responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 396

محلّ البحث بينهم هو الفرض الآخر الّذي ذكره بعد ذلك بقوله يباع على وجه التّسعير قوله و يمكن أن يحرّر المسألة على وجه آخر أقول على وجه آخر غير الوجه الّذي ذكره قبل ذلك بقوله و أخرى يباع على وجه التّسعير إلى آخره و الفرق بين الوجهين أنّ الإندار على الوجه السّابق يجوز أن يكون بعد البيع إن احتيج إليه لتعيين الثّمن و لا يشترط كونه قبل البيع فبدون الإندار يصحّ البيع و إنّما هو لغرض آخر غير تصحيح البيع و أمّا على هذا الوجه فلا بدّ من كونه قبل البيع لاعتباره في صحّة بيع المظروف من جهة إيجابه لكونه في حكم المعلوم و إن لم يكن معلوما حقيقة قوله و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا أقول الأولى بل اللّازم أن يقول و قلنا بعدم لزوم العلم بوزن المظروف منفردا حقيقة و قلنا بلزوم العلم به كذلك حكما و تنزيلا بمثل الإندار المستلزم للقول بعدم كفاية العلم بمقدار المجموع فيقع الكلام في أنّ إندار أيّ مقدار في مقابل الظّرف يجعل المظروف معلوما تنزيلا و هل هو منوط بالمعتاد بين التّجّار إلى آخره و ذلك لأنّه بمجرّد ما ذكره المصنف من المقدّمتين لا تصل النّوبة إلى وقوع الكلام في أنّ المقدار الموجب إنداره لأجل أن يكون المظروف في حكم المعلوم ما ذا لاحتمال كفاية العلم بوزن المجموع في الصّحّة و عليه لا حاجة إلى الإندار لأجل تصحيح البيع بل لا بدّ فيه من إضافة ما ذكرناه من المقدّمة قوله حيث أناط المقدار المندر بما لا يحصل معه الغرر أقول إذ يعلم من هذه الإناطة و هذا الاعتراض أنّ الإندار لأجل دفع الغرر المانع عن صحّة البيع و لا يكون ذلك إلّا على هذا الوجه الثّاني في تحرير المسألة إذ على الوجه الأوّل في تحريرها يكون الإندار لأجل تعيين الثّمن ثمّ إنّ المراد ممّا لا يحصل معه الغرر هو المقدار المتعارف إنداره‌ قوله لا يدفع غررا أقول يعني غررا محقّقا لو لا التّراضي‌ قوله فلو كان الإندار لإحراز إلى قوله لكان معتبرا مطلقا أقول يعني لو كان نظرهم إلى الوجه الثّاني الّذي قضيّته كون الإندار لإحراز وزن المبيع و تصحيح العقد لكان الإندار معتبرا مطلقا حتّى في صورة عدم العلم بالمخالفة و لم يصحّ تخصيص اعتبار التراضي بصورة العلم بالمخالفة و هذا بخلاف ما إذا كان نظرهم إلى الوجه الأوّل في تحرير المسألة الّذي مقتضاه كون الإندار لأجل تعيين ما يستحقّه البائع على المشتري لا لأجل تصحيح العقد فإنّه يصحّ حينئذ تخصيص اعتبار التّراضي بصورة العلم بالمخالفة حيث أنّ العقد على هذا صحيح قبل الإندار و لأجل صحّته وجب على المشتري قبل الإندار إيفاء حقّ البائع من الثّمن بتمامه في قبال ما اشتراه من المظروف على وجه التّسعير و وجب على البائع عدم أخذ الزّائد عمّا يستحقّه من الثّمن و الإندار إنّما هو لتعيين حقّ البائع فإذا علم مخالفة المندر لمقدار الظّرف فلا بدّ من التّراضي و أمّا إذا لم يعلم فلا يلزم التّراضي لأنّ العقد صحيح و اشتغال ذمّة المشتري بأزيد ممّا يدفعه إلى البائع غير معلوم و كذلك اشتغال ذمّة البائع بأزيد ممّا يدفعه إلى المشتري من المثمن أيضا غير معلوم فيرجع كلّ منهما إلى أصالة البراءة رضي به الآخر أم لا قوله و لا يخفى أنّه لو كان اعتبار الإندار قبل العقد لتصحيحه إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه المخالفة الوجه الثّاني لكلام الثّانيين و حاصله أنّه بناء عليه لا تضييع في صورة العلم بالمخالفة و زيادة وزن الظّرف أو نقصانه عمّا كان له واقعا و هذا بخلافه لو أريد الوجه الأوّل و كان اعتبار الإندار بعد العقد لتعيين الثّمن فإنّه يتحقّق حينئذ في الصّورة المذكورة و يعلم وجهه من الحاشية السّابقة قوله و ذكر المحقّق الأردبيلي ره في تفسير عنوان المسألة إلى آخره‌ أقول قال في شرح قول المصنف في الإرشاد و الإندار للظّروف ما يحتمل يعني يجوز الإندار إلى آخره ما هذا لفظه أي يجوز بيع الموزون المظروف بأن يوزن إلى آخر ما ذكره في المتن‌ قوله فظاهره الوجه الّذي ذكرناه حيث جوّز البيع إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة فيه بأنّه إنّما يتمّ لو كان قوله ثمّ يباع المظروف المحذوف من العبارة مقدّرا قبل قوله ثمّ يسقط من المجموع إلى آخره و هو قابل للمنع لاحتمال تقديره بعده و قبل قوله ثمّ دفع ثمن الباقي إذ بناء عليه يكون ظاهرا في ثاني وجهي تحرير المسألة و يؤيّده أنّه بناء على الوجه الأوّل يلزم حمل كلامه على الصّورة الثّانية من صورتي الوجه الأوّل في تحريرها إذ لا حاجة إلى الإندار في الصّورة الأولى منهما كما مر

و هو خلاف ظاهر العبارة لأنّ قوله يجوز بيع الموزون ظاهر في بيعه لا على وجه التّسعير و لا ينافي الاحتمال المذكور قوله ثمّ دفع ثمن الباقي حيث أنّ المناسب على هذا الاحتمال أن يقول ثمنه بوضع الضّمير موضع الظّاهر بلحاظ أنّ الباقي بناء عليه من تتمّة قوله المقدّر في الكلام ثمّ يباع و مربوط به إمّا نائب الفاعل أو صفة لنائب الفاعل و هو المظروف وجه عدم المنافاة أنّ وضع الظّاهر موضع الضّمير شائع في الكلام الفصيح سيّما مع عدم ذكر الظّاهر في نظم الكلام كما في المقام و بالجملة لم أفهم وجه ظهور العبارة المذكورة في الوجه الأوّل فتأمل‌ قوله و أمّا الأخبار فمنها إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّه عطف على قوله أنّ الأقوال في تفصيل المسألة ستّة قوله في الرّواية فيحسب لنا النّقصان لمكان الزّقاق‌ أقول الزّقاق جمع الزّق بالكسر بمعنى القربة و المكان مصدر ميميّ و الحارّ فيه متعلّق بالنّقصان أي بحسب البائع أو وكيله و ينقص لنا مقدار نقصان الزّيت الحاصل لأجل كون الزّقاق معه في الوزن و أمّا معنى قوله إن كان يزيد و ينقص فسيأتي الكلام فيه‌ قوله قيل و ظاهره عدم اعتبار التّراضي‌ (11) أقول القائل صاحب الجواهر على ما قيل و نظره في وجه الظّهور إلى الإطلاق و حاصل إيراد المصنف عليه منع الإطلاق بدعوى أنّ من مقدّماته أنّه لو أريد المقيّد واقعا و ترك القيد لأخلّ بالغرض و هو منتف فيما إذا كان مسبوقا بالسّؤال عن حكم المقيّد فإنّه لو أطلق فيه الجواب و أراد المقيّد المسئول عن حكمه لما أخلّ بالغرض و معه لا إطلاق في البين و المقام من هذا القبيل لأنّ المفروض في السّؤال هو التّراضي و علّله بأنّ الحاسب هو البائع أو وكيله و هما

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست