responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 362

كون التّركة بحيث يجوز صرفها في الدّين و أمّا دليل الانعتاق فمقتضاه عدم جواز صرف أمّ الولد في الدّين فيرتفع موضوع تلك الأدلّة و لو سلّم التّعارض بأن يقال إنّ الظّاهر من أدلّة الانعتاق صورة عدم تعلّق حقّ بها فنقول إنّ الجمع يحتاج إلى عدم رجحان لأحدهما على الآخر و أدلة الانعتاق لأجل الموافقة للمشهور و قلّة أفرادها راجحة على مقابلها و لو سلّم عدم الرّجحان فهو محتاج إلى الشّاهد المفقود و بالجملة لا دليل على غرامة الولد على تقدير الانعتاق و كذا لا دليل على وجوب السّعي عليها لأجل قيمة نصيب الولد المنعتق منها عليه كما صرّح به صاحب الجواهر قدّس سرّه في كتاب الاستيلاد حيث أنّه قال بعد جملة كلام له ما هذا لفظه اللَّهمّ إلّا أن يكلّف الولد بما يخصّها من الدّين أو هي بالسّعي و هما لا دليل عليهما بل ظاهر الأدلّة خلافه فتأمّل جيّدا انتهى‌ قوله لكن ذلك لا ينافي إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّ هذا إيراد على قوله من غير أن يقوّم عليه توضيحه أنّه إن كان نظره في هذا القيد إلى نفس أدلّة انعتاقها من نصيب ولدها و أنّها تدلّ على عدم التّقويم عليه ففيه أنّ مفادها منحصر بانعتاقها من نصيب ولدها و من المعلوم أنّ ذلك لا ينافي التّقويم على الولد و اشتغال ذمّة الولد قهرا بقيمة نصيبه أو وجوب سعيها في قيمتها و إن كان نظره فيه إلى أنّه لا دليل عليه مع أنّه على خلاف الأصل ففيه أنّه يكفي دليلا عليه أو وجوب السّعي عليها الجمع بين ما دلّ على الانعتاق على الولد و بين ما دلّ على عدم سقوط حقّ الدّيّان بالمرّة هذا و قد مرّ ما فيه فراجع و لاحظ قوله و لا إشكال في عدم جوازه إلى آخره‌ أقول قد عرفت أنّه ليس على أصل تعلّق حقّهم بالقياس إلى أمّ الولد دليل سليم عن المعارض حتّى ينفي الإشكال في بقائه فيها عند التّزاحم‌ قوله إطلاق النّهي‌ أقول الشّامل لصورة وجود الدّين للمولى و عدمه و على الأوّل لصورة الاستغراق و عدمه‌ قوله فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين‌ أقول إذ بعد فرض تعلّق حقّ الدّيّان بالتّركة و لو أمّ الولد الّتي نفي الإشكال فيه يبطل الوجهان الأوّلان أعني عدم تعلّق حقّ الدّيّان بأمّ الولد نظير مئونة التّجهيز و تعلّق حقّهم بقيمتها على الولد أي تعلّق حقّهم بمذمّة الولد بمقدار قيمتها لكونهما على طرف النّقيض من تعلّق حقّهم بالتركة فيدور الأمر بين الوجهين الأخيرين المراد منهما تعلّقه بذمّتها بمقدار قيمتها و تعلّقه بمنافعها قوله محتاجا إلى التّأمّل‌ أقول مقتضاه ترجيح الثّاني لأنّ حقّ الدّيّان يتعلّق من التّركة بأمور ثلاثة شخصها و قيمتها و منافعها و حقّ الاستيلاد في أمّ الولد يمنع عن تعلّقه بالأوّل بلا إشكال و عن تعلّقه بالثّاني على الظّاهر نظرا إلى أنّ عدم تعلّق حقّ بشي‌ء ظاهر في عدم تعلّقه به بما له من القيمة و الماليّة فتأمل‌ قوله عن بيعها مطلقا أو في دين غير ثمنها إلى آخره‌ أقول المراد من الإطلاق هو الأعمّ منه و من البيع في ثمنها و قد مرّ أنّه لا قائل بالمنع عن بيعها فيه إلّا السّيّد ره مضافا إلى أنّ الكلام هنا في البيع في دين غير ثمنها فالظّاهر زيادة أو و المراد من الإطلاق هو الشّمول لصورة وجود الدّين المستغرق‌ قوله عند امتناع الوارث من الأداء أقول أي أداء ما قابلها قوله و لا جامع بينها و بين الوقف إلى آخره‌ أقول و بعبارة واضحة بخلاف الوقف فإنّ تعلّق حقّ البطن اللّاحق به بل ملكه له مانع من الانعتاق على البطن السّابق‌ قوله فالضّابط حينئذ إلى آخره‌ أقول يعني الضّابط في انعتاق أمّ الولد حين إذ قلنا باستسعائها قوله يملكه إلى آخره‌ أقول الأولى أن يقول بحيث يملكه ثمّ إنّ ذلك في العبارة إشارة إلى الموصول‌ قوله بل إمّا أن يدفع إلى آخره‌ (11) أقول يدفع من مال نفسه ما قابل نصيبه فتسعى أمّ الولد في أداء هذا المال المدفوع إلى الدّيّان في مقابل نصيب الدّافع من أمّ الولد كما تسعى هي أيضا فيما لو لم يكن هناك دين في أداء قيمة نصيب غير الولد من الورثة من أمّ الولد المنعتق لأجل السّراية و ضمير حصّته في آخر العبارة راجع إلى غير الولد قوله و ممّا ذكرنا يظهر ما في قول بعض إلى آخره‌ (12) أقول يعني بالموصول ما ذكره في دفع الإيراد الأوّل من الالتزام بسقوط حقّ الدّيّان من عين أمّ الولد و تعلّقه بقيمتها إمّا على الولد و إمّا على الأمّ و منافعها و من هنا يعلم أنّ مراده من سقوط حقّ الدّيّان في قوله لا تقتضي سقوط

حقّ الدّيّان سقوطه عن أمّ الولد عينا و قيمة قبال سقوطه عنها عينا لا قيمة و المراد من القائل صاحب المقابيس و قوله إنّ الجمع إلى آخره مقول القول‌

[و منها تعلق كفن مولاها بها]

قوله على ما تقدّم إلى آخره‌ (13) أقول يعني به قوله في أوائل الصّفحة السّابقة و ممّا ذكرنا يظهر الوجه في استثناء الكفن و مئونة التّجهيز قوله و من ذلك يظهر إلى آخره‌ (14) أقول يعني به قوله بل اللّازم ذلك أيضا إلخ‌ قوله و توضيحه إلى آخره‌ (15) أقول يعني و توضيح النّظر لا ما قيل و المراد من الميّت المديون المديون بدين ثمن الرّقبة و يدلّ عليه قوله و حقّ بائع أمّ الولد كما هو واضح‌ قوله ره اقتضى الجمع بينهما تخصيص جواز صرفها في ثمنها (16) أقول ليس هذا أولى من الجمع بينهما بتخصيص جواز صرفها في الكفن بما إذا لم يكن للميّت دين أو كان و لكن بذله متبرّع لأنّ النّسبة بين الدّليلين عموم من وجه لاختصاص دليل جواز بيعها و صرف ثمنها في ثمن رقبتها بصورة كون الدّين ثمن رقبتها و عمومه لصورة الاحتياج إلى صرفها في الكفن و صورة عدمه من جهة وجود مال آخر يصرف فيه و كون دليل تقديم الكفن على الدّين بالعكس لكونه خاصّا بصورة الاحتياج إلى الكفن و عامّا لصورة كون الدّين ثمن رقبتها أو غيره فيجتمعان في صورة الاحتياج إلى صرفها في الكفن مع كون الميّت مديونا بثمن رقبتها و مقتضى الأوّل جواز بيعها و الصّرف في ثمن الرّقبة دون الكفن و مقتضى الثّاني الصّرف في الكفن دون دين ثمن الرّقبة فتخصيص أحدهما على التّعيين دون الآخر ترجيح بلا مرجّح لو لم نقل برجحان الثّاني بلحاظ سبق حقّ البائع على حقّ الكفن فيحكم بالتّساقط و الرّجوع إلى قاعدة المنع عن بيع أمّ الولد إن تمّت كما اختاره المصنف أو إلى قاعدة الجواز الثّابتة بالعمومات مثل قاعدة السّلطنة و نحوها إن لم تتمّ كما قويناه سابقا قوله قبل الحاجة إلى الكفن فتأمّل‌ (17) أقول يعني الحاجة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست