responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 365

في الحقيقة لا بيع و كذلك البيع لمن أقرّ بحرّيتها فافهم‌ قوله أو إعتاقها عليه قهرا أقول الظّاهر أنّه عطف على الإجبار يعني و يحتمل إعتاق أمّ الولد نفسها على المشتري قهرا

[القسم الثالث إذا كان الجواز لحق سابق على الاستيلاد]

[منها إذا كان علوقها بعد الرهن‌]

قوله فالمنع مطلقا أقول لعلّ وجهه تقديم أدلّة المنع عن البيع على أدلّة حكم الرّهن نظرا إلى أنّ أدلّة الرّهن لا دلالة لها على أزيد من إثبات جواز ما لا يجوز لو لا الرّهانة من بيع غير المالك له على المالك لأجل استيفاء الدّين كائنا من كان من الحاكم ثمّ المرتهن فيما إذا امتنع الرّاهن من الفكّ و أمّا جواز بيع المالك فلا ربط له بأدلّة الرّهن و إنّما هو من شئون قاعدة السّلطنة و بالجملة أدلّة الرّهن تدلّ على ثبوت السّلطنة لغير المالك على بيع الرّهن في مورد يصحّ كونه رهنا حال البيع و لا يكون ما يمنع عنه من حيث الاستدامة مثل الابتداء و أمّا أنّ أيّ شي‌ء يمنع عن الرّهانة ابتداء أو استدامة فلا تعرّض لها عليه أصلا فلا تعمّ صورة استيلاد الأمة المرهونة على تقدير مانعيّة الاستيلاد عن الرّهانة من حيث الاستدامة مثل الابتداء لانتفاء موضوعها حينئذ و هذا بخلاف أدلّة المنع فإنّها بإطلاقها تعمّ صورة سبق الرّهانة أيضا و لذا عدوّها على تقدير الجواز من صورة الاستثناء فثبت مانعيّة الاستيلاد عن الرّهانة من حيث الاستدامة و البقاء أيضا فتبطل الرّهانة من حين الحدوث لارتفاع شرط صحّتها فلا يبقى موضوع لجواز البيع و من هنا يظهر ضعف جواز البيع لأنّ مدركه و هو استصحاب حكم الرّهن السّابق على الاستيلاد وجودا بعده مبنيّ على تعارض الأدلّة و عدم تقديم أحد الطّرفين على الآخر كما أشار إليه بقوله و لعلّه لعدم الدّليل على بطلان حكم الرّهن السّابق بالاستيلاد اللّاحق بعد تعارض إلى آخره إذ مراده من ذلك أنّه بعد عدم الدّليل على البطلان مع عدم الدّليل على بقاء حكمه يشكّ في عروض البطلان و عدمه فيرجع إلى الاستصحاب وجه الظّهور ما عرفت من ورود دليل المنع على أدلّة حكم الرّهن فالأظهر عدم الجواز

[منها إذا كان علوقها بعد إفلاس المولى‌]

قوله في نفسه فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ الحجر و إن كان لا يؤثّر في الدّعوى المذكورة بدعوى عدم منعه عنها إلّا أنّها لا تجدي في المدّعى و هو عدم جواز البيع في الفرض إلّا أن يكون المراد من القابليّة للبيع في نفسه أي مع قطع النّظر عن الحجر في مال المفلّس الّذي يبيعه الحاكم القابليّة في حال البيع و هو مشكل لاحتمال أن يراد منها القابليّة كذلك حال الحجر و عليه يعمّ أمواله لأمّ الولد أيضا لجواز بيعها حال حدوث الحجر لولاه لفرض عدم الاستيلاد في تلك الحال و يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة فيما استحسنه على تقدير حقّ الدّيّان بمال المفلّس من جواز البيع حينئذ مثل ما ذكره على تقدير عدم التّعلّق بها و هو أنّ موضوع دليل التّعلّق بالعين مختصّ بما يكون قابلا للبيع في نفسه مع قطع النّظر عن التّعلّق به فلا يعمّ أمّ الولد لعدم قابليّتها له لولاه‌

[منها إذا كان علوقها بعد جنايتها]

قوله و هذا في الجناية الّتي إلى آخره‌ أقول كالجناية على غير المولى خطاء بناء على المحكيّ من موضع من (- ط-) و (- ب-) و المختلف من تعيّن الفداء على السّيّد مقابل المشهور من التّخيير بينه و بين دفعها إلى الجاني كما تقدّم سابقا

[منها إذا كان علوقها في زمان خيار بائعها]

قوله خارج عن اختياره‌ أقول بالجرّ صفة للسّبب و ضمير فلم يثبت راجع إلى الانتقال باعتباره مضافه المحذوف و هو المنع‌ قوله في زمان الخيار فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى ضعف ما استدركه بقوله اللَّهمّ إلّا أن يدّعى إلى آخره و أنّ الممنوع منه بحسب أدلّة المنع هو النّقل الاختياري و لا يعمّ الانتقال القهريّ الحاصل بالفسخ‌

[منها إذا كان علوقها بعد بعد نذر جعلها صدقة]

قوله ره بعد نذر جعلها صدقة إلى آخره‌ أقول نذر التّصدّق و كذا الهدي و العتق على قسمين لأنّه إمّا أن يكون مضمونه كون الشّي‌ء ملكا للفقير أو لشخص خاصّ و كونه هديا أو معتقا أو حرّا و يسمّى هذا بنذر النّتيجة و إمّا أن يكون مضمونه جعله صدقة أو هديا أو حرّا و يسمّى هذا بنذر الفعل أي الالتزام بإيجاد فعل التّصدّق فيما بعد و كلّ واحد منهما أيضا على قسمين لأنّه إمّا أن يكون مطلقا بأن يقول للّه عليّ كونه صدقة أو أتصدّق و يسمّى نذر التّبرّع و إمّا أن يكون معلّقا و مشروطا بشي‌ء اختياريّ أو غير اختياريّ مثل أن يقول للّه عليّ كذا إن فعلت كذا أو إن شفى اللَّه مريضي و الإشكال في صحّة المطلق و بطلانه بكلا قسميه مبنيّ على الخلاف في أنّ مفهوم النّذر أخذ فيه التّعليق على الشّرط فالثّاني أم لا فالأوّل و لعلّ الظّاهر عدم اعتباره فيه و أمّا الإشكال في صحّته من جهة أنّ التّمليك مثلا يحتاج إلى سبب خاصّ مثل البيع و الهبة و نحوهما فلا وقع فيه إذ لا مانع من الالتزام بأنّ الشّرط من الأسباب و حينئذ فإن كان بطور نذر النّتيجة فيخرج المنظور صدقة إن كان مطلقا عن ملك النّاذر بمجرّد النّذر فلا يجوز له التّصرّف فيه مطلقا وضعا و تكليفا و منه الاستيلاد و إن كان مشروطا فيخرج عن ملكه بعد حصول الشّرط و حكمه حينئذ حكم المطلق و أمّا قبل حصوله فهو باق في ملك النّاذر فهل يجوز له التّصرّف فيه أم لا فقد اختلفوا فيه على أقوال و التّحقيق التّفصيل بين التّكليف فيجوز مطلقا إلّا فيما إذا انحلّ النّذر إلى نذرين نذر الإبقاء و نذر الصّدقة مثلا بشرط كذا و إذا كان الشّرط من قيود متعلّق النّذر و هو الملكيّة بعنوان الصّدقة مثلا كما في الواجب المعلّق في التّكاليف أو من قيود الالتزام كما في الواجب المشروط بالشّرط المتأخّر لا بطور الشّرط المتقدّم بناء على تصوير المعلّق و المشروط بالمتأخّر لكنّه ممنوع عندنا على ما حقّقناه في الأصول فينحصر الاستثناء حينئذ بصورة الانحلال و بين الوضع فيجوز مطلقا بدون استثناء صورة أصلا أمّا الجواز تكليفا فيما عدا المستثنى فللأصل و أمّا عدم الجواز كذلك في المستثنى فلأدلّة وجوب الوفاء بالنّذر و أمّا الجواز وضعا مطلقا فللعمومات المقتضية للصّحّة مع عدم ما يصلح التّوهم كونه مانعا عنها إلّا تعلّق حقّ للمنذور له بالمنذور به و كون التّصرّف منهيّا عنه و النّهي يدلّ على الفساد و كلاهما كما ترى أمّا الأوّل فلأنّه خلاف الأصل مع عدم دليل عليه و أمّا الثّاني فلأنّ‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست