responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 397

مختاران و مع الاختيار لا يكون حساب النّقص و إسقاطه إلّا بالرّضا و المحسوب لنفعه هو المشتري و الإنسان مجبول على الرّضا بنفعه ثمّ أيّد عدم الإطلاق بالنّهي عن القرب في صورة الزّيادة معلّلا بأنّ المنهيّ عنه فيها ليس القرب مع عدم التّراضي إذ مع عدم التّراضي لا يتحقّق القرب فيكون النّهي عنه لغوا فيختصّ بصورة التّراضي و مقتضى المقابلة أن يكون مفروض السّؤال في الفقرة الأولى صورة التّراضي هذا و يمكن الخدشة في كلّ واحد من التّعليل و التّأييد أمّا في الأوّل فلإمكان كون الحاسب وكيل البائع في البيع و يمكن منع كفاية رضاه عن رضا صاحب المال لإمكان كونه وكيلا في البيع لا في إندار الظّرف و رضا المالك بما يحسب الوكيل لمكان الظّرف غير معلوم لاحتمال عدم علمه بالمتعارف في الإندار أو عدم علمه بكون إنداره بالنّحو المتعارف و مجرّد كون الإندار لنفع المشتري لا يقتضي رضاه بالقدر المندر بحدّه و قدره أي رضاه بعدم حساب مقدار يحتمل زيادته على القدر المندر و أمّا في الثّاني فلمنع اختصاص المنهيّ عنه في صورة الزّيادة بصورة التّراضي بل مطلق شامل لها و لصورة عدم التّراضي كإطلاق الجواز في الفقرة الأولى و عدم تحقّق الإقدام مع عدم التّراضي المستلزم بلغويّة المنهيّ ممنوع فتأمّل و لعلّه لما ذكرنا أمر بالفهم‌ قوله فحينئذ لا يعارضها ما دلّ إلى آخره‌ أقول يعني فحين إذ لا إطلاق لها يعمّ صورة عدم التّراضي فلا يعارضها ما دلّ إلى آخره يعني ما دلّ بمفهومه‌ قوله فإنّ الشّرط فيه مسوق إلى آخره‌ أقول هذا علّة للمنفي و هو المعارضة لا للنّفي فتأمّل تعرف‌ قوله في النّاسبة و الجوالق‌ أقول جوالق معرّب جوال و النّاسبة إمّا ظرف كالجوالق أو الأمة و الأوّل أنسب بكلمة في و لم أر في المجمع تعرّضا لمعناها و ليس عندي غيره من كتب اللّغة و في بعض الحواشي الظّاهر أنّه مصحّف و الصّحيح الباسنة بالباء الموحّدة و النّون بعد السّين على ما هو نوع خاصّ من الجوالق يسبح من الكتان على ما حكي عن القاموس و أمّا النّاسبة بالنّون و الباء الموحّدة بعد السّين على ما هو المرويّ فيما بأيدينا من الكتب فلم يعرف له معنى مناسب للمقام في كتب اللّغة انتهى و عليه يكون عطفه على الجوالق من عطف الخاصّ على العامّ‌ قوله ثمّ إنّ قوله إن كان يزيد و ينقص في الرّواية الأولى و يحتمل إلى آخره‌ أقول في هذه الفقرة من الرّوايات ظهورات أربع أحدها ظهور كلّ واحد من يزيد و ينقص في أنّ المحقّق نفس الزّيادة و النّقصان لا احتمالهما و ثانيها كون الواو العاطفة بمعناها و هو الجمع لا بمعنى أو التّرديديّة و ثالثها رجوع ضمير كلّ واحد منهما إلى النّقصان لمكان جميع الزّقاق يعني يزيد ذاك المقدار لمكان مجموع الزّقاق و ينقص له لا رجوعه في أحدهما إليه لأجل بعض الزّقاق و في الآخر إليه لأجل البعض الآخر و رابعها كون مورد كلّ من الزّيادة و النّقصان عين المقابلة الّتي هي مورد الآخر شخصا لا نوعا و إن كان غيرها نوعا و لما كان يلزم التّناقض من حفظ هذه الظّهورات فلا بدّ في رفع التّناقض من رفع اليد إمّا من الظّهور الأوّل و حملها على احتمالها أو من الظّهور الثّاني و جعل الواو بمعنى أو و حفظ بقيّة الظّهورات و هذا هو الاحتمال الأوّل الّذي ذكره بقوله يحتمل أن يراد به الزّيادة و النّقيصة إلى آخره و إمّا من الظّهور الثّالث بإرجاع ضمير أحدهما إلى النّقصان بلحاظ بعض الرّقاق و ضمير الآخر إليه بلحاظ البعض الآخر مع حفظ ما عداه من الظّهورات و هو الاحتمال الثّاني الّذي ذكره بقوله أو بمعنى أنّه يريد في بعض الزّقاق و ينقص في بعض آخر و إمّا من الظّهور الرّابع و التّصرّف فيه بجعل مورد الزيادة معاملة و مورد النّقصان معاملة أخرى مشتركة مع الأولى في كونهما من مصاديق نوع واحد كبيع الزّيت في الزّق مثلا مع العمل بسائر الظّهورات و الاحتمال الأوّل أرجح من الثّاني و الثّالث لأنّ ظهور كون مرجع الضّميرين النّقصان بلحاظ تمام الزّقاق و كذا ظهور كون مورد كلّ من الزّيادة و النّقصان عين مورد الآخر شخصا لا نوعا أقوى من ظهورهما من نفس الزّيادة و النّقصان لا احتمالها إذ كثيرا ما يطلق الفعلان المتضادّان و يراد إمكانهما و احتمالهما و القدرة عليهما و يؤيّد ذلك أنّه يبقى حكم بيع زقّ واحد من الزّيت مثلا غير معلوم الحكم من الرّواية على الاحتمال الثّاني و كذلك حكمه و حكم بيع الزّيت مثلا في زقاق عديدة في معاملات متعدّدة فيما إذا كان الزّقاق في إحدى المعاملات غيرها في أخرى‌

أو كان عينها و لكن مع كون الزّيت فيها أو في بعضها مخالفا له فيها أو فيه من حيث القلّة و الكثرة بناء على الاحتمال الثّالث إذ مع وحدة الزّق لا معنى للزّيادة في بعض و النّقصان في آخر و في الصّورة الثّانية لا يكون المندر مقدارا معيّنا ساريا في جميع أفراد نوع هذه المعاملة حتّى يقال أنّه يزيد عن مقدار الزّقاق واقعا في معاملة و ينقص عنه في أخرى نعم يتمّ ذلك فيما إذا اتّحدت الزّقاق و كان كلّها مملوءا بالزّيت و لكن كانت يابسة قبل جعل الزّيت فيها بالقياس إلى معاملة و رطبة بالقياس إلى أخرى و كيف كان فالظّاهر أنّ المعنى على جميع الاحتمالات الثّلاث شي‌ء واحد و هو الجهل بالزّيادة و النّقيصة أمّا على الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فلأنّ الغالب عدم العلم بمقدار الزّيادة في بعض الزّقاق و مقدار النّقيصة في البعض الآخر فحينئذ إذا لوحظ أحد المندرين مع الآخر لزم الجهل بزيادة المجموع المركّب منهما و نقصانه عمّا كان للجميع في الواقع من الوزن و أمّا على الثّالث فلأنّ المراد من الزّيادة مرّة و النّقيصة أخرى إنّه إن كان المندر للظّرف مقدارا لو لاحظتم الظّرف و وزنتموه يزيد عن وزنه الواقعي في مورد و ينقص عنه في مورد آخر و لازم ذلك هو الشّك في الزّيادة و النّقيصة حين الإندار في كلّ معاملة شخصيّة ضرورة أنّه مع العلم بأحدهما حين الإندار في معاملة خاصّة كيف يمكن العلم بتحقّق الآخر في غيرها و لعلّه ظاهر فتأمّل جيّدا قوله و يشهد للأوّل رجوع الضّمير إلى آخره‌ أقول مع كون مورد الزّيادة عين مورد النّقصان شخصا لا نوعا إذ قد عرفت فيما تقدّم أنّ رجوع الضّمير إلى مجموع النّقصان مجرّدا عن ذلك لا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست