responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 380

و عرفا ضرورة أنّه أمر مبيّن و إنّما الكلام في تعيين ما جعل موضوعا للحكم في المقام و في باب الرّبوا بمعنى أنّ المراد منهما هل هو المفهوم العرفي أو خصوص مصداق من مصاديقهما و هو المكيل و الموزون في زمان النّبيّ ص و بعبارة أخرى أنّ النّزاع في أنّ أخذهما في موضوع حكم عدم صحّة البيع إلّا بالكيل و الوزن و في حكم عدم جواز التّفاضل فيما إذا كان الثّمن و المثمن من جنس واحد هل هو بنحو الموضوعيّة في كلا البابين كي يدور الحكمان مدار تحقّق هذا الموضوع وجودا و عدما ففي كلّ زمان يكون الشّي‌ء معنونا بأحد هذين العنوانين لا يجوز التّفاضل فيه و لا يجوز بيعه إلّا بهما في ذاك الزّمان من دون مدخليّة لزمانه ص و كلّ زمان لا يكون فيه معنونا به يجوز التّفاضل فيه و يجوز بيعه بدونهما و لو كان في زمانه ص معنونا به أم ليس كذلك بل كان أخذهما فيه بنحو المعرفيّة و الطّريقيّة إلى الأشياء الخاصّة كالحنطة و الشّعير و الملح و الذّهب و الفضّة و أمثال ذلك ممّا كان مكيلا أو موزونا في زمانه ص إمّا في كلا البابين كما هو الّذي فهمه المصنف قدّس سرّه من كلام الأصحاب كي يختصّ الحكمان بخصوص الأشياء الّتي كانت من المكيل أو الموزون و إن تغيّرت العادة و انقلبت إلى عدم اعتبار الكيل و الوزن فيها في زمان آخر أو في خصوص باب الرّبوا و أمّا في المقام فقد أخذا بنحو الموضوعيّة كما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه وجوه و الّذي ينبغي أن يقال إنّ الظّاهر من الوصف و كذا الصّلة إذا أخذا في موضوع الحكم إنّما هو العنوانيّة في مرحلتي الحدوث و البقاء بحيث يكون إرادة المعرفيّة أو الموضوعيّة من حيث حدوث الحكم دون بقائه محتاجة إلى القرينة و من ذلك الصّلة في قولهم عليهم السّلام في أخبار البابين ما يكال و ما يوزن و لازم ذلك دوران الحكمين مدار تحقّق هذين العنوانين وجودا و عدما فمن قال بخلاف ذلك في البابين أو في خصوص باب الرّبوا فلا بدّ له من إقامة دليل عليه و ليس إلّا الإجماع و فيه أنّ الإجماع إن كان على صرف بيان أنّ المراد منهما في الأخبار هو المصداق الخاصّ و أمّا حكمها فهو على عهدة الأخبار فيردّه أنّه لا مجال حينئذ لتسرية الحكمين إلى المكيل و الموزون بعد زمانه ص بعد أن لم يكن كذلك في زمانه ص أو كان مشكوكا فيه إذ لا دليل عليها قبال الإطلاقات و العمومات إلّا هذه الأخبار و لا تكون دليلا عليها فيما ذكر إلّا إذا أخذا بطور العنوانيّة و الموضوعيّة و لا مجال لذلك مع إرادة الطّريقيّة منهما بالقياس إلى ما يكون كذلك في زمانه لاستلزامه اجتماع اللحاظين المتنافيين مع عدم الجامع بينهما و إن كان الإجماع على الموضوع و الحكم كليهما بأن كان إجماع على أنّ المكيل و الموزون في زمن النّبيّ ص بالمعنى المذكور أي المعرفيّة حكمهما كذا و كذا بالاستقلال من دون نظر إلى بيان مفاد الأخبار ففيه أنّه و إن كان الأخبار حينئذ يدلّ على اعتبار الكيل و الوزن فيما علم كونه غير مقدّر بهما في عصره ص فضلا عن ما يشكّ فيه إلّا أنّه يرد عليه مضافا إلى أنّه خلاف الظّاهر من الكلمات لأنّ الظّاهر منها كونهم بصدد بيان المراد منهما في الأخبار أنّ النّسبة حينئذ بينهما العموم من وجه لخصوص الأخبار من حيث المكيل و الموزون و عمومها من حيث زمن النّبيّ ص و غيره و الإجماع بالعكس لاختصاصه بالأشياء الخاصّة المقدّرة بهما في زمانه ص و عمومه من حيث تبدّلها إلى تعارف غيرهما من التّقدير بالعدد أو المشاهدة و عدمه فيقع التّعارض بينهما في تلك الإشارة الخاصّة في زمان تعارف تقديرها بغيرهما فيه فالمرجع بعد التّساقط هو العمومات المقتضية لعدم اعتبار التّقدير بهما في صحّة بيعهما و جواز التّفاضل في بيعها بجنسها و بالجملة لا يصحّ الاستناد إلى الإجماع في رفع اليد عن ظهور الأخبار في الموضوعيّة و لو صحّ فهو مخصوص بباب الرّبوا كما ذكره صاحب الجواهر لعدم تماميّة ما ذكره الشّيخ في وجه عمومه لكلا البابين كما ستعرف فلا وجه للتّعدي منه إلى المقام و أمّا أنّ أحدهما في أخبار الباب من باب الموضوعيّة و في أخبار الرّبوا من باب الكشف و المعرفيّة كما نفى عنه البعد المولى الأستاد الخراساني في التّعليقة على المتن ففيه إشكال كما اعترف به أخيرا قوله إلّا أنّ المدار إلى آخره‌ أقول يعني إلّا أنّ المدار في تطرّق الرّبوا في كلّ شي‌ء في زمان وجودا و عدما على اشتراط الكيل و الوزن‌

في صحّة بيع ذاك الشي‌ء في ذاك الزّمان بعينه لا في زمان سابق عليه و عدمه فكلّما اشترط في صحّة بيعه الكيل و الوزن ففيه الرّبوا و كلّما لا يشترط في صحّة بيعه ذلك فليس فيه الرّبوا و لازم هذا الدّور أنّ ثبوت هذا الشّرط في صحّة بيع ما دلّ الدّليل على ثبوت الرّبوا في بيعه بجنسه مع التّفاضل كما أنّ لازمه ثبوت الرّبوا فيما دلّ الدّليل على اعتبار هذا الشّرط في صحّة بيعه و إلّا لما كان معنى لإناطة هذا بذاك وجودا و عدما و لا يخفى أنّ هذا بعد تسليمه لا يجدي في ردّ صاحب الجواهر قدّس سرّه لأنّ غاية نتيجته بعد ضمّ كون ما ذكره في بيان المراد من المكيل و الموزون في باب الرّبوا كافيا في المقام إنّ ما دلّ الدّليل على ثبوت الرّبوا في شي‌ء كان مكيلا أو موزونا في عصره ص و صار بعده على خلاف ذلك يشترط في صحّة بيعه بعد عصره ص أيضا الكيل و الوزن و أين هذا من كون المراد من الكيل و الموزون في أخبار المقام هو ما كان كذلك في عصره ص هذا مضافا إلى أنّ لازم ذلك هو الالتزام إمّا بصحّة بيع ذلك الشّي‌ء بالكيل و الوزن في زمان تعارف فيه التّقدير بغيرهما بحيث لا يرتفع الغرر فيه بالتّقدير بهما و إمّا بعدم صحّة بيع ذلك في ذلك الزّمان و الأوّل خلاف النّبوي و الثّاني خلاف الضّرورة من أهل الشّرع و العرف هذا كلّه مع أنّه غير مسلّم لإمكان أن يناقش فيه باحتمال أن يكون المراد منه عين اشتراط تطرّق الرّبوا في شي‌ء وجودا و عدما بكونه مكيلا أو موزونا لأنّ كون الشّي‌ء كذلك مساوق لاشتراط صحّة بيعه بهما قد عبّر عنه تارة بهذا التّعبير و أخرى بذاك فإن كان المراد منهما ما كان كذلك في زمانه كما نسب إلى الأصحاب فيكون الرّبوا في شي‌ء في كلّ زمان دائر مدار كونه كذلك في عصره ص فكلّما كان مكيلا أو موزونا و اشترط في صحّة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست