responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 382

و عليه يكون الموضوع نفس المعنونات أعني تلك الأجناس الموجودة في تلك الأزمنة الّتي اتّفق فيه التّقدير بالكيل و الوزن و لم يعلم كون تلك الأجناس الموجودة في ذاك الزّمان الّتي هي الموضوع للحكم في الحقيقة غير مقدّرة بهما في عصره كي يتحقّق المنافاة قوله لكن يرد على ذلك إلى آخره‌ أقول يرد على كون المراد بهما المصداق الفعلي المعنون هو بهما قبال كون المراد بهما مفهومهما مع كونه مخالفا للظّاهر المستفاد من عنوان ما يكال و يوزن من حيث التّعبير بصيغة المضارع الدّالّة على التّجدّد و الحدوث إذ الظّاهر منه كلّ ما هو مصداق له فعلا و إن لم يكن كذلك في زمان المتكلّم السّابق عليه‌ قوله مع تعارف التّقدير فيه في الزّمان الآخر أقول يعني في جميع البلدان‌ قوله و لا دليل أيضا على إلحاق كلّ بلد حكم نفسه‌ أقول بل لا بدّ إمّا من اعتبار التّقدير بهما في جميع البلدان لو كان مقدّرا بهما في زمان صدور الأخبار و إمّا من عدم اعتباره كذلك لو لم يكن كذلك فيه لأنّه إن كان مصداقا لأحد العنوانين في ذاك الزّمان فالأوّل و إلّا فالثّاني‌ قوله من الأحكام المشهورة أقول مثل عدم جواز بيع ما يكال و يوزن في عصره جزافا في غيره و جواز البيع جزافا في عكس ذلك مع عدم الغرر فيه و قوله بالإجماع المنقول متعلّق بالإثبات‌ قوله و ممّا ذكرنا ظهر ضعف ما في كلام جماعة إلى آخره‌ أقول يعني بالموصول ما ذكره من قوله نعم ينافي ذلك بعض ما تقدّم إلى قوله فالأولى و حاصل وجه الضّعف أنّ اللّفظ الواحد لا يتحمّل أزيد من معنى واحد فلفظ ما يكال و ما يوزن إن أريد منهما ما يكون كذلك في زمن الشارع لوجوب حمل اللّفظ على المعنى المتعارف عنده فلا مجال مع ذلك لأن يراد منهما غير ذلك و هو ما يكون كذلك في العرف العامّ و في جميع البلدان أو في العرف الخاصّ و إن أريد منهما ما يكون كذلك في العرف العامّ فلا مجال لاحتمال إرادة ما يكون كذلك في عادة بلد الشارع أو غيره ضرورة أنّه ليس إلّا استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد و الجمع بين لحاظ المعرفيّة في عنوان ما يكال و ما يوزن كما هو قضيّة إرادة زمان الشّارع و لحاظ الموضوعيّة فيه كما هو قضيّة ما عداها قوله يعتبر فيها ما كان يعتبر في حمل إطلاق لفظ الشّارع عليها أقول يعني يعتبر في رفع اليد عن حمل إطلاق اللّفظ على الحقيقة العرفيّة العامّة و حمله على الحقيقة العرفيّة الخاصّة ما كان يعتبر في رفع اليد عن حمل إطلاق لفظ الشارع على المعنى الشّرعي و حمله عليها أي على الحقيقة العرفيّة العامّة من فقد المعنى الأوّل بالمرّة فلا يكفي التّغيير و الانقلاب إلى الآخر بعد وجوده فكما أنّ إطلاق اللّفظ لا يحمل على الحقيقة العرفيّة إلّا مع فقد المعنى بالمرّة فلا يحمل عليها فيما كان أوّلا ثمّ تغيّر و انقلب بل يحمل على المعنى الشّرعي كذلك عند عدم المعنى الشّرعي يحمل اللّفظ على المعنى العرفي لو كان و لا يحمل على العرف الخاصّ إلّا مع فقد المعنى العرفيّ العامّ بالمرّة فلو كانت للّفظ حقيقة عرفيّة في عصر ثمّ تغيّرت فالواجب الحمل على العرف السّابق إلى آخره و مع ذلك ففي النّفس شي‌ء من فهم العبارة فتأمّل فيه‌ قوله بل الكلام فيما هو المعتبر إلى آخره‌ أقول يعني بل الكلام و البحث في تعيين الاصطلاح و العرف الّذي هو المعتبر في تحقّق مفهوم المكيل و الموزون في المال الّذي يراد بيعه و في كونه مصداقا لذاك المفهوم هذا و قد علم ممّا ذكرنا سابقا أنّه لا وجه لكون النّزاع فيه إلّا إذا أخذ عنوان المكيل و الموزون بنحو الطّريقيّة و المعرفيّة إلى المصاديق و هو خلاف الظّاهر بلا قرينة عليه إذ الظّاهر أخذه بنحو الموضوعيّة حدوثا و بقاء و الظّاهر أنّ المراد منه ما كان كذلك في بلد المعاملة قوله و على أيّ تقدير فلا يفيد إلى آخره‌ أقول على جميع التّقادير يفيد الكلام المشتمل على المكيل و الموزون حكم غير المراد منهما لو كان الحكم الّذي أنيط بهما فيه منوطا بهما وجودا و عدما كما هو الظّاهر منه لدلالته على وجود الحكم عند وجودهما بالمعنى المراد منهما و عدمه عند عدمه بذاك المعنى سواء وجدا بالمعنى الآخر أم لا قوله في ثبوت الحكم بها أقول يعني ثبوت الحكم باعتبار التّقدير بالكيل أو الوزن في هذه الثّلاثة قوله خصوصا مع كون مرتبة كلّ لاحق إلى آخره‌ أقول كما عليه صاحب الحدائق في كلامه الآتي نقله بقوله و ما لم يعلم‌

فهو بناء إلى آخره‌ قوله في الجملة (11) أقول يعني أو في جملة البلدان و إن لم يكن أكثر بل و لو كان أقلّ‌ قوله مطلقا (12) أقول يعني إطلاق مراعاة الكيل و الوزن فيما تعارف التّقدير بهما في أكثر البلدان أو الأقلّ و لزوم اعتبارهما فيه في جميع البلدان حتّى فيما لم يتعارف فيه الكيل و الوزن‌ قوله أو بالنّسبة إلى كلّ بلد بلد (13) أقول الظّاهر أنّه عطف على قوله عرفا عامّا لا على قوله مطلقا فافهم‌ قوله من الأمر الوارد بهما لو سلّم‌ (14) أقول الجارّ متعلّق بالإرادة و ضمير التّثنية راجع إلى الكيل و الوزن في قوله إرادة الكيل و الوزن و قوله لو سلّم يعني لو سلّم ورود الأمر بهما و اعتبارهما في صحّة البيع و لأجل هذا نقل في السّابق عن المحقّق الأردبيلي أنّه تأمّل في دلالة دليل على اعتبارهما في الصّحّة قوله فاللّازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع‌ (15) أقول هذا عجيب من المصنف ره لأنّ كلام صاحب الحدائق ظاهر بل صريح في اعتبار عرف الأئمّة عليهم السّلام لا اعتبار عرف الشّارع صلّى اللَّه عليه و آله‌ قوله لمقطوعة ابن هاشم الآتية فتأمل‌ (16) أقول بها مرسلة عليّ بن إبراهيم بن هاشم الّتي ينقلها فيما بعد و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى الخدشة في الاستناد إلى الرّواية لإرسالها و احتمال كون مضمونها من فتوى عليّ بن إبراهيم و لا حجيّة فيها قال في مرآة العقول بعد ذكر إرسال الرّواية ما لفظه و الظّاهر أنّه فتوى عليّ بن إبراهيم أو بعض مشايخه استنبطه من الأخبار و هذا من أمثاله غريب انتهى و على هذا لا يبقى دليل على تقدّم العرف العامّ على العرف الخاصّ أعني عرف المتبايعين الّذي يحتمل أن يراد هو من قوله سمّيت فيه كيلا بل هو الظّاهر من عنوان ما يكال و ما يوزن في الأخبار قوله ثمّ إنّه يشكل الأمر فيما علم كونه مقدّرا إلى آخره‌ (17) أقول قد مرّ هذا في قوله و كذا الإشكال لو علم التّقدير في زمن الشّارع و لم يعلم كونه بالكيل أو الوزن و لكن لم يذكر

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست