responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 392

و لا يعارضها أصالة عدم وقوعه على المطلق بحيث يشمل الفاقد و الواجد لأنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بالوصف المفقود حتّى يثبت الخيار للمشتري إلّا بالملازمة العقليّة بين انتفاء أحد الضّدّين و ثبوت الآخر و الأصل لا يثبت ذلك و الوجه في عكس التّقريب ما أشرنا إليه سابقا من أنّ موضوع اللّزوم ليس وقوع العقد على المطلق حتّى ينفي بالأصل السّليم عن معارضة أصالة عدم وروده على المقيّد بالمفقود لكونها مثبتة و إنّما موضوعة بعد ملاحظة الجمع بين أدلّة لزوم مطلق العقد و دليل الخيار بتخلّف وصف ما وقع عليه العقد و بالجملة لزوم المعاملة متفرّع على انتفاء سبب الخيار فالشّكّ في اللّزوم و عدمه مسبّب عن الشّكّ في وجود سبب الخيار و عدمه و هو مسبّب عن وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود و عدمه و الأصل عدمه و ليس الأمر بالعكس و ذلك لأنّ اللّزوم يكفي في ترتّبه على المعاملة مجرّد الشّكّ فيه بناء على أنّ المدرك في قاعدة اللّزوم استصحاب الأثر الحاصل من المعاملة كما هو الحقّ لعدم تماميّة ما عداه على ما تقف عليه في أوّل الخيارات فيكفي في لزوم المعاملة في مسألتنا الشّكّ في وقوع العقد على المطلق أو المقيّد و لا يلزم إحراز وقوعه على الأوّل و من المعلوم أنّ هذا الشّكّ مسبّب عن الشّكّ في تحقّق سبب الخيار و الأصل عدمه‌ قوله حيث أنّ المبيع ملك المشتري إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه التّمسّك بأصالة اللّزوم‌ قوله فإنّا نقول الأصل عدم تعلّق العقد بهذا الموجود إلى آخره‌ أقول الأولى أن يقول و الأصل عدم إلى آخره ثمّ إنّه قد مرّ أنّ الأمر بالعكس و أنّ الأصل عدم تعلّق العقد بالموصوف بالوصف المفقود حتّى يثبت الخيار على خلاف قاعدة اللّزوم‌ قوله لكنّه غير جار لعدم الحالة السّابقة أقول إن أراد من متعلّق العقد كالفرس مثلا المبيع بوصف كونه مبيعا و معقودا عليه فعدم الحالة السّابقة لعدم تقيّده بالوصف المفقود كالسّمن مثلا ففيه أنّه مسلّم لا ريب فيه ضرورة أنّه لم يكن في زمان كان مبيعا و لم يكن فيه مقيّدا به ثمّ شكّ في زمان آخر في طروّ التّقييد عليه لأنّه من حين أصل وجوده وجد إمّا مقيّدا أو إمّا غير مقيّد لكن لا يلزم في جريان أصالة عدمه تحقّق الحالة السّابقة لعدمه بذاك المعنى و إن أراد منه ذات المبيع و هو الفرس بحيث أنّ معنى عدم تقيّده به عدم أخذه في متعلّق العقد و عدم لحاظه قيدا للفرس في مقام إيراد الإنشاء عليه ففيه أنّ نفي تحقّق الحالة السّابقة بذاك المعنى ممنوع عليه أشدّ المنع و لذا لا بأس بأصالة عدم التّقييد بقيد خاصّ في الأمور التّكليفيّة كما إذا شكّ في تقيّد الرّقبة بالإيمان من جهة الشّكّ في أنّ ما أوجبه المولى من عتق الرّقبة هل قيّدها بكونه مؤمنة أم لا و لم يكن هناك إطلاق يتمسّك به فإنّه يرجع في نفيه إلى أصالة عدم تقييدها به و عدم لحاظه قيدا لها قوله و هذا جار غير نافع‌ أقول نعم غير نافع لكونه مثبتا و لكن فيما إذا كان موضوع الأثر هو وقوع العقد على المطلق و كان الأثر المترتّب عليه اللّزوم و أمّا لو كان الموضوع وقوع العقد على المقيّد بالوصف المفقود و كان الأثر هو الخيار ففي أصالة عدم وقوع هذا العقد الشّخصي على المقيّد به و لو بطور ليس التّامّة المترتّب عليها نفي الخيار بلا واسطة تمام النّفع و قد علم في الحواشي السّابقة أنّ الظّاهر هو الثّاني‌ قوله ره فإذا شكّ في ذلك فالأصل عدمه‌ أقول لكنّه مسبّب عن الشّكّ في وقوع المعاملة على ذاك الّذي لم يدفع و هو الموصوف بالوصف المفقود و الأصل عدم وقوعها عليه و مع هذا لا مجال لأصالة عدم دفع العوض الّذي هو المراد ممّا تقدّم سابقا من أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه‌ قوله فإنّ عدم وصول حقّه إليه يثبت موضوع خيار تخلّف الوصف‌ أقول فيه مضافا إلى ما تقدّم من تسبّب الشّكّ فيه من الشّك في كون الوصف المفقود حقّا له النّاشي من أخذه في متعلّق العقد حين الإنشاء أنّه لا يثبته إلّا على القول بالأصل المثبت فتدبّر قوله قدّس سرّه السّبب في الخيار إلى قوله هو عدم كون العين الخارجيّة إلى آخره‌ أقول يعني فيكون موضوع الخيار أمرا عدميّا يثبت بأصالة العدم و فيه أنّ موضوع الخيار تخلّف الوصف و هو أمر منتزع من وقوع العقد على الموصوف بالوصف المفقود كما أنّ موضوع اللّزوم عدم تخلّف الوصف المسبّب عن عدم وقوع العقد عليه فالأصل موافق للثّاني و مخالف للأوّل‌ قوله و إنّما المقتضي للجواز عدم انطباق إلى آخره‌

أقول نعم لكنّه متقوّم بتعلّق العقد على السّمين و الأصل عدمه فقد تحقّق ممّا ذكرنا عدم صحّة أصالة عدم وصول حقّ المشتري إليه لأنّه مسبّب عن كون السّمن مثلا حقّا له و هو مسبّب عن لحاظه في المبيع حين الإنشاء و الأصل عدمه و كذا عدم صحّة ما في التذكرة من أصالة عدم التزام المشتري بتملّك هذا الموجود حتّى يجب عليه الوفاء بما التزم به لأنّ التزامه بهذا الموجود معلوم في الجملة و إلّا كان العقد باطلا و إنّما الشّكّ في تقيّد الموجود بوصف السّمن مثلا و لحاظه فيه و الأصل عدمه‌ قوله نعم ما في المبسوط و السرائر و الدروس إلى آخره‌ أقول يعني أنّ كلّ واحد من أصالة عدم الحقّ و أصالة عدم الالتزام بتملّك الموجود يناسب أصالة اللّزوم في العقد عند الشّك في لزومه و جوازه من حيث الشّبهة الموضوعيّة أيضا كما في المقام إذ لا منافاة بين كون الأصل لزوم العقد في حدّ ذاته و كون الأصل جوازه لأجل شبهة خارجيّة و إن شئت قلت لا منافاة بين كون الأصل المسبّبيّ اللّزوم و الأصل السّببيّ الجواز بخلاف أصالة بقاء اليد على الثّمن و ذلك لأنّه مع الشّك في ثبوت سبب الخيار لا بدّ من أن يراد منها أصالة بقاء علاقة يد المشتري على الثّمن بمقدار أثر جواز إعادته إلى ملكه و هي لا تناسب أصالة اللّزوم بل تنافيه و إنّما تناسب أصالة الجواز قوله على الأصول المذكورة أقول يعني بها أصالة عدم الانطباق و أصالة عدم وصول الحقّ و أصالة عدم الالتزام بتملّك الموجود قوله مضافا إلى منع جريانه فيما إذا علم بالسّمن‌ (11) أقول مرجع ذلك إلى أنّ الاستدلال بعدم التّغيّر على اللّزوم أخصّ من المدّعى‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست