responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 398

يقتضي ذاك لملائمته مع الاحتمال الثّالث أيضا فلا بدّ من ضمّه إلى عطف النّقيصة على الزّيادة بالواو الظّاهرة في الجمع في شهادته للثّاني ضرورة صحّة هذا الظّاهر مع الاحتمال الثّالث نظرا إلى اجتماعهما في نوع هذه المعاملة بناء عليه‌ قوله الظّاهر في اجتماع نفس المتعاطفين لا احتمالهما أقول ينبغي أن يقول الظّاهر في الجمع بين المتعاطفين و ظهورهما في نفسهما لا في احتمالها لأنّ كون المتعاطفين نفسهما لا احتمالهما لا ربط له بعالم الواو و ليس على عهدتها و إنّما هو مقتضى وضع مادّتهما قوله و للثّالث ما ورد في بعض الرّوايات من أنّه ربّما يشترى الطّعام إلخ‌ أقول الظّاهر أنّ شراء الطعام في موردها إنّما كان بإخبار البائع ثمّ بعد الشّراء كاله المشتري لأجل أن يبيعه من آخر و قد تقدّم أنّ الحكم فيه الصّحّة و الخيار للمغبون و هو في موردها البائع و الرّواية لا تنفيه و لا تنفي خيار المشتري في صورة النّقص و كيف كان فلا أرى وجها لشهادتها لأنّ مجرّد التّعبير بما يساوق قوله يزيد تارة و ينقص أخرى في شراء الطّعام الّذي لا يباع في الظّرف و لو سلّم فليس ممّا يوزن مع ظرفه لا يدلّ على أنّ المراد من قوله يزيد و ينقص في رواية حنّان الواردة في بيع الزّيت الموزون مع ظرفه أنّه يزيد تارة و ينقص أخرى و الأولى أن يستشهد له برواية عليّ بن حمزة السّابقة لاتّحادهما من حيث المورد و السّائل و المسئول عنه و قد عبّر فيها بقوله فربّما زاد و ربّما نقص إذ قد يستظهر من ذلك أنّ مفاد هذين التّعبيرين شي‌ء واحد قد عبّر بأحدهما في إحدى الرّوايتين في كلام السّائل و في الأخرى في كلام الإمام ع فتأمّل‌ قوله و إن بلغ ما بلغ‌ أقول يعني و إن كان مقدار ما يحسب مع حفظ كونه زائدا مرّة و ناقصا أخرى بلغ من الكثرة ما بلغ‌ قوله و إن زاد دائما أقول و كذلك إن نقص و إنّما خصّ صورة الزّيادة بالذّكر لاختصاص مورد نهي المخاطب في فرض السّؤال بلحاظ كونه مشتريا بتلك الصّورة و أمّا في صورة النّقيصة فالمخاطب بالنّهي هو البائع‌ قوله فلا يجوز إلّا بهبة أو إبراء من الثّمن‌ أقول يعني هبة مالك المظروف مقدار ما أندر منه لأجل ظرفه زائدا على مقدار ظرفه للمشتري أو إبرائه إيّاه من ثمنه و قيمته الأوّل في صورة وجود عين ذاك المقدار و الثّاني في صورة تلفه عند المشتري‌ قوله أو مع التّراضي بناء إلى آخره‌ أقول يعني أو يجوز مع التّراضي لكنّه مبنيّ على أمرين أحدهما عدم توقّف جواز الشّق الأوّل و هو صورة كون ما يحسب يزيد تارة و ينقص أخرى على التّراضي كما تقدّم نقل اختياره عن الجواهر و الثّاني وقوع المحاسبة من السّمسار بمقتضى العادة من غير اطّلاع صاحب الزّيت وجه الابتناء عليهما أنّه بناء على توقّف الشّقّ الأوّل على التّراضي لا يجوز في هذا الشّقّ مع التّراضي و إلّا لا يبقى فرق بين الشّقّين و هو خلاف مقتضى المقابلة بينهما في الرّواية بالإثبات و النّفي و كذلك بناء على وقوع المحاسبة من صاحب الزّيت إذ معه يختصّ موضوع النّهي عن القرب و مورده بصورة التّراضي بالزّائد حين الإندار و الإسقاط فكيف يمكن الحكم بالجواز مع أنّه خلاف الرّواية فظهر أنّ قوله و وقوع المحاسبة إلى آخره عطف على عدم توقّف إلى آخره ذكره لبيان فرض يتحقّق فيه عدم التّراضي بإندار الزّائد حين الإندار حتّى يقال بالجواز حين طروّ التّراضي‌ قوله و كيف كان فالّذي يقوى في النّظر إلى آخره‌ أقول محصّله التّفصيل بين ما انتفى فيه كلا الأمرين من العادة و كون المقدار المندر محتمل الزّيادة و النّقيصة فيجوز مع التّراضي خاصّة لكونه بدونه أكلا للمال بالباطل مال المشتري في صورة النّقيصة و مال البائع في صورة الزّيادة و بين ما لم يكن كذلك إمّا من جهة كون المندر محتمل الزّيادة و النّقيصة و لو لم يكن هناك عادة معلومة و إمّا من جهة وجود العادة المعلومة و لو علم بالزّيادة أو النّقيصة فيجوز مطلقا و لو لم يتراضيا بعد العقد على إندار هذا المقدار أمّا في الأوّل فلما ذكره من الأصل و أمّا في الثّاني فلأنّ الإقدام على المعاملة على المظروف الموزون مع الظّرف على وجه التّسعير و بيع كلّ رطل بدرهم مثلا مع العلم بوجود عادة في مقدار المندر للظّرف مخالفة للواقع بالزّيادة أو النّقيصة مرجعه في صورة العلم بالزّيادة إلى بيع كلّ رطل من الزّيت مع جزء من الزّيت السّاقط عن حساب الأرطال لأجل زيادة الإندار و في صورة العلم بالنّقيصة إلى بيع كلّ رطل بدرهم و جزء

من الدّرهم فعلى هذا لا يبقى شي‌ء من الزّيت و الدّرهم قد تسلّط عليه غير مالكه بلا عوض حتّى يحتاج إلى رضا المالك و لا يخفى أنّ هذا لا ينطبق على أحد الأقوال السّتّة المتقدّمة إلّا القول الثّالث لكن مع الالتزام بإسقاط قوله و مع عدمهما يتراضيان به اتّكالا على وضوحه أو القول الرّابع لكن مع الالتزام بأنّه سقط من آخر العبارة هناك ما يفيد مفاد قوله مع عدم العادة و أمّا مع العادة فهي المرجع و لا يشترط التّراضي و لعلّ هذا هو الصّواب نظرا إلى جعله القول المشهور فتدبّر قوله و لعلّه مراد من إلى آخره‌ أقول يعني و لعلّ فرض العلم بالعادة مراد من لم يقيّد الرّجوع إلى العلم بالعادة كالشّهيدين في اللّمعة و صريح الرّوضة قوله إلّا مع التّراضي لسقوط حقّ إلى آخره‌ أقول لام لسقوط على تقدير الصّحّة و عدم تصحيفها من الباء للصّلة و يمكن أن تكون علّة للجواز مع التّراضي المستفاد من الحصر يعني يجوز مع التّراضي لسقوط حقّ من له الحقّ حينئذ لأجل التّراضي‌ قوله فالمعوّل عليه رواية حنّان إلى آخره‌ أقول و مفادها مغاير لمقتضى القاعدة الّذي ذكره بقوله فالّذي يقوى في النّظر يعني يقوى بحسب ما يقتضيه القواعد من وجهين أحدهما أنّ مفادها جواز الإندار باجتماع أمرين العادة و الجهل بالزّيادة و النّقيصة و أمّا مقتضى القاعدة جوازه مع أحدهما و الوجه الثّاني أنّ مفادها عدم الجواز مع العلم بالزّيادة مع وجود العادة المعلومة الّذي قد عرفت أنّ الإندار فيه لا ينفكّ عن التّراضي بكونه جزء من المبيع بل لا بدّ من رضا جديد بكونه له في ضمن الهبة وراء الرّضا الموجود في ضمن المعاملة و أمّا بحسب القاعدة فيجوز كما عرفت ثمّ إنّ وجه تخصيص المعوّل عليه من بين النّصوص بخصوص رواية

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست