responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 363

إليه قبل الموت و لعلّ الأمر بالتّأمّل إشارة إلى دفع توهّم عدم جريان هذه الاستصحاب بتوهّم اختلاف الموضوع بأنّ الحاجة إلى الكفن و عدمها من قبيل الحالات للموضوع و هو بيع أمّ الولد و يمكن أن يكون إشارة إلى دفع توهّم كون المرجع في المقام هو العامّ أعني عموم أدلّة صحّة البيع لا استصحاب حكم المخصّص أعني عدم جواز بيعها في حال الحياة و حاصل الدّفع أنّه على تقدير عدم الجواز في مورد الشّك لا يرد على العامّ تخصيص آخر غير الأوّل و إنّما هو إدامة للأوّل و إبقاء له و العامّ يرجع إليه في الشّكّ في أصل التّخصيص لا في طوله و قصره فتأمّل فإنّ لنا هنا كلاما ذكرناه في تنبيهات الاستصحاب فيما علّقناه على الكفاية ملخّصه لزوم الرّجوع إلى العامّ في جميع الموارد و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ تقديم حقّ المولى على حقّ النّاس أعني ثمن رقبتها المقدّم على حقّ نفسها يقتضي تقديم حقّ المولى على حقّها بطريق أولى‌

[و منها ما إذا جنت على غير مولاها في حياته‌]

قوله إمّا إلى الحرية الخالصة أو الرّقية الخالصة أقول الأوّل في غير ثمن رقبتها لانعتاقها إمّا بالتّقويم مع كون القيمة على الولد أو على رقبتها و وجوب السّعي عليها في قيمتها و تسري الحرّية على الباقي و الثّاني فيما إذا بيعت في ثمن رقبتها قوله و حكم جنايتها عمدا إلى آخره‌ أقول يعني في حياة المولى‌ قوله و ربّما تخيّل بعض إلى آخره‌ أقول يعني به صاحب الجواهر و مراده من الرّقيّة للمالك كونها غير طلقة قوله مطلقا أقول و لو كان مالكها غير مستولدها فلا يجوز للمجنيّ عليه في الفرض بيعها حيث أنّ الظّاهر من قوله في الصّحيحة لا تباع عدم قابليّتها للبيع أصلا قوله في صيرورة الجاني رقّا خالصا إلى آخره‌ أقول لا ظهور في الاستغراق إلّا في صيرورته رقّا للمجنيّ عليه و أمّا الخلوص و عدمه فهو تابع لعدم وجود مانع عن خلوصه و وجوده و بالجملة لا دلالة في الاسترقاق إلّا على حصول الملكيّة و أمّا كيفيّة الملك من الطّلق و غيره فتدور مدار وجود المانع عن الخلوص كما في المقام فلا يكون طلقا و عدمه كما في غيره فيكون طلقا و من هنا ظهر الخدشة في قوله و هو جعلها رقّا كسائر الرّقيق‌ قوله على مستولدها أقول يعني دون غيره فالكلام مسوق لإفادة الحصر و بهذا الاعتبار يصير حاصلا فما تقدّم لكن الشّأن في سوقه لها بل الظّاهر من قوله لا تباع عدم قابليّتها للبيع مطلقا كما تقدّم‌ قوله بأقلّ الأمرين‌ أقول يعني بهما قيمة الأمة و دية الجناية الّتي جنت بها على الغير و هي المراد من الأرش في عدل الأقلّ‌ قوله و عن الخلاف إلى آخره‌ أقول غرضه من نقل ذلك بيان أنّ ما هو المشهور في المسألة ممّا ادّعى فيه عدم الخلاف فيكون المراد من تعلّق الجناية برقبة الأمة المقصود منها عليها لا ذمّتها و عهدتها هو مع تخيّر المولى بين دفعها أو ما قابل الجناية منها إلى المجنيّ عليه و بين الفدية و مراد المشهور من تخيّر المولى بين الأمرين هو مع قولهم بتعلّقها برقبتها قوله و ربّما يوجه‌ أقول يعني ما في ديات المبسوط و أمّا في استيلاد المبسوط فيوجّه بإرادة نفي الخلاف بين الخاصّة فيرتفع التّنافي بين العبارتين حينئذ قوله و الأظهر إلى آخره‌ أقول يعني الأظهر في مقام توجيه ما في ديات المبسوط دفعا للتّنافي بينه و بين ما في استيلاد المبسوط أن يقال إنّ التّنافي بينهما مبنيّ على كون المراد من الكون على السّيّد في عبارة الدّيات وجوب الفدية على المولى عنها تعيينا و هو ممنوع بل المراد منها تضرّر المولى بسبب جنايتها و نقصان ماله إمّا بدفع الجاني أو دفع مال آخر يعبّر عنه بالفداء و هذا لا ينافي ما في الاستيلاد من تعلّق الجناية بعين الجاني و رقبته مع كون المولى مخيّرا بين دفعها أو الفداء بمال آخر قوله و كونها في ذمّة إلى آخره‌ (11) أقول عطف تفسير على عدم الخسارة قوله من الجناية شيئا (12) أقول بحيث لا ترد الخسارة على مال المولى لا الجانية و لا على ماله الآخر قوله و لعلّه للرّوايتين إلى آخره‌ (13) أقول تخيّل أنّ معنى كون الجناية على السّيّد وجوب الفداء عنها تعيينا و قد عرفت أنّ معناه في الرّوايتين كون خسارته عليه و من ماله من الجاني أو غيره‌ قوله و المؤيّد مصادرة (14) أقول لأنّ التّأييد منه مبنيّ على كون الاستيلاد مبطلا لأحد طرفي التّخيير و هو دفع نفس الأمة المستولدة إلى المجنيّ عليه و هو مبنيّ على كون الدّفع إلى المجنيّ عليه مشمولا لأدلّة النّهي عن البيع المراد منه النّقل و هو مبنيّ على كون الدّفع إليه نقلا و هو أوّل الدّعوى بل تقدّم أنّ ترك فدائها و التّخلية بينها و بين المجنيّ عليه ليس نقلا لها

[و منها ما إذا جنت على مولاها جناية موجبة للاستغراق لو كان المجني عليه غير المولى‌]

قوله مضافا إلى أنّ استرقاقها بترك القصاص كفكاك رقابهنّ إلى آخره‌ (15) أقول في العبارة شي‌ء كما لا يخفى و المراد أنّ ترك القصاص مثل فكّ الرّقبة عن ثمنها و الاسترقاق لأجل رفع القصاص مثل البيع لأجل الفكّ فكما يجوز الثّاني كذلك يجوز الأوّل‌ قوله فمندفع بما لا يخفى‌ (16) أقول أمّا الأوّل فلأنّه و إن كان ممكنا إلّا أنّه لا بدّ فيه من دليل مفقود لأنّ مورد أدلّة الاسترقاق كون المجنيّ عليه غير المولى بل يمكن أن يقال إنّ مقتضى أدلّة منع الاستيلاد أنّ الاستيلاد رافع لاستقلال المولى في التّصرّف فيكون رافعا له بطريق أولى لأنّه أهون من الرّفع و أمّا الثّاني فلأنّ قضيّة الرّواية أنّ المراد من فكّ الرّقبة فكّها من ثمنها فقط لا مطلقا فالتّعدّي منه إلى فكّ رقبتها عن القصاص بالاسترقاق قياس و أمّا الثّالث فلأنّ المنع عن التّصرّف النّاقل لأجل التّخفيف على أمّ الولد و رعايتها و الامتنان عليها مسلّم إلّا أنّ عدم مناسبته للجاني في تشريع الاقتصاص منه قبال جنايتها عمدا كما في المقام ممنوع حيث أنّ انتفاعها بواسطة ذاك المنع و هو الانعتاق من نصيب الولد إنّما هو لأجل ترك الاقتصاص فيكون التّخفيف الفعلي مستندا إلى ترك وليّ القصاص للقصاص و عفوه عنه لا إلى الشّارع لأنّ الشّي‌ء يستند إلى آخر أجزاء العلّة التّامّة قوله و عن الشّيخ في التهذيب و الإستبصار إلى آخره‌ (17) أقول فحمل الخبر الأخير في محكيّ التهذيب عن كون القتل خطأ يشبه العمد قال لأنّ من يقتل كذلك يلزمه الدّية فإن كان حرّا ففي ماله و إن كان معتقا لا وليّ له يسعى في الدّية حسب ما تضمّنه الخبر و أمّا الخطأ المحض فإنّه يلزم المولى فإن لم يكن له مولى كان على بيت المال و في محكيّ الإستبصار حمله على صورة موت الولد و كون السّعي على وجه الجواز

[و منها ما إذا ألحقت بدار الحرب ثم استرقت‌]

قوله فكأنّه فيما إذا إلى آخره‌ (18) أقول الأولى تبديل‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست