responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 379

إلى آخره‌ أقول يعني الفرق بين كون النّاقص ممّا تتفاوت القيمة بالنّقصان و بين كونه ممّا لا تتفاوت في جواز إعطاء الأوّل وفاء عن الثّمن التامّ بدون البيان لتحقّق الغشّ فيه دون الأوّل لا الفرق بين الفلوس السّود و الدّراهم و الدّنانير إذ ليس في الصّحيحة من الفلوس عين و لا أثر و الموجود فيها الدّراهم و هي منافية لإطلاق ما ذكره في الدّراهم من اعتبار عدم نقصانها عن الوزن المقرّر لها فالمناسب لهذه الرّواية بضمّ فهم المثاليّة من الدّراهم فيها للنّقود و هو عنوان المطلب بطور الكلّي مثل أن يقول نعم يعتبر في النّقود عدم النّقص عن الوزن المقرّر لو أثر النّقص تفاوتا في القيمة فلا يجوز إعطاء النّاقص بدل التّامّ و إلّا فلا يعتبر فيجوز إعطاؤه بدلا عنه و كيف كان قوله الحبّة و الحبّتين بيان لمقدار النّقص يعني النّاقص بمقدار الحبّة و قوله عددا تمييز عن النّحو و بيان لوجه الشّبه المستفاد منه يعني إلّا أن يكون مدار رواجها في السّوق مثل الدّراهم الأضاحيّة الّتي يكون عندنا في الحجاز هو العدد لا الوزن فيجوز حينئذ إعطاء النّاقص من دون بيان النّقص و المراد من الدّراهم الأضاحيّة إمّا الدّراهم الصّحاح كما في الوافي و أمّا الدّراهم المغشوشة المحمول عليها من غير جنس الفضّة الموجب لنقص وزن فضّتها عن وزن الدّراهم الصّحيحة مع رواجها مثل الصّحيحة بدون النّقصان كما يحتمل بل لعلّه الظّاهر قوله بل يدلّ عليه تقرير الإمام ع‌ أقول يأتي منه قدّس سرّه أنّ التقرير غير واضح هذا إن أريد من وجوب معرفة العدد ذلك تحقيقا في الجملة و لو حال التّمكّن و أمّا إذا أريد منه ذلك مطلقا حتّى حال التّعذّر فالرّواية صريحة في ردّه و جواز الاكتفاء بالكيل الّتي نتيجته المعرفة تقريبا لا تحقيقا قوله و يردّه رواية الجواز الآتية أقول لا دلالة فيها على عدم كفاية المشاهدة إلّا بمفهوم اللّقب الّذي لا حجّية فيه‌ قوله بخلاف مثل الشّاة و الفرس و الثّور أقول لأنّ معرفة مقدار ماليّتها بالمشاهدة لا بالعدّ

[مسألة في بيع المكيل موزونا و بالعكس‌]

قوله ره جواز إسلاف الموزون في المكيل‌ أقول يعني إسلاف الثّمن الموزون في المبيع المكيل و بالعكس يعني جعل أحد العوضين في باب السّلم من الموزون و الآخر من المكيل و وجه ظهور الرّواية في هذا المعنى التّعبير بقوله فيما يكال و فيما يوزن إذ لو أريد المعنى الثّاني الّذي ذكره الشّهيد لكان حقّ التّعبير أن يقول بالكيل في الأوّل و بالوزن في الثّاني‌ قوله و يعضده ذكر الشّيخ إلى آخره‌ أقول لو كان واحد من الزّيت و السّمن موزونا و الآخر مكيلا و الظّاهر أنّهما معا من الموزون فذكره في هذا الباب غير مناسب على كلا المعنيين‌ قوله أمّا الأوّل فالظّاهر جوازه إلى آخره‌ أقول ما استظهره هنا و في القسم الثّاني من الجواز مثل صورة إخبار البائع على المشهور تمام لو كان هناك دليل على طريقيّة أحد التّقديرين على الآخر مثله في إخبار البائع لكنّه غير ثابت بل مقتضى الحصر في قوله في صحيحة الحلبي المتقدّمة لا يصلح إلّا بالكيل عدم كفاية الوزن و لو كان بنحو الطّريقيّة إلى الكيل إلّا أن يقال إنّ الحصر إضافيّ بالقياس إلى ما لم يكن هناك تقدير كما يشهد به قوله في الذّيل لا يصلح مجازفة و كيف كان لا دلالة فيها و لا في غيرها من الأخبار على طريقيّة أحد الأمرين على الآخر و الّذي يدلّ عليه رواية عبد الملك طريقيّة وزن شي‌ء في طرف على وزنه في طرف آخر مماثل له و كيل شي‌ء في طرف على كيله في مماثله لا طريقيّة الكيل على الوزن و بالعكس و لا ملازمة بين الأمرين و هذا هو السّرّ في التّعبير بالتّأييد دون الدّلالة و مع عدم الدّليل عليه يكون وجوده كعدمه في عدم خروجه عن الجزاف إذ مجرّد البناء على ذلك المقدّر المستكشف بذاك التّقدير الآخر الّذي لم يقم دليل عليه لا يخرجه عنه و إلّا لجاز مع البناء على تقدير خاصّ مطلقا و لو لم يكن هناك تقدير أصلا قوله و التّقييد بالتّعذّر لعلّه إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه التّقييد بالتّعذر مع أنّه ليس في الرّواية اسم من التّعذّر كما أنّ قوله و لا يخفى أنّ هذه الغلبة إلى آخره إيراد على العلّامة على تقييده بالتّعذّر بعد توجيهه و محصّل الإيراد أنّه لا وجه للتّقييد المذكور على كلّ من تقدير كون الغلبة في مورد الرّواية قادحة في العموم المستفاد من ترك الاستفصال بين صورتي التّعذّر و عدمه بأن كانت من الكثرة على حدّ لا يبقى معه التّرديد بين الصّورتين و تقدير عدم كونها كذلك أمّا على الأوّل فلأنّ التّقييد بناء عليه إنّما يصحّ لو كان الحكم بكفاية التّقدير بغير المتعارف مخالفا لعمومات التّقدير بالمتعارف نظرا إلى وجوب الرّجوع إليها في غير صورة التّعذّر حينئذ لاختصاص الدّليل المخصّص لها بمورد الرّواية و هو صورة التّعذّر بحكم الغلبة لكن عرفت موافقة الحكم للعمومات لأنّه في الحقيقة تقدير بالمتعارف لا بغير المتعارف و أمّا على الثّاني فواضح لأنّ المفروض حينئذ إفادة الرّواية للعموم بحكم ترك الاستفصال و معه لا معنى للتّقييد أصلا و يمكن الانتصار للعلّامة قدّس سرّه بأنّ له أن يختار الشّقّ الأوّل و يقول إنّه و إن كان تقديرا للشّي‌ء بما يتعارف تقديره به كالوزن في مورد الرّواية إلّا أنّه تقدير حدسيّ لا حقيقيّ و لا دليل على كفايته إلّا هذه الرّواية و موردها بحكم الغلبة صورة التّعذّر فليقتصر عليها قوله ره هذا في الحقيقة تقدير إلى آخره‌ أقول يعني تقدير بما يتعارف لكن لا حقيقة بل بما هو طريق إلى معرفة وزنه و في محلّ البحث كيل ما يوزن طريق إلى معرفة وزنه و في محلّ البحث كيل ما يوزن و بالعكس و فيه ما عرفت في الانتصار من أنّه و إن كان تقديرا بالمتعارف إلّا أنّه تقدير طريقيّ لا حقيقيّ فيحتاج إلى دليل و هو منحصر برواية عبد الملك فليقتصر على موردها من طريقيّة وزن البعض إلى وزن البعض الآخر قوله نعم ربّما ينافي ذلك التّقرير إلى آخره‌ أقول يعني ينافي الاكتفاء بالتّقدير بغير المتعارف طريقا إلى المتعارف مطلقا حتّى في صورة عدم تعذّر المتعارف التّقرير حيث أنّ مقتضاه عدم الاكتفاء به إلّا في صورة التّعذّر قوله بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشّي‌ء مكيلا إلى آخره‌ (11) أقول سيأتي أنّ الكلام هنا ليس في تعيين مفهوم المكيل و الموزون لغة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست