responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 377

و لكن في الوافي نقله عن الفقيه أيضا بلفظ لا يصلح و عليه لا يشكل دلالته على الحرمة و الفساد كما لا يخفى‌ قوله و الإيراد على دلالة الصّحيحة بالإجمال أو باشتمالها إلى آخره‌ أقول أو لمنع الخلوّ و المورد هو الأردبيلي ره في شرح الإرشاد و حاصله أنّ قوله ع سمّيت فيه كيلا الّذي هو وصف للطّعام إمّا ظاهر في إخبار البائع بالكيل لظهور الوصف في الاحتراز فهي في هذه الفقرة و قوله قبل ذلك لا يصلح إلّا بكيل مشتملة على ما هو خلاف المشهور أعني عدم كفاية تصديق البائع فإنّ المشهور كفايته عن الكيل و الوزن و إمّا مردّد بينه و بين أن يكون كناية عن كون الطّعام مكيلا في العادة لتردّد الوصف بين أن يكون للاحتراز و التّخصيص و بين أن يكون للتّوضيح و التّبيين فهي مضافا إلى اشتمالها على خلاف المشهور في الفقرة السّابقة مجملة في هذه الفقرة و حاصل جواب المصنف أنّ كونه كناية عمّا ذكر هو الظّاهر منه و لعلّ نظره في وجه الظّهور إلى كونه في مقام إعطاء الضّابطة الكلّيّة و معه ليس فيها إجمال و لا اشتمال على خلاف المشهور و لكن فيه ما استدركه بقوله اللَّهمّ إلّا أن يقال إلى آخره من أنّه موجب لحمل الوصف على التّوضيح و الأصل فيه أن يكون للتّخصيص و لا مجال له إذا كان كناية عمّا ذكر إذ ليس للطعام قسم آخر لا يكال و لا يوزن إلّا الزّرع و لا يطلق عليه الطّعام إلّا بالمسامحة فيكون ظاهرا في أخبار البائع فيكون الإيراد عليه باشتمالها على خلاف المشهور وجها إلّا أن يقال نعم لكن فيما إذا لم يكن هناك ما يوجب رفع اليد عن هذا الأصل لكنّه موجود في المقام و هو كونه في مقام إعطاء الضّابطة الكليّة فإنّ قضيّة ذلك مع ملاحظة أنّ الطّعام ليس على نوعين كون الوصف للتّوضيح و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ذلك و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّه سلّمنا الإجمال في الرّواية لكنّه غير ضائر في الاستدلال بها إذ يكفي فيه قوله في الفقرة السّابقة لا يصلح إلّا بكيل إذ لا مانع من الاستدلال بها إلّا مخالفة الشارع و سيأتي الجواب عنه و بعد هذا كلّه يشكل الاستدلال بالرّواية بأنّه مبنيّ على كون لا يصلح إرشادا إلى الفساد أو ظاهرا في الحرمة مع دلالة الحرمة في المعاملة على الفساد و في الكلّ نظر فالقدر المتيقّن منها كراهة البيع جزافا كما ذهب إليه الشّيخ في محكيّ المبسوط قوله و أمّا الحكم بعدم تصديق البائع فمحمول إلى آخره‌ أقول أو محمول على ما ذكره صاحب الجواهر من أنّ إخبار البائع في مورد الرّواية لعلّه كان مستندا على حدسه إذ ليس فيها ما يدلّ على كيله للعدل الآخر فيحتمل أن يكون إخباره به مستندا إلى الحدس النّاشي من صرف مقايسة العدل الآخر على العدل الّذي كيل و عدم تصديق البائع في هذا النّحو من الخبر ليس على خلاف المشهور و لكن يردّه رواية عبد الملك الآتية الدّالّة على جواز تصديق الإخبار عن الكيل بمقايسة ما لم يكل على ما كيل كما يردّ حمل المصنف أنّه لا شاهد عليه في الرّواية إلّا ما ذكره من عدم الجزاف مع البناء على أخباره و الاعتماد عليه و هو ممنوع إذ مجرّد إخبار البائع لا يخرجه عن الجهالة الّتي هي المناط في الجزاف فتأمّل فالأولى في رفع هذا الإيراد أن يقال إنّ كونه على خلاف المشهور مبنيّ على دلالته على الفساد فإنّ المشهور صحّته معه و أمّا بناء على كراهته مع الأخبار فلا إذ لم يعلم منهم عدم كراهته مع الأخبار و لا منافاة بين الاكتفاء به في ارتفاع الحرمة و بين عدمه في ارتفاع الكراهة هذا كلّه فيما إذا ساعدنا المشهور و صدّقناهم في حكمهم بجواز الاكتفاء بإخبار البائع مطلقا و أمّا لو خطّأناهم في ذلك الإطلاق من جهة عدم دلالة الأخبار على الاعتماد به إلّا في صورة تصديق المشتري له في إخباره و علمه بصدقه فيه كما هو قضيّة رواية ابن محبوب أو في صورة ايتمان المشتري و وثوقه كما هو قضيّة رواية أبي العطارد فلا يضرّ مخالفتهم للرّواية حينئذ حتّى يكون ممّا يورد عليها و يحتاج إلى الجواب نعم إطلاق عدم الاعتماد به معارض بتلك الرّوايات فيقيّد بها قوله قال في التّذكرة إلى آخره‌ أقول غرضه من نقل هذا و كلام السّرائر بيان أنّ ما ذكره من أنّ الشّراء مع إخبار البائع على قسمين أحدهما باطل و هو الشّراء بلا اعتماد على قوله أي سواء زاد أو نقص و الآخر صحيح و هو الشّراء معتمدا على إخباره و بانيا عليه قد نبه‌

على أوّلهما في السرائر و على ثانيهما في التّذكرة بل ظاهره دعوى الإجماع عليه‌ قوله تعارض ظهور لا يصلح أو لا يصحّ في الفساد أقول قد علم ممّا تقدّم أنّ الأوّل غير ظاهر في الفساد و الثّاني غير ثابت‌ قوله في الصّحيح عن ابن محبوب و ما يكال أو يوزن‌ أقول عطف على الطّعام من عطف العامّ على الخاصّ و أن في قوله أن تأتي مصدريّة و تشترى عطف عليه بإسقاط العاطف يعني أمّا إتيانك رجلا في طعام و شرائك منه مرابحة فلا بأس إلى آخره و ذيل الرّواية بعد قوله و كذا و قد رضيت بكيلك و وزنك فلا بأس‌ قوله و دلالتها أوضح من الأولى‌ أقول لسلامتها إمّا لأجله تأمّل الأردبيلي في دلالة الأولى من اشتمالها على قوله سمّيت فيه كيلا الموجب لتوهّم الإجمال أو مخالفة المشهور و على نسبة الكراهة إلى هذا البيع و لكن مع ذلك يمكن الخدشة في دلالتها أيضا بأنّ غاية ما يدلّ عليه مفهوم الشّرط فيها هو ثبوت البأس لو لم يكله البائع و هو أعمّ من الحرمة و الحرمة على تقدير إرادتها منه أعمّ من الفساد إلّا أن يقال إنّ البأس المتوهّم في المورد هو البأس من حيث الصّحّة و الفساد لكنّه مشكل‌ قوله دلّت على توهّم جواز البيع بغير كيل إلّا إذا أخبره البائع فصدّقه‌ أقول نعم لو كان اعتبار الكيل المستفاد من قوله لا تبعه حتّى تكيله بناء على أنّ النّهي للإرشاد أو دلالة النّهي التّحريمي على الفساد لأجل اعتباره في صحّة المعاملة كما هو قضيّة إطلاق الرّواية من حيث كون البيع الثّاني بنحو المرابحة أو التّولية و أمّا لو كان اعتباره لأجل دخالته في قبض المكيل و أنّه فيه يتوقّف على الكيل كما قال به بعض على ما ستطّلع عليه في مسألة القبض في آخر الكتاب فلا ربط للرّواية بما نحن فيه من لزوم الكيل في صحّة المعاملة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست