responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 376

من الثّمن ففيه أنّه حقّ حيث أنّ الرّواية ليست بصدد بيان أنّ المعاوضة في صورة عدم القدرة يكون بين الثّمن و الضّميمة و أمّا العبد فهو أجنبيّ عن المعاوضة بالمرّة و إنّما هو بيان لحكمة ضمّ الضّميمة و أنّه لا يكون في هذه الصّورة صفر اليد لكنّه لا يقتضي كون تمام الثّمن في مقابل الضّميمة و عدم توزيعه عليها و على العبد في مرحلة المعاوضة فالمعاوضة بين الثّمن و بينهما معا كما هو صريح قوله اشترى هذا و هذا بكذا فالثّمن يوزّع عليهما فمقتضى قاعدة التّلف قبل القبض بطلان البيع بالقياس إلى الضّميمة بحصّته من الثّمن و أمّا بطلانه بالقياس إلى العبد أيضا فلا وجه له إلّا دعوى الملازمة في اعتبار الضّميمة في صحّة بيع الآبق بين الحدوث و البقاء و هو كما ترى لا دليل عليه فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم الانفساخ فيه و من هنا ظهر أنّ الأقوى بقاء البيع و عدم انفساخه بالنّسبة إلى الآبق لو فسخه المشتري في الضّميمة لخيار يخصّ بها

[و من أهم شرائط العوضين عدم الغرر]

[المعروف أنه يشترط العلم بالثمن قدرا]

قوله و يؤيّده التّعليل في رواية حمّاد بن ميسر عن جعفر إلى آخره‌ أقول و كذا في رواية حمّاد عن أبي عبد اللَّه ع بدون إسناده إلى أبيه ع و في مرآة العقول للعلّامة المجلسي ره أنّ الخبر يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المراد عدم معلوميّة نسبة الدّرهم إلى الدينار في وقت البيع و إن كان آئلا إلى المعلوميّة و ثانيهما أن يكون المراد جهالتهما بسبب اختلاف الدّراهم أو باختلاف الدّنانير و عدم معلوميّتهما عند البيع أو عند وجوب أداء الثّمن و لعلّ هذا أظهر يعني الوجه الثّاني ثمّ نقل عن (- لك-) أنّه يجب تقييد الخبر بجهالة نسبة الدّرهم من الدّينار بأن جعله ممّا يتجدّد من النّقل حالّا أو مؤجّلا أو من الحاضر مع عدم علمها بالنّسبة فلو علماها صحّ و في رواية السّكوني إشارة إلى أنّ العلّة هي الجهالة انتهى يعني بالرّواية ما رواه في التهذيب بسنده عن ابن المغيرة عن السّكوني عن جعفر عن أبيه عن عليّ ع في الرّجل يشتري السّلعة بدينار غير درهم إلى أجل قال فاسد فلعلّ الدينار يصير بدرهم يعني يحتمل تنزّل الدّينار على نحو يساوي الدّرهم فيلزم حين بلوغ الأجل سقوط الثّمن عن ذمّته و مقتضى هذه الرّواية أنّ احتمال التّرقي و التّنزّل حين الأجل الموجب للجهل بالنّسبة يوجب الفساد فتأمّل‌ قوله إذ لو كان صحيحا لم يكن معنى إلى آخره‌ أقول هذا فقط هو المحتاج إلى التّأويل على الصّحة لأنّ ما عداه من المضامين الّتي اشتملت عليها كلّها على طبق القاعدة غير محتاج إلى التّأويل و أمّا كيفيّة التّأويل فيما ذكرنا على الصّحة فلم يتعرّض بها هنا اكتفاء بنقل قول صاحب الحدائق فيما بعد لأنّ انصراف الثّمن إلى القيمة السّوقيّة على الصّحة كما اختاره هو عين التّأويل لأنّ ظاهرها من حيث الحكم بوجوب قيمة المثل هو بطلان البيع بحكمه‌ قوله أزيد من هذا التّأويل‌ أقول لأنّ المحتاج إلى التّأويل بناء على الفساد فقرات من الرّواية منها قوله بأعينها و منها قوله لم يقبلها و منها قوله إن كان قيمتها أكثر فعليك أن تردّ ما نقص الظّاهر في وجوب ذلك عليه‌ قوله بأن يراد إلى آخره‌ أقول الجارّ متعلّق بأزيد باعتبار تضمّنه لمعنى التّأويل‌ قوله بقيمتها العادلة في نظري‌ أقول مع كون نظره مأخوذا فيه بنحو تمام الموضوع و إلّا فلا يكون وجه لكون الزّائد عن القيمة العادلة للبائع فيما إذا كان المبعوث إليه أكثر منها كما هو قضيّة قوله فهو له و على هذا يكون عدم قبول البائع لأجل اتّهامه رفاعة بالمسامحة و عدم أعمال الدّقة في نظره و أنّه عيّن الألف مع علمه بكون قيمتها أزيد منه و إلّا فلا وجه لعدم قبوله بناء على كون نظره تمام الموضوع لا جزأه لأنّ الخيار سواء كان لأجل الحيوان أو لأجل الغبن لا يقتضي عدم القبول إلّا بعد إعماله بالفسخ أن بدونه يكون الثّمن له فلا يجوز له الامتناع من أخذه و الحمل على إرادة الفسخ ينافيه جوابه ع إذ مع الفسخ لا معنى للتّقويم هذا مضافا إلى منع ثبوت خيار الحيوان للبيع و منع خيار الغبن فيما إذا كان أوكل الأمر إلى نظر المشتري مطلقا فإنّ الإقدام على الغبن صادق عليه لو كان هناك غبن و معه لا خيار و أمّا عدم جوابه ع بإعمال موازين القضاء فلعلّه لأجل عدم الحاجة إليه مع وجود طريق إلى كشف الحال و ممّا ذكرنا من كون الوجه في عدم القبول هو الاتّهام يظهر أنّ الرّواية على القول بالصّحّة لا يحتاج إلى التّأويل إذ التّنافي بين وجوب قيمة المثل و بين صحّة البيع بثمن خاصّ حكم به المشتري و أدّي إليه نظره إنّما هو فيما إذا اتّفقا على عدم المسامحة في نظره و أمّا فيما إذا اختلفا فيه فادّعى البائع مسامحته فيه و أنكر المشتري فلا تنافي بينهما حيث أنّ موضوع الصّحّة هو البيع بحكم المشتري أي بقيمة أدّي إليه نظره الدّقيقي الغير المسامحي و موضوع الحكم بوجوب ردّ ما نقص عن القيمة العادلة صورة التّنازع و الاختلاف في أعمال الدّقّة في النّظر و عدمه و من المعلوم أنّ الثّاني لا ينافي الأوّل بل هو مبنيّ عليه فتأمّل‌ قوله قدّس سرّه لظهور غبن في البيع إلخ‌ أقول يعني بحسب اعتقاده فلا ينافيه التّرديد بقوله فإن كان قيمتها أكثر إلى آخره‌ قوله إرضاء المالك‌ أقول المراد منه هنا و في الموضع الثّاني هو المالك الأوّل و ضمير أراد مثل ضمير عليه راجع إلى المالك الثّاني المشتري المستفاد من الكلام و وجه عدم حاجته إلى الجارية أنّه لو كان له حاجة إليها لما باعها فيسقط خياره ببذل التّفاوت‌ قوله كما حكي عن ظاهر الحدائق‌ أقول نسبة انصراف الثمن‌

إلى القيمة السّوقيّة إلى صاحب الحدائق مع أنّه في كلام الأردبيلي قدّس سرّه إنّما هي من جهة أنّ نقله عنه مع عدم الإيراد عليه ظاهر في ارتضائه له‌ قوله و يكون للمشتري الخيار أقول لعلّ مراده خيار الغبن في صورة ظهور الغين و فيه منع الخيار لأجل الغبن في هذا النّحو من البيع لصدق الإقدام عليه كما أشرنا إليه‌ قوله فلا يجبره الخيار أقول و لو سلّم فلا خيار كما عرفت‌

[العلم بقدر المثمن كالثمن شرط]

قوله و في خصوص الكيل إلى آخره‌ (11) أقول هذا عطف على ذلك المراد منه العلم بقدر المثمن يعني و الأصل في اعتبار خصوص الكيل و الوزن في المكيل و الموزون خصوص الأخبار المعتبرة قوله و في رواية الفقيه فلا يصحّ بيعه مجازفة (12) أقول بناء عليه يكون دليلا على البطلان و يكون قرينة على أنّ المراد من الكراهة الحرمة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست