responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 361

الانعتاق أصلا و على التّقديرين يبطل ما أفتى به في المسالك و أمّا في الانتصار للمبسوط فلا يكفي فيه هذا المقدار بل لا بدّ في الانتصار من إبطال أوّل طرفي الدّوران فيتعيّن الثّاني و عليه لا انعتاق هناك حتّى يمنع عن البيع و هو مذهب الشّيخ إلّا أنّ الشّأن في إبطاله إذ لا وجه له إلّا إطلاق أدلّة تعلّق حق الدّيّان بالتّركة و لو كانت أمّ الولد و سيأتي أنّه محكوم بإطلاق أدلّة الانعتاق من نصيب الولد و أمّا ثانيا فلأنّا سلّمنا أن لا دلالة للدّليل على الانعتاق المجّاني و أنّ جهة الانعتاق كون النّصيب له بلا عوض لكن نقول إنّ موضوع الانعتاق في لسان الأدلّة نصيب الولد و لا يراد منه إلّا النّصيب المستقرّ الغير الممنوع من التّصرّف فيه و غير القابل للزّوال لعدم تعلّق حقّ الغير به الموجب له و لا يكون إلّا بعد أداء الدّيون من التّركة فمع الاستغراق ينتفي الموضوع و هو النّصيب فلا تنعتق أصلا لا مجّانا و لا بعوض من ماله و من هنا تبيّن الفرق بين الأوّل و الثّاني و هو أنّ قضيّة الثّاني عدم الدّليل على أصل الانعتاق و قضيّة الأوّل عدم على خصوصيّة كونه بعوض و أمّا أصل الانعتاق مجّانا فالدّليل الشّامل بإطلاقه لصورة الاستغراق يدلّ عليه إلّا أنّه يرفع اليد عنه بواسطة استلزامه فوات حقّ الدّيّان فافهم و أمّا ثالثا فلأنّا و إن سلّمنا أنّ النّصيب المضاف إلى الوارث يراد الأعمّ من المستقرّ و غير المستقرّ لكن نقول إنّه لا دليل على الانعتاق بالملك الغير المستقرّ الممنوع من التّصرّف فيه لأنّ ما يدلّ على الانعتاق من نصيب الولد ليس لتعبّد خاصّ به بل إنّما هو من جهة القرابة و صيرورته مصداقا لقولهم ع إذا ملكوا أعتقوا مشيرا إلى الأب و الأمّ و سائر الأقارب و المراد من الملك فيه و لو للانصراف هو الملك المستقرّ لعدم تعلّق حقّ الغير كالدّيّان به فعليه يحمل نصيب الولد في لسان ما دلّ على انعتاقه فيبقى الانعتاق بالملك الغير المستقرّ لتعلّق حقّ الدّيّان به المقتضي لزواله في بعض الصّور كما في المقام بلا دليل عليه فلا يجوز القول به فيجوز البيع لعدم المانع عنه و بالجملة مفاد هذه الوجوه الثّلاثة بطلان ما ذكره الشّهيد الثّاني قدّس سرّه من جهة خلوّه عن الدّليل إمّا لكون مقتضى الدّليل هو الانعتاق مجّانا لا بعوض كما هو قضيّة الوجه الأوّل و إمّا لكون مقتضاه عدم الانعتاق أصلا كما هو قضيّة الوجه الثّاني و الثّالث و أمّا الوجه الرّابع فالظّاهر أنّه إيراد عليه بقيام الدّليل على بطلانه حيث أنّه مستلزم لما هو مخالف الإجماع من لزوم الغرامة على الولد في الصّور الثّلاث الّتي ذكرها في طيّ الإيراد فيكون هو أيضا مخالفا للإجماع و لو بواسطة الملازمة فيبطل و أمّا وجه أنّ قول الشّهيد الثّاني بلزوم أداء قيمة نصيبه من ماله مستلزم لما ذكره المورد من لزوم الغرامة عليه فيما ذكره من الصّور فهو أنّ الوجه في لزومه عليه ليس إلّا أنّ ذاك النّصيب منها كلّا كان كما إذا انحصر الوارث فيه أو بعضا كما إذا لم ينحصر ينعتق بسبب ملكه و أنّه دخيل في انعتاقه و هو بعينه موجود فيما ذكره من الصّور لأنّ من حكم الولد الثّابت بالنّصّ المفتي به أنّه إذا مات المولى و ترك مالا آخر غير أمّ الولد يجعل تمام نصيب الولد من جميع التّركة لو كان له وارث آخر في أمّ الولد فقد ينعتق كلّها كما إذا كان نصيبه من كلّ التّركة يحيط بقيمة الأمّ زاد عليها أم لا أشار إلى هذه الصّورة بقوله متى كان نصيب الولد إلى قوله تقوّم عليه و أمّا قوله سواء كان هناك دين مستغرق إلى قوله أم لا فهو إشارة إلى أقسام هذه الصّورة و قد ينعتق بعضها كما إذا كان نصيبه من الكلّ ناقصا عن قيمتها و أشار إلى هذه الصّورة بقوله و كذلك إلى آخره يعني مثل الصّورة الأولى يقوّم عليه لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها مثلا فإنّه يقوّم من أمّه مقدار نصيبه من أصل التّركة كالنّصف فيقوّم عليه نصفها فيكون قيمة نصفها على عهدته و يطلب الولد تارة بأداء قيمة نصفها بالتّمام إلى الدّيّان مثلا بأن كان الدّين مستغرقا و أخرى لا يطلب هو بأدائها إليهم بالتّمام بل يسقط عن عهدته من تلك القيمة أي قيمة نصفها مقدار يقابل نصيبه الباقي من التّركة الثّابت له منه بعد أداء الدّين منها إن كان له نصيب كذلك إن كان الدّين غير مستغرق للتّركة و يطلب الولد بالباقي من قيمة النّصف بعد سقوط هذا المقدار منها و هو قيمة نصيبه من نفس الأمّ و بالجملة لازم لزوم‌

أداء قيمة نصيبه من نفس الأمّ مع استغراق الدّين في مفروض كلامه من انحصار التّركة بأمّ الولد لزوم الغرامة على الولد من ماله فيما ذكره المورد من الصّورتين في مفروض كلامه أيضا من عدم انحصار التّركة بها لعدم الفرق بينهما في المناط و هو انعتاقهما في ملك الولد مع استغراق الدّين للتّركة و لم يقل به أحد من الأصحاب فإنّهم متّفقون فيهما على عدم الغرامة في انعتاق نصيبه من التّركة منها كلّا كان كما في الصّورة الأولى أو بعضا كما في الثّانية و النّزاع في الغرامة و عدمها إنّما هو في انعتاق الزّائد عمّا قابل حصّتها من التّركة لأجل السّراية قوله بمثل هذا الملك‌ أقول في كونه غير طلق لا يجوز التّصرّف فيه على ما يريده المالك لتعلّق حقّ الدّيّان به‌ قوله و يلزم على كلامه إلخ‌ أقول يعني من كلامه قوله و يلزمه أداء قيمة النّصيب من ماله‌ قوله و يمكن دفع الأوّل بأنّ المستفاد من الأدلّة إلى آخره‌ أقول محصّله أنّ الشّهيد قدّس سرّه لا يدعي دلالة أدلّة الانعتاق من نصيبه على لزوم أداء قيمة النّصيب من ماله حتّى يمنع دلالتها على لزومه بل يقول إنّها لا تدلّ بإطلاقها الشّامل لصورة استغراق الدّين إلّا على انعتاق نصيبه منها مجرّدا عن الدّلالة على كيفيّة الانعتاق من حيث لزوم أداء القيمة من ماله و عدمه و إنّما يقول بلزومه من جهة الدّليل الخارجيّ و هو الجمع بين ما دلّ على الانعتاق إلى آخر ما ذكره المصنف قدّس سرّه و فيه أنّ الجمع موقوف على التّعارض و عدم حكومة أحدهما على الآخر و دليل الانعتاق الشّامل بإطلاقه للمقام حاكم على أدلّة تعلّق حقّ الدّيّان بالتّركة لأنّ الظّاهر أو القدر المتيقّن من مفادها هو صورة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست