responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 381

بيعه ذلك في عصره فلا يجوز فيه الرّبوا في جميع الأعصار حتّى في عصر انقلب فيه العنوان و الشّرط بأن صار بعد عصره ص معدودا و اشترط في صحّة بيعه العدّ فهذا لا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا و إن كان لا بدّ في صحّة بيعه من العدّ و إن كان المراد منهما ما هو كذلك في أيّ زمان كان كما هو الظّاهر من الأخبار لكان تطرّق الرّبوا في شي‌ء وجودا و عدما في كلّ زمان دائرا مدار كونه كذلك في ذاك الزّمان‌ قوله و أكثر الفقهاء لم يذكروا تحديد هذا الشّرط أقول يعني لم يذكروا في مبحث شروط العوضين تحديد مورد شرط الكيل و الوزن في صحّة البيع و أنّه عبارة عمّا يكون مكيلا أو موزونا في عصره ص‌ قوله إلّا أنّ الأكثر ذكروا في باب الرّبوا ما هو المعيار هنا إلى آخره‌ أقول إن أريد بذلك أنّهم ذكروا هناك في بيان المراد منهما شيئا يمكن أن يكون هو المراد منهما هنا فهو مسلّم لكنّه لا يجدي كما هو واضح و إن أريد أنّهم ذكروا هناك ما يدلّ على اتّحاد المراد منهما في البابين فلا شاهد له عليه‌ قوله أمّا أوّلا فلشهادة تتبّع كلمات الأصحاب بخلافه‌ أقول لا شهادة في عبارة المبسوط على التّعميم إلّا إطلاق البيع فيها من حيث كونه بالجنس أو بغيره و على الأوّل من حيث وجود التّفاضل و عدمه و هو مشكل مع كون العنوان مخصوصا بالرّبا هذا مضافا إلى أنّه كيف يمكن الأخذ بإطلاقه و الحال أنّ لازمه عدم جواز بيع المكيل في الحجاز كالحنطة مثلا في سائر البلدان في ذاك العصر و في الحجاز في غير ذاك العصر بالوزن فيما إذا كان المتعارف فيه الوزن فقط بحيث لا يرتفع الغرر في بيعه إلّا بالوزن و لا يمكن الالتزام به لأنّه عين الغرر المنهيّ عنه فلا بدّ أن يحمل على التّنزيل و التّشبيه في عدم جواز التّفاضل يعني لم يجز بيعه في سائر البلاد إلّا حال كونه منزّلا منزلة المكيل في اعتبار عدم التّفاضل فيه و بعبارة أخرى لم يجز بيعه بغير الكيل إلّا كبيعه بكيل في لزوم عدم التّفاضل و لعلّ في التّعبير هنا بل لم يجز و فيما بعد بلا يباع إشعار بذلك فتأمّل و مثلها عبارة التّذكرة قوله و أمّا ثانيا فلأنّ ما يقطع إلى آخره‌ أقول ما ذكره حقّ لا إشكال فيه إنّما الإشكال في قوله أخيرا فإذا ذكروا ضابطة لتحديد الموضوع إلى آخره لأنّه تمام لو كان التّحديد لتعيين الظّهور من حيث الوضع أو من حيث قرينة عامّة لكلا البابين لا فيما إذا كان لتعيين ما هو المراد منه بلحاظ قرينة مخصوصة بأحد البابين فهل ترى من نفسك أن يكون ما ذكروه ضابطة للسّفر في باب القصر و الإتمام ضابطة له في باب جواز طلاق المسافر امرأته على كلّ حال و في قوله ص من سافر وحده فهو ملعون و قد مرّ أنّ الظّهور اللّفظي خلاف هذا التّحديد و كونه بلحاظ قرينة عامّة مصادرة هذا مضافا إلى اختلاف المناط في المسألتين لأنّ المناط في الباب هو الغرر و من المعلوم أنّه لا مدخليّة لخصوص زمان الشّارع أصلا و إنّما المناسب لهذا المناط هو التّعميم و إناطة الحكم بصدق هذا العنوان وجودا و عدما مطلقا في أيّ زمان كان و المناط في باب الرّبوا التّفاضل و هو بالنّسبة إلى إرادة العموم و الخصوص على حدّ سواء مع أنّه لو كان المناط فيهما أمرا واحدا لنبّه عليه واحد منهم هناك مع أنّ المناسب حينئذ عنوان المسألة في هذا المقام و إيكال الأمر في باب الرّبوا على ما ذكروه في المقام نظرا إلى اتّحاد الموضوع في المسألتين و ذلك لتقدّم المقام على الرّبوا طبعا و في المتون فتدبّر قوله و أمّا ثالثا فلأنّه يظهر إلى آخره‌ أقول محصّله كما ذكره بقوله و بالجملة دعوى الملازمة بين تطرّق الرّبوا في شي‌ء و بين اشتراط صحّة بيعه بأحد التّقديرين و قد مرّ الجواب عنه في ذيل قوله إلّا أنّ المدار وجودا و عدما في الرّبوا إلى آخره بأنّه ليس في كلامهم تصريح و لا ظهور في كون اشتراط صحّة بيع شي‌ء بالكيل و الوزن في ربويّته شرطا آخر وراء اعتبار كونه مكيلا أو موزونا من حيث الجنس فيحتمل اتّحادهما عندهم في المؤدّى و إنّما الاختلاف في مجرّد التّعبير قوله و لازم ذلك إلى آخره‌ أقول فيه مضافا إلى ما ذكرناه في الحاشية السّابقة أنّه كما أنّ لازم هذا الاشتراط عدم جواز بيعه جزافا كذلك لازم بطلان بيعه بالكيل و الوزن إذا كان غرريّا للنّبوي و الإجماع بطلان الاشتراط المذكور في الفرض فيتعارضان فيقدّم هذا و

يتصرّف في طرف الاشتراط بالحمل على الاشتراط في عصره ص الّذي مآله إلى أنّ هذا عبارة أخرى عن اشتراط المكيليّة و الموزونيّة في الرّبوا و إلّا لزم الالتزام إمّا بصحّة البيع الغرري أو بعدم صحّة بيع ذلك أصلا في ذاك العصر المقدّر بغيرهما و كلاهما باطل كما أشرنا إليه‌ قوله فالظّاهر جواز بيعه كذلك عندنا مع عدم الغرر قطعا أقول يعني مطلقا و لو تعارف فيه الكيل و الوزن عندنا قوله كما يشهد بذلك دعوى بعضهم الإجماع على أنّه ليس بربويّ‌ أقول بضميمة ما ادّعاه من التّلازم بين حكمي الرّبويّة و اشتراط الكيل و الوزن في صحّة بيعه وجودا و عدما قوله اللَّهمّ إلّا أن يقال إلى آخره‌ أقول فحينئذ لا يعلم التّنافي بينهما حتّى يشكل الحكم باعتبار الكيل و الوزن في صحّة بيع ما تعارف تقديره بهما في زمان بل بأصالة عدم التّخصيص في عموم ما كان غير مكيل و لا موزون في عصره يصحّ بيعه جزافا يحرز عدم تقديره بهما في ذاك العصر بناء على جواز التّمسّك بها في إحراز ذلك كما هو مختاره قدّس سرّه أصولا و فروعا إلّا أنّه ممنوع لعدم الدّليل عليه كما قرّر في محلّه‌ قوله و الأصل في ذلك أنّ مفهوم إلى آخره‌ أقول يعني و الأصل و الأساس في عدم تحقّق المنافاة بين إطلاق الأخبار المتقدّمة و بين عدم اشتراطهما في صحّة بيع ما كان يباع جزافا في عصره ص بمجرّد عدم العلم بأنّ الأشياء الّتي تعارف كيلها أو وزنها في عرف الأئمّة ع أو أصحابهم كانت غير مقدّرة في زمنه ص إنّ المنافاة مبنيّة على كون المكيل و الموزون في تلك الأخبار مأخوذا على نحو الموضوعيّة إذ بناء عليه تكون القضيّة فيها حقيقيّة فتعمّ كلّ فرد فرض تعنونه بذاك العنوان أعني المكيليّة و الموزونيّة مطلقا و لو لم يكن في زمان معنونا بهما بل كان يباع جزافا لكن المبنى منتف و إنّما أخذا فيه بنحو المعرفيّة فتكون القضيّة خارجيّة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست