responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 383

هناك مختاره فأعاد الكلام لأجل الإشارة إلى أنّ المسألة ذات وجوه و لبيان مختاره من بينها و من الوجوه ما قوّاه من اعتبار ما هو أبعد من الغرر من الكيل و الوزن و العدّ و غيرها و منها تعيّن اعتبار التّقدير بالكيل باعتبار أنّ الغالب في المقدّرات في زمانه ص كان هو الكيل فيلحق المشكوك بالغالب و منها تعيّن اعتبار الوزن باعتبار أنّه الأصل و منها أنّه ينظر إلى عادة الوقت نظرا إلى أنّه في حكم المجهول رأسا و منها أنّه يتخيّر بين التّقديرين باعتبار عدم المرجّح لأحدهما على الآخر و منها أنّه يتخلّص بمعاملة لا تقدح فيها الجهالة مثل الهبة بل و الصّلح على الأقوى و هذا هو الأحوط بل الأقوى بناء على كون المدار عصره صلّى اللَّه عليه و آله و أمّا بناء على كون المدار عرف المتبايعين في جميع الأزمنة و الأمكنة كما هو الظّاهر من الأدلّة فالأقوى ملاحظة عادة وقت المعاملة قوله على وجوب التّقدير بما بنى الأمر إلى آخره‌ أقول الجارّ الأوّل متعلّق بالجعل و الثّاني بالتّقدير قوله على بعض تفاسيرها أقول يعني به جعل المبيع الوارد عليه البيع الشّي‌ء المقيّد بتعلّق أحد هذه الأمور الثّلاثة به بعد الإنشاء بأن يقول بعت ما ألامسه بعد ذلك أو أنبذه أو أطرحه إليك أو ألقى الحصاة عليه فإنّ المبيع على هذا مجهول عند البيع و أمّا التّفسير الآخر فهو إنشاء البيع بنفس اللّمس و النّبذ و إلقاء الحصاة كإنشائه بالمعاطاة و لا جهالة فيه على هذا التّفسير و أمّا بيع الملاقيح فهو بيع ما في أرحام الأمّهات و بيع المضامين فهو بيع ما في أصلاب الفحول‌ قوله و إلى بعض ما ذكرنا أشار ما عن عليّ بن إبراهيم إلى آخره‌ أقول لم يعلم المراد من الموصول بل الرّواية منافية لما ذكره فإنّه ذكر أنّ المدار على بلد التّقدير و مرجعه إلى ملاحظة العرف الخاصّ و إن كان العامّة على خلافه و الرّواية على العكس دالّة فتأمّل ثمّ إنّ المنقول عن الكافي في حاشية مرآة العقول مشتمل على كلمة عن أبيه بعد إبراهيم قال قدّس سرّه باب فيه جمل من المعاوضات عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن رجاله ذكره قال الذّهب بالذّهب و الفضّة بالفضّة وزنا بوزن سواء ليس لبعضه فضل على بعض إلى آخر الحديث و هو طويل يقرب مقدار ثلاث الصّفحة الكبيرة و يساعد على وجودها فيه قوله في السّابق لمقطوعة ابن هاشم الآتية إذ لولاها لا يكون المراد منها هذه المرسلة لأنّ المقطوعة حينئذ يكون لابن إبراهيم لا لابن هاشم إلّا أن يكون من باب تسمية الشّخص باسم جدّه‌ قوله و على ما ذكرنا إلى آخره‌ أقول من أنّ لكلّ بلد حكم نفسه في صورة اختلاف البلدان‌ قوله أو يبني على الإقراع إلى آخره‌ أقول هذا عطف على قوله رجّح إلى آخره يعني أو يبني في صورة اختلاف بلدي المتعاقدين على الإقراع في تعيين أحد البلدين مع اختلافهما في إجراء حكم كلّ واحد منهما حكم بلده عليه و يبني على حكم البلد الّذي اتّفقا على إجراء حكمه عليه مع الاتّفاق بينهما على ذلك‌ قوله التّخيير أقول الظّاهر أنّ هذا عطف تفسير على ما اتّفقا عليه يعني أو يبني على التّخيير في تعيين البلد من بلديهما هذا بناء على كون العطف بالواو و أمّا بناء على كونه بأو فهو عطف على الإقراع يعني أو يبني على التّخيير في تعيين البلد فقد يتّفقان في اعتبار بلد واحد و قد يختلفان و يشكل حينئذ بأنّه في صورة الاتّفاق لا يكون إلّا عين ما ذكره في قوله و ما اتّفقا عليه إلى آخره و في صورة الاختلاف لا يريد أحدهما إلّا خلاف ما يريده الآخر فلا يتمشّى منهما إيقاع البيع فلا يكون وجه لجعل هذا عدلا للإقراع‌ قوله أو معاطاة أقول بناء على عدم اعتبار شرائط صحّة البيع في المعاطاة و إلّا كما لعلّه الأقوى على ما هناك فلا يمكن التّخلّص بها

[مسألة لو أخبر البائع بمقدار المبيع جاز الاعتماد عليه‌]

قوله ثمّ إنّ الظّاهر اعتبار كون الخبر طريقا للمقدار أقول العبارة من هنا إلى قوله و الأقوى قد تضمّنت أمورا الأوّل إنّ الأخبار طريق إلى المقدار من باب التّعبّد العرفيّ العقلائي لا من باب إفادته الظّنّ فضلا عن إفادته الوثوق و الاطمئنان كما يدلّ عليه قوله فلو لم يفد ظنّا فإشكال إلى آخره إذ لو كان طريقا فيما إذا أفاد الظّنّ لم يكن مجال لذلك كما لا يخفى و الثّاني الاستشهاد على ذلك بالرّوايات المتقدّمة و الثّالث أنّه لا إشكال فيما إذا أفاد الظّنّ لعدم الإشكال في ارتفاع الغرريّة حينئذ و في الكلّ نظر أمّا الأوّل فلمنع طريقيّته عندهم إلّا فيما إذا أفاد الوثوق و أمّا الثّاني فلما مرّ من المناقشة في دلالة الأخبار على اعتبار الإخبار في صحّة المعاملة و على تقدير دلالتها على ذلك لا بدّ من تقييد ما يدلّ عليه إطلاقه مثل قوله صدّقناه و أخذناه بكيله لو كان له إطلاق بأن كان بمعنى حكمنا و بنينا على صدقه مطلقا و لو لم يحصل منه العلم أو الوثوق بالصّدق لا بمعنى اعتقدنا صدقه في إخباره بمفهوم قوله في رواية أبي العطارد و إذا ائتمنك فلا بأس لأنّ الظّاهر من الايتمان الوثوق و الاطمئنان‌ قوله و الأقوى إلى آخره‌ أقول يعني الأقوى في صورة عدم إفادة الظّنّ الّتي هو مورد الإشكال هو التّفصيل بين أن يكون الغرر حكمة لاعتبار الكيل و الوزن فيعتبر و وجهه واضح و بين كونه علّة فلا يعتبر بل يكفي البناء على الإخبار في الصّحّة لاندفاع الغرر بهذا البناء نظير اندفاعه بالتّوصيف في بيع العين الغائبة و فيه أنّ ما يدلّ على الاعتماد على إخبار البائع عن المقدار فيما يكال و يوزن و هو ما مرّ من الأخبار الخاصّة لو سلّمت دلالتها عليه ليس فيها من الغرر أثر حتّى يقع الكلام في كونه حكمة فيحكم بكذا أو علّة فيحكم بكذا بل ظاهرها على تقدير تسليم أصل دلالتها ثمّ إطلاقها من حيث إفادة الوثوق و عدمها جواز الاعتماد على الأخبار و عدم لزوم الاعتبار سواء كان هناك غرر أم لا و هذا عين ما استشكل في صحّته من جهة بقاء الغرر و عدم اعتباره بأخباره و النّبوي و إن كان ظاهرا في عليّة الغرر و دوران الحكم مدار الغرر الفعلي وجودا و عدما إلّا أنّه ليس فيه تعرّض لجواز الاعتماد على الأخبار فلا بدّ في الحكم بارتفاع الغرر بمجرّد البناء على إخباره و عدمه من مراجعة الوجدان و قضيّتها العدم و إلّا لكان اللّازم صحّة البيع بمجرّد البناء على مقدار خاصّ و لو لم يكن هناك إخبار من البائع و هو كما ترى و إلّا لزم لغويّة اعتبار التّقدير و عدم الحاجة إليه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست