responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 378

قبال المجازفة بل يكون من أدلّة اعتبار القبض في المكيل في صحّة بيعه ثانيا و على هذا لا بدّ من تقييدها بصورة كون البيع بنحو المرابحة لجملة من الأخبار الصّريحة في عدم اعتباره في التّولية و من لحاظ أنّ اعتباره إنّما هو لأجل تحصيل القبض لا لأجل رفع الجهالة و المجازفة يظهر الخدشة في رواية سماعة الّتي موردها البيع مرابحة فيكون أولى بالخدشة و منه يظهر الخدشة في مفهوم رواية أبي العطارد فإنّ الحكم بثبوت البأس عند عدم الاطمئنان يحتمل أن يكون لأجل عدم إحراز المشتري شرط صحّة بيع ما يكال ثانيا بعد الشّراء أعني القبض المتوقّف على الكيل لعدم إحراز الكيل يعني إن لم يحرز كيلك الموجب لعدم إحراز قبضك ففيه بأس لاحتمال أن يكون بيعا قبل القبض إمّا أنّ مورد الرّواية بيع ما اشتراه من الغير فيدلّ عليه صدر الرّواية الّذي ترك ذكره هنا و إن شئت الاطّلاع عليه فراجع باب الاستحطاط بعد الصّفقة من متاجر الوافي و أمّا المرسلة لابن بكير فيمكن الخدشة في دلالتها بما ذكره بقوله و يحتمل الرّواية الحمل على استيفاء المبيع بعد الشّراء قوله و فحوى مفهوم رواية أبي العطارد أقول وجه الفحوى أنّه إذا لم يجز عند أخبار البائع بالكيل مع عدم الايتمان فعند الجزاف بطريق أولى لكون عدم الايتمان عنده أقوى منه عند الإخبار فتدبّر قوله و كيف كان ففي مجموع ما ذكرنا و ما لم يذكر إلى آخره‌ أقول أمّا الأخبار الخاصّة المذكورة فقد عرفت المناقشة في دلالتها واحدا بعد واحد و أمّا ما لم يذكر من الأخبار فلا دلالة فيه كما اعترف به بقوله ممّا فيه إيماء على المطلب حيث أنّ الإيماء غير الدّلالة و أمّا النّبوي فقد مرّ سابقا أنّ المتيقّن من مدلوله و هو صورة تحقّق الخديعة أخصّ من المدّعى فلم يبق في المسألة إلّا الشّهرة و الإجماعات المنقولة و سبيل الخدشة فيهما واضح‌ قوله ثمّ إنّ ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أنّ الحكم ليس منوطا بالغرر الشّخصي‌ أقول فيه نظر لأنّ ما ذكره من الأخبار على قسمين منه ما لم يجعل الحكم ببطلان البيع مع الجهل بمقدار المبيع منوطا بالغرر بل جعله منوطا على الجزاف و هذا لا مجال فيه للكلام في أنّ الحكم فيه منوط بالغرر النّوعي دون الشّخصي و دعوى كون المناط هو الغرر خالية عن الشّاهد و منه ما جعل الحكم فيه معلّقا على الغرر مثل النّبوي و الظّاهر من الغرر فيه هو الشّخصي كما يشهد به ملاحظة أمثاله فكان الأولى أن يقول ثمّ إنّ النّبوي و إن كان يقتضي عدم وجوب الكيل و الوزن فيما إذا لم يكن هناك غرر أصلا لا نوعا و لا شخصا كبيع مقدار من الطّعام مثلا بما يقابله في الميزان من جنسه أو من غيره المساوي له في القيمة فإنّه لا غرر فيه لا في نوعه و لا في شخصه خلافا لظاهر المصنف فإنّ الظّاهر من قوله و إن لم يكن في شخص المقام غرر كما لو باع أنّ في نوعه غرر و ليس كذلك إلّا أنّ الظّاهر من إطلاق الأخبار الخاصّة وجوبه مطلقا حتّى في المثال المزبور قوله و إن كان حكمته إلى آخره‌ أقول في العبارة ركاكة و لو قال و حكمته لكان حسنا قوله كما أنّ حكمة الحكم باعتبار بعض الشّروط إلى آخره‌ أقول كاعتبار تعيين الثّمن في البيع و الأجرة في الإجارة بل القبض في الصّرف‌ قوله و يحتمل غير بعيد حمل الإطلاقات سيّما الأخبار إلى آخره‌ أقول يعني من غير الأخبار المستفاد من سيّما معاقد الإجماعات المنقولة و على هذا يكون المدار و المناط في الفساد و عدمه وجود الغرر الشّخصي و عدمه على ما صرّح به في ذيل العبارة بقوله و بالجملة فإناطة الحكم بوجوب معرفة مقدار المبيع و كيله مدار الغرر الشّخصي قريب في الغاية لكن الشّأن في هذا الاحتمال لأنّه مبنيّ على كون الوجه في اعتبار الكيل فيما يكال هو التّجنّب عن الغرر فحينئذ يصحّ دعوى وروده مورد الغالب و هو صورة عدم اندفاع الغرر إلّا به و قد مرّ منع ذلك و أنّ اعتباره تعبّد صرف ثبت بالأخبار الخاصّة بناء على تماميّة دلالتها و الإغماض عن الخدشة فيها بما ذكرنا و عليه لا أرى وجها لهذه الدّعوى فافهم‌ قوله و ممّا ذكرنا يتّجه عدم اعتبار العلم بوزن الفلوس المسكوكة أقول مراده من الموصول حمل الإطلاقات على الغالب و قد مرّ الإشكال فيه و إنّما يتّجه ذلك ممّا ذكرنا من عدم الدّليل على اعتبار الكيل و الوزن في صحّة بيع المكيل و الموزون إلّا النّبوي إمّا مطلقا كما هو المشهور أو في بعض الصّور و لو من باب الأخذ

بالقدر المتيقّن كما هو الظّاهر لعدم دلالة الأخبار الخاصّة على اعتبارهما كما عرفت و الغرر مأخوذ في موضوع النّبوي و هو منتف في جميع النّقود من غير فرق بين الفلوس و الدّراهم و الدّنانير فيما إذا لم يكن فرق في القيمة بين أفرادها من جهة النّقصان عن الوزن المقرّر لها و عدمه و أمّا لو تفاوت القيمة فإن كان الثّمن مطلقا منصرفا إلى التّامّ صحّ البيع و وجب عليه التّبديل و إن كان شخصيّا بأن قال بعتك هذا الكتاب بهذا مشيرا إلى دينار خارجيّ صحّ البيع و له خيار العيب و إن جمع بينهما بأن قال بعتك بهذا الدّينار فإن قصد مدلولي اللّفظين بطل البيع لانتفاء الثّمن لأنّ الثّمن حينئذ هو المشار إليه المقيّد بكونه فردا من أفراد الدّينار التّام لانصرافه إليه و هو منتف بانتفاء قيده النّاشي من نقصانه و إن قصد مدلول أحدهما و لم يعلم به فهو من باب تعارض الوصف و الإشارة فمع عدم المرجّح يكون المسألة من موارد العلم التّفصيلي بصحّة البيع و انتقال المبيع إمّا بإزاء الدينار الخارجي مع خيار العيب كما هو قضيّة قصد مدلول اسم الإشارة و إنّما وصفه بالدّينار باعتقاد أنّه دينار تامّ أو بإزاء الدّينار التّامّ بلا خيار كما هو قضيّة قصد مدلول الوصف و إنّما أشار إليه باعتقاد حضوره فلا بدّ من إعمال قواعد العلم الإجمالي فتأمّل في إعمالها بالقياس إلى الثّمن في المقام فإنّه لا يخلو عن صعوبة قوله من حيث تفاوت قيمتها أقول يعني لا من حيث المعرفة بوزنهما المقرّر و أمّا الفلوس و المغشوش لا يعتبرون فيهما عدم نقصهما عن وزنهما المقرّر من هذا الحيث أيضا لعدم تفاوت قيمتهما بالنّقص فالنّقص عن الوزن المقرّر لهما ليس بعيب‌ قوله و إلى ما ذكرنا من الفرق أشير في صحيحة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست