responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 389

و من المعلوم أنّه لا ينتفي إلّا بالوثوق و الاطمئنان بعدم التّغيّر و هو لا يثبت باستصحاب عدم التّغيّر أمّا على الأوّل فلأنّه بناء عليه و إن كان من الطّرق الّتي يتعارف التّعويل عليها في إثبات المستصحب و لوازمه مطلقا و إن لم تكن شرعيّة مثل سائر الأمارات إلّا أنّه لا يثبت به موضوع الصّحّة و هو عدم الغرر لأنّه لا بنفسه مستصحب و لا لازم له أمّا الأوّل فلأنّ المستصحب عدم التّغيّر و أمّا الثّاني فلأنّ عدم الغرر لازم الوثوق بعدم التّغيّر الواقعي لا لنفس العدم المذكور و أمّا على الثّاني فلما ذكر مضافا إلى عدم حجيّة المثبت منه بناء عليه هذا بناء على مذاق المصنف قدّس سرّه في أخبار الاستصحاب من أنّ مفادها تنزيل المستصحب منزلة الواقع في الآثار المترتّبة على الواقع و أمّا بناء على الحقّ الّذي حقّقناه في محلّه من أنّ مفادها تنزيل الشّكّ منزلة القطع و بعبارة أخرى تنزيل زوال القطع منزلة بقائه فلا ريب في جواز الاعتماد على أصالة عدم التّغيّر لتحقّق القطع بعدم التّغيّر و عدم الغرر به لكن تعبّدا لا حقيقة قوله و إلّا جاز إلى آخره‌ أقول بل لم يجز لأجل الغرر المتحقّق في المقام على ما فهموه من النّبوي و مجرّد ذكر الصّفات ما لم يفد الوثوق بها لا يرفعه و لا يجوز قياسه على بيع الغائب بالوصف إلّا فيما إذا كان جوازه على طبق القاعدة أي لأجل ارتفاع الغرر به و هو ممنوع لاحتمال كونه لأجل قيام دليل خاصّ عليه كالإجماع‌ قوله بل يمكن القول بالصّحّة في القسم الأوّل إلى آخره‌ أقول يعني به ما ذكره بقوله فإن بلغت قوّة الظّن حدّا يلحقه بالقسم الأوّل‌ قوله و كيف كان فإذا باع أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التّغيّر تخيّر المغبون‌ أقول مع انكشاف تغيّر المبيع حال البيع عمّا وقع عليه من الصّفات بزيادة أو نقيصة يبطل البيع أو يصحّ بلا خيار أو معه فيه وجوه المشهور هو الأخير و حكي القول بالثّاني في الجواهر عن بعض و احتمل الأوّل في النّهاية و الظّاهر هو الثّاني لعمومات الصّحّة و اللّزوم مع عدم ما يدلّ على البطلان أو الخيار أمّا الأوّل فلأنّ غاية ما يقال في وجه البطلان ما ذكره المصنف توجيها لاحتمال البطلان و حاصله أنّ ما وقع عليه العقد و هو الواجد للصّفات لم يكن موجودا و ما كان موجودا و هو الفاقد للصّفات لم يقع عليه العقد و فيه أنّ موضوع البحث هو المعاملة على المرئيّ في السّابق باعتقاد بقائه على ما رآه عليه من دون أن يكون هناك توصيف في متن العقد أو في خارجه حتّى يكون المبيع هو الموصوف المقيّد بالوصف فيقال إنّ المقيّد ينتفي بانتفاء قيده و لازمه أنّ الموجود الفاقد للوصف لم يقع العقد عليه حتّى يقال بصحّته فالّذي تخلّف في الفرض هو الاعتقاد و هو لا يوجب عدم وقوع العقد على الموجود الفاقد للوصف المعتقد وجوده فيه اعتقادا مستندا على رؤيته عليه في السّابق كما لا يوجب عدم وقوعه عليه لو اعتقد وجوده فيه لأجل أمر آخر غير الرّؤية و أمّا الثّاني فلعدم الدّليل عليه لأنّ الخيار المحتمل هنا إمّا أن يكون لأجل تخلّف الوصف كما يحتمل أو لأجل تخلّف الشّرط كما هو الظّاهر من النّهاية و المسالك أو لأجل الغبن و الكلّ منتف أمّا الأوّل و الثّاني لتوقّفهما على التّوصيف و الاشتراط في متن العقد أو قبل العقد و إيقاع العقد مبنيّا عليه و المفروض انتفاؤهما لما مرّ أنّه ليس إلّا المعاملة على ما رآه سابقا فالمتخلّف فيه ليس إلّا الاعتقاد أي الدّاعي و هو لا يوجب الخيار و أمّا الثّالث فلأنّ التّغيّر أعمّ من الغبن من وجه إذ قد يكون هناك تغيّر بلا غبن كما اشتراه بقيمة المتغيّر و قد يكون الأمر بالعكس كما إذا اشتراه بأقلّ منها أو أزيد إلّا أن يقال إنّه خيار مستقلّ غير الخيارات الثّلاثة و يردّه عدم الدّليل عليه إلّا قوله في رواية جميل الواردة في شراء الأرض لو قلب منها يعني الأرض و نظر إلى تسع و تسعين قطعة ثمّ بقي منها قطعة لم يرها لكان فيه خيار الرّؤية و لا دلالة له عليه إلّا بحمله على شراء القطعة الغير المرئيّة من جهة اعتقاده كونها مثل القطعات المرئيّة و هو في حيّز المنع لاحتمال شرائها بالتّوصيف أو الاشتراط فتأمل فلم يبق إلّا دعوى الإجماع و فيه ما فيه‌ قوله حيث أنّ البيع لا يصحّ إلّا مبنيّا عليها كان دخولها إلى آخره‌ أقول قد علم ممّا ذكرنا في الحاشية السّابقة أنّ مجرّد البناء على وجود الصّفات النّاشي من الاعتقاد بوجودها المسبّب عن الرّؤية السّابقة المتوقّف عليه الصحة

لا يوجب دخولها في العقد فضلا عن كونه أولى من دخول الشّرط فكلّ شرط أو وصف لا بدّ في ترتّب أثر الخيار على تخلّفه من الذّكر اللّفظي من دون فرق بين ما يعتبر الاعتقاد بوجوده في صحّة العقد و بين غيره ففي القسم الأوّل إن اعتقد بوجوده في المبيع حين البيع صحّ البيع لارتفاع الغرر باعتقاده فإن ذكر مع ذلك في العقد فتخلّفه يوجب الخيار على المعروف بين الأصحاب و إلّا فلا قوله إذا اعتبرت فيه عند البيع إمّا ببناء العقد عليها إلى آخره‌ أقول قد مرّ أنّ مجرّد ذلك لا يوجب اعتبارها فيه لا بطور المقوّم حتّى يبطل و لا بطور الحقّ الزّائد كي يكون له الخيار لحديث نفي الضّرر إلّا أن يقال إن تخلّف الدّاعي ضرر أيضا لكنّه كما ترى‌

[فرعان‌]

[الأوّل لو اختلفا في التّغيّر]

قوله لو اختلفا في التّغيّر أقول يعني لو اختلفا في تحقّق تغيّر المبيع بنقصانه عمّا وقع عليه المشاهدة قبل البيع من الأوصاف بأن اختلفا في أنّه كان سمينا حين المشاهدة فتغيّر سمنه إلى الهزال قبل البيع فوقع البيع على المهزول فادّعاه المشتري و قال إنّه كان سمينا فلي الخيار و أنكره البائع و قال إنّه كان مهزولا حين المشاهدة فليس له الخيار و الخلاف في تقديم قول المشتري المدّعي للتّغيّر كما في المبسوط و التذكرة و الدروس و جامع المقاصد و المسالك أو تقديم قول البائع المدّعي لعدمه كما قوّاه في الجواهر و اختاره الأستادان في حاشيتهما على المتن المولى الأستاد المحقّق اليزدي قدّس سرّه في مسألة خيار الرّؤية و المولى الأستاد المحقّق الخراساني في المقام و هو الأقوى لما تعرف الوجه فيه إنّما هو ناش من الاختلاف في تعيين ما هو الموجود في المسألة الّذي يكون موافقه منكرا و مخالفه مدّعيا من الأصل الجاري فيها و الحجّة المعمول بها لو لا التّخاصم في البين و من هنا يتمسّك‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست