responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 391

عدم رؤيته بالوصف الموجود و هو الهزال لأنّه مثبت‌ قوله فلا مدفع لهذا إلّا أصالة عدم سبب الخيار لو تمّ كما سيجي‌ء أقول يعني لكنّه غير تامّ كما سيجي‌ء و يشير بالموصول إلى ما ذكره بعد ذلك بقوله و الحاصل أنّ هنا أمرين أحدهما عدم تقيّد متعلّق العقد إلى آخره و محصول ما ذكره أنّ سبب الخيار تقيّد متعلّق العقد بالسّمن و لو بالبناء على رؤيته كذلك في السّابق و أصالة عدمه لو جرت تنفع في نفي الخيار و إثبات اللّزوم إلّا أنّها لا تجري لعدم الحالة السّابقة له و نظره في نفيها إلى ما ذكره قبل ذلك بقوله و لكنّه أي البناء على الرّؤية السّابقة حين العقد ليس شيئا مستقلّا حتّى يدفع بالأصل إلى آخره و فيه كما أنّه لا يعتبر في وجود الحالة السّابقة كونه التزاما آخر بل يكفي فيه لحاظه قيدا في المبيع و هو مشكوك و الأصل عدم لحاظ الوصف المفقود و اعتباره في المبيع‌ قوله و الثّاني مع معارضته بأصالة عدم إلى آخره‌ أقول للعلم الإجمالي برؤيته على أحد الوصفين و فيه ما مرّ أنّه مثبت فلا يجري حتّى يعارض أصالة عدم علم المشتري بالمبيع على وصف آخر قوله قويّ به بعض‌ أقول يعني به صاحب الجواهر و قد عرفت أنّه الأقوى‌ قوله و يمكن بناء المسألة على أنّ بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف إلى آخره‌ أقول يعني أنّ أخذ الوصف المشاهد في المبيع و لحاظه في العقد هل هو بنحو تعدّد المطلوب أو بنحو وحدة المطلوب و إن شئت قلت إنّ المبيع الملحوظ فيه وصف كذا هل هو من قبيل المركّب الانحلالي و العموم الاستغراقي أو المركّب الارتباطي و العموم المجموعي و مرجع الاختلاف بينهما على الأوّل إلى الاختلاف بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين فالبائع يدّعي أنّ متعلّق العقد هو الأقلّ و المشتري يدّعي أنّ متعلّقه الأكثر و الأصل و هو أصالة عدم اعتبار الزّائد مع البائع و على الثّاني إلى الاختلاف بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيين و الأصل الّذي يصحّ إجراؤه في المقام لوجود أثر مترتّب عليه و هو أصالة عدم ورود العقد على الأقلّ المترتّب عليه اللّزوم مع المشتري لأنّ الّذي يكون للبائع أمّا أصالة عدم اعتبار الزّائد و أمّا أصالة عدم ورود العقد على الأكثر و الأوّل غير جار لعدم الحالة السّابقة من جهة عدم كونه التزاما آخر وراء الالتزام بنقل العين الخارجي و الثّاني أيضا غير جار لأنّه مثبت لأنّ اللّزوم غير مترتّب على عدم تعلّقه بالأكثر و إنّما هو مترتّب على تعلّقه بالأقلّ و هو لازم عقليّ لعدم تعلّقه بالأكثر بعد العلم الإجمالي بتعلّقه بأحدهما لكنّ الإنصاف أنّه من قبيل الثّاني أي بنحو وحدة المطلوب و المركّب الارتباطي بالنّسبة إلى جميع الأحكام الّتي منها عدم جريان أصل يترتّب عليه اللّزوم عند الشّك في تعلّقه على الأكثر أو الأقلّ إلّا حكم ثبوت الخيار بتخلّف الوصف الملحوظ في المبيع و عدم بطلان العقد به لأجل قيام إجماع أو غيره على ذلك على خلاف القاعدة المقتضية للبطلان و الحاصل أنّ ما استند إليه في تقديم قول المشتري أنّ المبيع الملحوظ فيه وصف خاصّ كالسّمن و لو لأجل البناء عليه من جهة المشاهدة من قبيل المركّب الارتباطي و المعتبر في جريان أصالة عدم لحاظ الوصف هو استقلال الاعتبار فيه و عموم المركّب منه و من الموصوف انحلاليّا و استغراقيّا و فيه نظر أمّا أوّلا فلأنّ الظّاهر من العرف أنّ اعتبار الوصف في المبيع إنّما هو بنحو تعدّد المطلوب و الشّاهد على ذلك أنّ التزامهم بالخالي عن الوصف عند التّخلف إنّما هو من جهة الالتزام بأصل المعاملة لا أنّه نشأ من معاملة أخرى بعد بطلان الأولى و على هذا يكون أصالة عدم لحاظ القيد الموجب تخلّفه للخيار مع البائع فتأمّل و أمّا ثانيا فلأنه لا فرق على التّحقيق في جريان الأصل في نفي لحاظ الزّائد بين دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر الاستقلاليّين كما هو قضيّة الاحتمال الأوّل و بين دورانه بين الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين كما هو قضيّة الاحتمال الثّاني إذ لا يعتبر في جريان الأصل أن يكون مورده بنحو الاستقلال موردا لإلزام خالقي كما في التّكليفات أو مخلوقي كما في العقود و المعاملات بل يكفي فيه مجرّد الدّخالة في متعلّق الإلزام و الالتزام و لذا ذهب غير واحد من المحقّقين و منهم المصنف إلى البراءة و عدم وجوب الاحتياط في الشّك في الأجزاء و الشّرائط فلو كان الاستقلال معتبرا في جريان الأصل للزم المعاملة معاملة المتبايعين في وجوب الاحتياط و لا فرق في الأصل من هذه الجهة بين البراءة و الاستصحاب فالتّحقيق جريان أصالة عدم لحاظ الوصف المفقود الموجب للخيار فينتفي‌

الخيار لانتفاء سببه بالأصل فيثبت اللّزوم لثبوت موضوعه و هو العقد على الموجود الخارجيّ الّذي ليس فيه سبب الخيار أحد جزأيه بالوجدان و الآخر بالأصل‌ قوله و بعبارة أخرى النّزاع في أنّ إلى آخره‌ أقول الظّاهر وقوع الغلط في النّسخة و الصّواب بدل هذا و على الثّاني النّزاع في أنّ إلى آخره‌ قوله ره لكن الإنصاف أنّ هذا البناء في حكم الاشتراط إلى آخره‌ أقول يعني لكن الإنصاف هو الثّاني و هو كونه من قبيل التّقييد و وحدة المطلوب فيكون دوران الأمر بين وقوع العقد على الشي‌ء الملحوظ فيه الوصف و بين وقوعه على فاقد الوصف من دوران الأمر بين المتباينين لا الأقلّ و الأكثر قوله و لكنّه ليس شيئا مستقلّا أقول قد سبق أنّ الظّاهر من مراجعة العرف أنّه التزام زائد على الالتزام بأصل البيع فعند الشّكّ يدفع بالأصل و سبق أيضا أنّه يدفع بالأصل على تقدير كونه قيدا و عدم كونه التزاما مستقلّا قوله فحينئذ يرجع النّزاع إلى وقوع العقد و التّراضي على الشّي‌ء المطلق إلى آخره‌ أقول نعم لكنّه مسبّب عن النّزاع في لحاظ الوصف المفقود في المبيع و تقييده به حين الإنشاء و عدمه و هو مسبّب عن رؤية ذلك على الوصف المفقود و عدمها و الأصل مع البائع لأنّ الأصل عدم رؤيته به و عدم لحاظه فيترتّب عليه نفي الخيار و لا يعارضه أصالة عدم رؤيته على الوصف الموجود و أصالة عدم لحاظ ذات المبيع مطلقا لأنّها من الأصل المثبت و هو ظاهر و لو أغمضنا عن مسألة السّببيّة بعكس ما ذكره المصنف نقول إنّ الأصل أيضا مع البائع و هو أصالة عدم وقوع العقد على المقيّد بالوصف المفقود و هو السّمن مثلا الّذي هو الملاك في سبب الخيار و هو تخلّف الوصف‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست