responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 390

كلّ من الطّرفين بما يتوهّم وجوده فيها من الأصل و الحجّة قوله لأنّ يده على الثّمن كما في الدّروس‌ أقول هذا أحد الأدلّة على تقديم قول المشتري و هو بظاهره فاسد ضرورة أنّ قول ذي اليد يقدّم فيما إذا كانت أمارة على مالكيّة ذيها و هو موقوف على الشّكّ في كون ما في يده ملكا له أو لغيره و لا شكّ في أنّه للبائع بمقتضى تحقّق المعاوضة المتّفق عليها و توجيهه بما ذكره المصنف بقوله إلّا أن يقال إنّ وجود النّاقل إلى آخره غير وجيه تنظر فيه المصنف ره في أحكام الخيار من المتن من جهة عدم الدّليل المخصّص لعموم سلطنة النّاس على أموالهم و ثبوت الخيار للمشتري لا يصلح لتخصيصه إمّا بناء على تعلّقه بالعقد كما هو الظّاهر على ما يأتي في الخيارات فواضح و إمّا بناء على تعلّقه بالعين فكذلك لأنّه إنّما يمنع البائع عمّا يوجب زوال حقّ المشتري و هو غير التّسلّم و بالجملة ليس الخيار مانعا عن الأخذ بالعموم و إعماله بالفسخ يزيل موضوعه و هو غير التّخصيص و لو سلّم فالشّك في وجوب التّسليم على المشتري مسبّب عن الشّكّ في ثبوت الخيار و مع نفي الخيار بالأصل بالتّقريب الّذي تطّلع عليه إن شاء اللَّه يزول الشّكّ عنه و لو سلّم عدم جريان أصالة عدم تحقّق سبب الخيار فالمرجع أصالة بقاء الملكيّة الحاصلة بالعقد و عدم زواله بفسخ المشتري هذا كلّه مضافا إلى أنّ النّزاع في المقام ليس في مجرّد سلطنة البائع على مطالبة ماله عن المشتري لخلوّه عن الثّمرة كما لا يخفى و بالجملة لا وقع لهذا التّوجيه فيحتمل أن يقال إنّ مراده من اليد قاعدة أماريتها على الملك عند الشّكّ في مالكيّة ذيها مع فرض كون محلّ الكلام صورة تحقّق الفسخ من المشتري بناء على حصوله بمجرّد الكراهة الباطنيّة مقرونة بوجود ما يكشف عنها مثل التّخاصم في المقام كما لا يبعد بضميمة البناء على شي‌ء آخر لعلّه الحقّ و هو حجيّة اليد و تقديمها على الاستصحاب مطلقا حتّى فيما اعترف ذو اليد بكون ما بيده لخصمه قبل دعواه و أنّه بمجرّد الاعتراف بذلك لا ينقلب ذو اليد مدّعيا و تحقيق ذلك موكول إلى باب القضاء فعلى هذا لا بأس بتقديم قول المشتري لموافقته لليد الحاكمة على الأصل الجاري في المسألة لولاها و لو كان الشّكّ في صحّتها مسبّبا عنه كما في المقام فإنّ الشّكّ في صحّة اليد و كونها يد ملك مسبّب عن ثبوت الخيار له إلّا أنّ يقال إنّ اليد أمارة الملك فيما إذا شكّ في الملك و عدمه من حين حدوثها لا فيما إذا كانت مسبوقة بما يعلم بكون ما في اليد لغير ذيها كما في المقام حيث أنّها قبل الفسخ كانت يد أمانة فيرجع فيه إلى استصحاب حال اليد و لذا لا يعتدّ باليد فيما إذا كانت مسبوقة بالغصب فتأمل و كيف كان فلعلّ التّمسّك باليد بالتّقريب الّذي ذكرناه هو المراد ممّا في المبسوط و السرائر من أنّ المشتري إلى آخره بأن يكون معناه أنّ المشتري هو الّذي ينتزع عنه الثّمن الّذي يده عليه و لا يجوز انتزاعه عنه لأنّه ملكه بظاهر يده إلّا أن يسقط يده عن الحجّية إمّا باعترافه بكونه للبائع فعلا أو بقيام البيّنة عليه لا ما فهمه المصنف من التّمسّك بأصالة البراءة عن الثّمن المراد منها أصالة البراءة عن وجوب تسليمه كي يكون معنى كلامهما أنّ المشتري هو الّذي يجبر شرعا على تسليم الثّمن و لا يجبر أحد على فعل إلّا مع وجوبه عليه و وجوب التّسليم على المشتري غير معلوم فالأصل براءة ذمّته عنه فلا يجوز الانتزاع منه بدون رضاه إلّا إذا أقرّ بوجوبه عليه أو قام به البيّنة و الشّاهد على أنّه فهم ذلك جعل استدلال العلّامة بأصالة البراءة عن الثّمن تابعا للشّيخ قدّس سرّه ضرورة أنّه لا يكون هناك تبعيّة إلّا أن يكون مراد الشّيخ من العبارة المذكورة ما نسبنا فهمه منها إلى المصنف قدّس سرّه حيث أنّ تأويل كلامهما إلى ما ذكرنا أقرب ممّا حمله المصنف عليه‌ قوله و هو راجع إلى ما في المبسوط أقول يعني بعد تأويله إلى معنى أنّ الأصل عدم وجوب يده عن الثّمن و تأويل كلامهما إلى التّمسّك بأصالة البراءة على ما مرّ في الحاشية السّابقة و لكن علم ممّا ذكرنا هناك احتمال إرادتهما ما هو ظاهر عبارة الدّروس من التّمسّك باليد الكاشفة عن الملك عكس ما ذكره المصنف قدّس سرّه‌ قوله و تبعه العلّامة إلى آخره‌ أقول قد مرّ أن تبعيّته للشّيخ في التّمسّك بأصالة البراءة إنّما تتمّ لو كان مفاد كلام الشّيخ التّمسّك بالأصل و هو غير معلوم لما عرفت من احتمال أن يكون مفاده التمسك‌

باليد مثل الدّروس‌ قوله و لأنّ البائع يدّعي إلى آخره‌ أقول هذا وجه آخر لتقديم قول المشتري و فيه ما لا يخفى لأنّ الضّمير في قوله و الأصل عدمه إن كان راجعا إلى الرّضا به أي بالمبيع الموصوف بالوصف الموجود كالهزال مثلا ففيه أنّ قضيّة البطلان و إن كان راجعا إلى علمه بالمبيع إلى آخره أي رؤية المشتري المبيع بذلك الوصف الموجود و إنّما عبّر عن الرّؤية بالعلم لترتّبه عليها ففيه أنّ الغرض منه إن كان إثبات الخيار الّذي هو من قبيل الحقّ المقابل للحكم ففيه أنّه مثبت ضرورة أنّه معلّق على تخلّف الوصف المرئيّ المتوقّف على رؤيته على خلاف ذاك الوصف الموجود و من المعلوم أنّ نفي رؤيته كذلك بالأصل لا يثبت رؤيته بنحو آخر و إن كان الغرض منه مجرّد نفي اللّزوم من باب نفي الحكم بنفي الموضوع ففيه أنّه يتمّ لو كان موضوع اللّزوم هو العقد على المرئي بالوصف الموجود و هو الهزال فبأصالة عدم وقوع العقد على ذاك ينفي موضوع اللّزوم فينفي حكمه و لا يحتاج إلى إثبات وقوعه على المرئي بالوصف المفقود كالسّمن كي يشكل عليه بأنّه مثبت لكنّه ممنوع لأنّ موضوع اللّزوم هو العقد على هذا الموجود الخارجي مطلقا بأيّ وصف رآه المشتري في السّابق و إنّما خرج عن هذا ما لو وقع العقد على ما رآه سمينا في السّابق فبعد ملاحظة خروج ذلك يكون موضوع اللّزوم هو العقد على الموجود الخارجي الغير المرئيّ سمينا لا المرئيّ مهزولا فيكون مركّبا من أمر وجوديّ و هو العقد على الموجود الخارجي و أمر عدميّ و هو عدم رؤيته سمينا في السّابق و الأوّل محرز بالوجدان و الآخر بالأصل فيترتّب عليه اللّزوم فيكون الوجه تقديم قول البائع لموافقته للأصل و لا يعارضه أصالة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست