responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 364

قوله فكأنّه إلى قوله هذا و تبديل الفاء بالواو في قوله فلم يثبت و كيف كان فالمراد أنّ جواز البيع هنا إنّما هو فيما إذا اجتمع فيه أمور ثلاثة كون الآسر بصيغة الفاعل غير المولى و عدم ثبوت كونها أمة المولى قبل القسمة و لزوم القسمة و عدم انتقاضها بثبوت كونها له بعدها بل يغرم الإمام ع قيمتها لمالكها و لعلّ وجه غرامته ع قسمته ع للغنيمة الموجبة لتلف هذا المال على مالكه حيث أنّ ولاية القسمة له ع‌ قوله لكن المحكيّ عن الأكثر إلى آخره‌ أقول فينتفي الشّرط الثّالث و هو لزوم القسمة لكن يشكل حينئذ بعدم الوجه للغرامة للمقاتلة المراد منها من وقع أم الولد في سهمه من المقاتلين بل يقسّم ما عداها ثانيا فيعطى كلّ ذي حقّ حقّه إلّا أن يحمل على صورة تلف ما يقابلها من الغنيمة عند أرباب سائر الحصص‌

[و منها ما خرج مولاها عن الذّمّة و ملكت أمواله التي هي منها]

قوله ما خرج مولاها عن الذّمّة أقول إمّا بمحاربته مع المسلمين أو تجاهره على المنكرات أو بعدم أداء الجزية و أمثال ذلك ممّا يوجب كونه في حكم الحربيّ و اتّفق بعد ذلك أنّه ملك أمواله الّتي منها أمّ الولد مسلم بمثل الاستيلاء و الاغتنام منه‌

[القسم الثاني إذا عرض لها حق لنفسها أولى بالمراعات من حق الاستيلاد]

[منها إذا أسلمت و هي أمة ذمي‌]

قوله بناء على أنّ حقّ إسلامها إلى آخره‌ أقول بناء بيعها على المولى على هذا المبنى إنّما يتمّ لو لم يمكن الجمع بين حقّيهما حقّ الإسلام و حقّ الاستيلاد و هو ممنوع لإمكان حفظهما بمنع المولى عن كلّ تصرّف فيها يصدق عليه السّبيل مع بقائها في ملكه حيث أنّ حقّ الإسلام يقتضي نفي السّلطنة عليها لا نفي الملك عنها و قد مرّ منه التّصريح بذلك في مسألة جواز بيع عبد المسلم على الكافر و من ذلك يظهر الحال في قوله إنّما الكلام في تعارض حقّي أم الولد إلى آخره إذ عرفت عدم التّعارض بينهما و كذا في قوله أخيرا و حكومة قاعدة نفي السّبيل على جلّ القواعد إلى آخره حيث أنّ حكومتها تنفع فيما إذا كان الحكم الثّابت بالقاعدة المحكومة بها سبيلا على المؤمن و لا يخفى أنّ الحكم الثّابت بقاعدة المنع عن بيع أمّ الولد ليس كذلك بل هو على طبق قاعدة نفي السّبيل لزوم السّبيل عليها في المقام لو لا الآية الشّريفة لا بدّ و أن يكون بلحاظ موضوع هذا الحكم و هو الملك أو بلحاظ السّلطنة عليها في سائر الجهات غير جهة التّصرّف النّاقل إلى الغير و لا مجال للأوّل لما تقدّم أنّ مجرّد التّملك ليس سبيلا و إلّا لزال الملك بإسلامها فتعيّن الثّاني فالقاعدة يكون حاكمة على قاعدة السّلطنة من غير جهة النّقل إلى الغير إذ بعد سلب سلطنة المولى عليها من تلك الجهة بأدلّة المنع عن البيع لا يبقى حاجة إلى قاعدة نفي السّبيل و نتيجة القاعدة بعد ملاحظة قاعدة المنع عن البيع و عدم خروجها عن ملك المولى بالإسلام بقائها في ملكه ممنوعا عن جميع التّصرّفات فيها أمّا النّاقلة فلقاعدة المنع و أمّا ما عداها ممّا يعدّ سبيلا فلقاعدة نفي السّبيل نعم لو كان مقتضى حقّ الإسلام إزالة ملك الكافر عنه لوقع التّعارض بينهما لكن آية نفي السّبيل قاصرة عن إفادة ذلك حيث أنّ الملك المجرّد ليس بسبيل و إلّا لزال بالإسلام نعم قول الأمير ع في عبد أسلم و مولاه ذمّيّ اذهبوا فبيعوه من المسلمين و لا تقرّوه يدلّ على وجوب الإزالة فلو تمّم إطلاقه للمقام لوقع التّعارض بينه و بين قاعدة المنع فبعد عدم المرجّح المعتبر يرجع إلى استصحاب المنع الثّابت قبل إسلامها لأنّ إسلامها من تبدّل الحال لا الموضوع و لا يعارضه استصحاب جواز بيعها في صورة تقدّم إسلامها على الاستيلاد إلّا بعد إثبات عدم الفرق بين الصّورتين بحسب الحكم الواقعي و الظّاهري إذ مع الفرق بينهما مطلقا أو في مرحلة الظّاهر يختلف الموضوع و لا تعارض معه و أنّ لنا بإثبات ذلك و أمّا ما ذكره بقوله و مع إمكان دعوى ظهور قاعدة المنع إلى آخره الّذي حاصله الإشكال على استصحاب المنع باختلاف القضيّة المشكوكة مع القضيّة المتيقّنة بأنّ المنع عن البيع المتيقّن هو المنع عن البيع لأجل صلاح نفسه و مراعاة حقّ ملكه و تقديم صلاح نفسه على صلاح أمّ الولد و المنع عن البيع المشكوك هو المنع عنه لأجل مراعاة حقّ إسلامها و تقديمه على حقّه الآخر ففي مورد الشّك لو ثبت المنع فليس هو بقاء للأوّل بل مغاير له فلا مورد للاستصحاب فيرجع إلى عمومات الصّحّة ففيه ما لا يخفى إذ لا منشأ لهذا الظّهور إلّا الظّنّ بالمناط و لا حجّية فيه إذ الظّاهر من الأدلّة ليس إلّا أنّ الاستيلاد مانع عن البيع فلعلّه لأجل احترام ولدها الحرّ و مراعاة شرافة حريّته لأجل مراعاة الأمّ نعم لو بدّل هذه الدّعوى إلى دعوى ظهورها في كون الممنوع هو المولى فلا ينافي جواز البيع لغير المالك لكان لها وجه بناء على أنّ الولاية في بيع المسلم للحاكم لا المولى مطلقا و لو لم يمتنع عن البيع لكن المبني ممنوع كما تقدّم في السّابق و حينئذ لا جدوى في تلك الدّعوى و الحاصل أنّ ما ذكره من الأمرين لا يمنع من الرّجوع إلى الاستصحاب و إنّما المانع عنه عمومات الصّحّة الّتي أشار إليه بقوله و ممّا ذكر أي من أنّ المرجع بعد التّكافؤ هو العمومات يظهر إلى آخره بناء على الحقّ المحقّق في محلّه من أنّ المرجع في العامّ المخصّص و هو العموم لا استصحاب حكم المخصّص مطلقا حتّى فيما لا يلزم من الاستصحاب تخصيص زائد على العامّ كما في المقام فإنّ المنع عن البيع على فرض ثبوته في مورد الشّكّ ليس إلّا بقاء التّخصيص الأوّل‌ قوله لأنّ الشّكّ إنّما هو إلى آخره‌ أقول هذا علّة لجريان الاستصحاب لا لعدم الوجه‌ قوله لو فرض في بعض الصّور تقدّم الإسلام على المنع إلى آخره‌ أقول كما لو أسلمت بعد وطي المولى قبل صيرورة النّطفة علقة و قلنا بكونها أم ولد إذا

كانت النّطفة في الرّحم لو فرض الفصل بين الوقوع و الاستقرار

[و منها إذا عجز مولاها عن نفقتها]

قوله و فرضها كالحرّ إلى آخره‌ أقول عطف على المنع‌ قوله لحكومة أدلّة نفي الضّرر أقول التّحقيق خلاف ذلك‌ قوله و لأنّ رفع هذا إلى آخره‌ أقول هذا إشارة إلى الحرج و فيه أنّه إنّما يجدي فيما إذا كان مناط المنع رجاء العتق و هو ممنوع كما صرّح به مرارا قبل هذا و بعده‌ قوله مع جريان ما ذكرناه أخيرا إلى آخره‌ أقول قد مرّ الإشكال فيه‌

[و منها بيعها على من تنعتق عليه‌]

قوله أو يقال إنّ هذا عتق في الحقيقة أقول كونه عتقا ممنوع كيف و قد حكموا بجواز الفسخ و الرّجوع إلى القيمة فيما لو باع العبد ممّن ينعتق عليه فظهر معيبا بل الظّاهر جواز الرّجوع إلى نفس العين كما يأتي في خيار المجلس و أيضا لازم ذلك عدم اعتبار شرائط البيع فالأظهر عدم جواز بيع أمّ الولد هنا و أولى منه بعدم الجواز بيعها بشرط العتق لعدم إمكان أن يقال هنا بأنّ هذا عتق‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست