responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 384

في الصّحّة إلّا في مورد نادر و أمّا بيع الغائب بالوصف فهو إمّا تعبّد على خلاف قاعدة نفي الغرر لو كان هناك دليل عليه و سيأتي في خيار الرّؤية أنّه لا دليل عليه أو مقيّد بما إذا حصل الوثوق بالتّوصيف بوجود الوصف كما هو الغالب على ما في تعليقة الأستاد قدّس سرّه‌ قوله و على كلّ تقدير إلى آخره‌ أقول يعني و على كلّ تقدير من تقديري اندفاع الغرر بالبناء المذكور و عدمه فالحكم في المسألة عند المشهور هو صحّة البيع بإخبار البائع بالمقدار أمّا على التّقدير الأوّل فواضح و أمّا على الثّاني فلأنّ النّسبة بين إطلاق الأخبار الدّالّة على جواز الاعتماد على إخبار البائع و النّبوي عموم من وجه و المرجع بعد التّساقط في مورد التّعارض و هو صورة الإخبار الغير الموجب للظّنّ هو العمومات المقتضية للصّحّة قوله بخلاف الجزء و الكلّ فتأمل‌ أقول إشارة إلى فساد التّوجيه و أنّ الجزء و الكلّ مشتركان في أصل الحقيقة ضرورة أنّ الحنطة الخارجيّة لا تختلف حقيقتها بنقصان مكيال منها و عدمه و إنّما الاختلاف بينهما في وصف راجع إلى الكمّ لا الكيف‌ قوله إنّ هذا ليس من خيار الوصف‌ أقول بل من خيار الغبن‌ قوله رجع المشتري بالنّاقص‌ أقول و من المعلوم أنّه لا يرجع بالنّاقص في خيار الغبن‌ قوله و الإمضاء بحصّة معيّنة من الثّمن‌ أقول و من أنّه لا يصحّ ذلك في خيار الغبن‌ قوله فإنّ معرفة وجود الصّحّة إلى آخره‌ أقول تعليل للأولويّة

[مسألة قال في الشرائع يجوز بيع الثوب و الأرض مع المشاهدة]

قوله يشكل الحكم بالجواز في كثير من هذه الموارد إلى آخره‌ أقول موضوع حكمهم بالجواز مع المشاهدة ما يرتفع بها الغرر فيه كما في الثّوب المخيط و القرى لا مطلقا و لو لم يرتفع الغرر بها كما في الثّوب الغير المخيط و بعض الأراضي في بعض الأمكنة و البلاد و عليه لا إشكال‌

[مسألة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء]

قوله مشاعا في الجملة أقول أي في جملة الصّبرة و مجموعها و كذا في العبدين‌ قوله بالجهالة الّتي يبطل إلى آخره‌ أقول يعني الجهالة و عدم تعيّن المبيع عند المتبايعين سواء كان له تعيّن في الواقع كما في الفرض الآتي نقله من التّذكرة أعني فرض تلف أحدهما عند البيع أم لا كما في صورة وجودهما فحينئذ يكون الجهالة أعمّ من الإبهام و نظر المستدلّ بذلك على عدم التّعيّن عند المتبايعين لا إلى عدم التّعيّن الواقعي و نظر المستدلّ بالإبهام إلى العكس‌ قوله و يؤيّده أنّه حكم في التّذكرة مع منعه إلى آخره‌ أقول يعني يؤيّد كون المبطل هو الإبهام لا الجهالة إذ لو كان جهة البطلان هو الجهالة لكان اللّازم هو الحكم بالبطلان في بيع الباقي بعد تلف أحدهما لوجود الجهالة بخلاف ما إذا كان جهته الإبهام في الفرض و لعلّ الوجه في التّعبير بالتّأييد احتمال أن يكون وجه البطلان عنده في صورة بيع أحدهما اجتماع الجهالة و الإبهام معا قوله لأنّ الواحد على سبيل البدل غير مجهول إذ لا تعيّن إلى آخره‌ (11) أقول فيه نظر إذ ليس المراد من المجهول ما جهل تعيّنه عند المتبايعين بناء على كون الجهل ضدّا للعلم حتّى يكون من قبيل الموجبة الّتي لا بدّ فيها من وجود الموضوع في الواقع و هو تعيّن المبيع و لا ما لم يعلم تعيّنه عندهما بناء على كونه نقيضا له حتّى يكون من السّالبة الظّاهرة في المنتفية المحمول حتّى لا يصدق على الواحد المردّد بل المراد منه ما لم يتعيّن عندهما و لو لم يكن له تعيّن واقعيّ فيصدق عليه أيضا كما يظهر من معاقد الإجماعات على ما اعترف به فمنع هذه المقدّمة ليس في محلّه‌ قوله ففي السّرائر بعد نقل الرّواية إلى آخره‌ (12) أقول ظهور صدق المقدّمة الثّانية و هي مبطليّة الجهالة مطلقا و لو لم يكن هناك غرر من السّرائر و الخلاف محلّ نظر لأنّ كلامهما في صورة لزوم الغرر من الجهالة لأنّ مورد كلام السرائر على ما قيل هو المختلف الأجزاء غالبا في القيمة و هو صورة اختلاف قيمة العبدين و أمّا الخلاف فلأنّه نصّ بذلك في دليله الثّاني فصدق المقدّمة الثّانية في مورد كلامهما لا يقتضي صدقها عندهما في مورد كلامنا و هو صورة عدم اختلاف القيمة قوله يظهر حال الوجه الثّاني‌ (13) أقول يعني من حيث الكبرى و هو مبطليّة الإبهام و أمّا من حيث الصّغرى أعني صدق المبهم على الواحد المردّد فلا إشكال فيه‌ قوله في الكلّي من هذه الأفراد إلى آخره‌ (14) أقول يعني الكلّي المنتزع من هذه الأفراد المتّفقة في الصّفات الموجبة لاختلاف القيمة قوله و أيضا فقد جوّزوا بيع الصّاع الكلّي من الصّبرة (15) أقول و هو القسم الثّالث الّذي يأتي عنوانه فيما بعد قوله و لذا ردّ في الإيضاح إلى آخره‌ (16) أقول يعني لأجل عدم الفرق بين الكلّي و الفرد المردّد في الغرر ردّ في الإيضاح إلى آخره‌ قوله فالدّليل هو الإجماع إلى آخره‌ (17) أقول يعني الدّليل على البطلان ليس الأدلّة المتقدّمة لعدم تماميّتها بل الإجماع لو ثبت لكنّه على فرض ثبوته لا يجدي لقوّة احتمال استناد الكلّ أو الجلّ إلى تلك الأدلّة قوله و إن قصدا معيّنا من غير تعيين‌ (18) أقول أي موجودا خارجيّا من غير تعيين له في الخارج بل كان مردّدا بين شيئين أو أشياء فالمراد من تعيّنه تشخّصه الخارجي قبال الكلّي و المراد من عدم تعيينه هو التّرديد فلو قال إن قصدا فردا مردّدا لكان أحسن‌ قوله أو كلّيّا لا على وجه الإشاعة (19) أقول يعني كلّيّا في المعيّن‌ قوله و كونه بيع المعدوم‌ (20) أقول هذا عطف على الإبهام و يحتمل عطفه على الحصول و باختلاف الأغراض يحتمل أن يكون عطفا على الكون و يحتمل أن يكون عطفا على بالإبهام و عليه كان الأولى إسقاط الجار و ضمير به راجع إلى الغالب و ضمير فيه إلى الثّاني المراد منه بيع الكلّي على وجه الإشاعة قوله و ارتفاع الجهالة في الخصوصيّة (21) أقول يعني ارتفاع الجهالة في الخصوصيّة الشّخصيّة للمبيع في بيع الكلّي لا على وجه الإشاعة من جهة عدم اعتبار الخصوصيّة الخارجيّة و التّشخّص الخارجي في المبيع في الفرض المذكور لا يثمر في رفع الغرر في البيع المذكور و ذلك لحصول الجهالة في الماهيّة و الكلّي لا على وجه الإشاعة من جهة اختلاف الأغراض بين أفراد هذا الكلّي و أجزاء ما جعل مخرجا لهذا الكلّي كالصّيرة و الطّاقة قوله عموم و خصوص من وجهين‌ (22) أقول التّثنية بطريق التّوزيع يعني عموم من وجه و خصوص من وجه أمّا عموم مصطلح الشّرع في الغرر فلوجوده في بيع شي‌ء مكيل أو موزون بمثله في المقدار و القيمة بدون الكيل و الوزن بدون‌

الغرر في‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست