responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 360

الدّين ثمن رقبتها و على التّقديرين يعمّ الصّورة المذكورة بل يمكن أن يقال إنّ معناه أنّه نعم في أداء دين حصل من قبل ثمن رقبتها فيعمّ الصّورة الثّالثة أيضا هذا و الإنصاف خلاف ذلك و أنّه إشارة إلى وجه التّأمّل فيه و هو أنّ الظّاهر من قوله في الصّحيحة الأولى بعمر و لم يؤدّ ثمنها الموجب لتقييد إطلاق قوله في الأخرى نعم في ثمن رقبتها من هذه الجهة كتقييد إطلاقه بقوله في الأولى و لم يدع من المال إلى آخره أن يكون الثّمن نفس ما اشتغلت ذمّته للبائع بإزاء الجارية فيختصّ بالصّورة الأولى‌ قوله وجوه أحوطها الأوّل إلى آخره‌ أقول وجه الأوّل الجمع بين حقّي الاستيلاد و الدّين وجه الثّاني ما ذكره من إطلاق الرّواية أيضا لكن مع دعوى انصرافه عن صورة الرّضا بالتّأخير و إسقاط حقّ الحلول فيرجع إلى قاعدة المنع و يمكن أن يكون الوجه في الأوّل هو الإطلاق بضميمة دعوى انصرافه إلى صورة المطالبة لدعوى غلبتها بالقياس إلى غيرها لكنّها دعوى ممنوعة قوله ففي وجوب القبول نظر أقول ناش من الجمع بين حقّي الاستيلاد و الدّين و من الإطلاق و أصالة البراءة قوله مطلقا أو مع إذن الحاكم‌ أقول وجه التّرديد هو التّرديد في اعتبار إذن الحاكم في جواز المقاصّة فالثّاني و عدمه و هو الأقوى فالأوّل‌ قوله وجه‌ أقول قد علّله في المقابيس بتنزيل الإيسار مع الامتناع منزلة الإعسار و بإطلاق بعض النّصوص المتقدّمة خرج منه الموسر الغير الممتنع فيبقى الباقي و بسبق حقّه على حقّ أمّ الولد لأنّ بناء المعاوضة على التّقابض من الطّرفين و فيه أنّه لا دليل على التّنزيل و لو سلّم فلا يقتضي جواز بيعها مع وجود مال آخر للمولى يمكن المقاصّة منه بل يتعيّن كونها منه بل و مع عدم تمكّنه من المقاصّة من مال آخر أيضا لأنّ الظّاهر من أدلّة التّقاصّ هو بيان ارتفاع إذن المالك الممتنع عن الأداء في التّصرّف في ماله فيختصّ موضوعه بما يجوز التّصرّف فيه مع إذنه فتخرج أمّ الولد لعدم جواز التّصرّف فيها معه أيضا في صورة اليسار كما هو الفرض و إطلاق ذاك البعض المراد به على الظّاهر نعم في ثمن رقبتها مقيّد بقوله ع و لم يدع من المال إلى آخره و بناء المعاوضة على التّقابض من الطّرفين لا يقتضي تعلّق حقّ البائع على المبيع و هو ظاهر قوله و ربّما يستوجب خلافه إلى آخره‌ أقول المستوجه صاحب المقابيس ره حيث إنّه بعد أن ذكر وجه الجواز على ما مرّ نقله قال و الأوجه المنع و علّله بالوجوه الثّلاثة المذكورة في المتن على خلاف التّرتيب الّذي ذكره‌ قوله و في الكلّ نظر أقول لا أرى وجها له بالنّسبة إلى أوّل الوجوه فالوجه هو المنع‌ قوله و في إلحاق الشّرط المذكور إلى آخره‌ أقول فيما إذا توقّف الوفاء به على بيعها كما إذا لم يتمكّن المشتري في مثال المتن عن الإنفاق على البائع إلّا ببيعها و صرف ثمنها في الإنفاق عليه‌ قوله و على العدم‌ أقول يعني و على تقدير عدم الإلحاق لو فسخ لأجل تخلّف الشّرط إلى آخره‌ قوله و لو قلنا بجواز بيعها حينئذ أقول أي حين الانتقال إلى القيمة قوله في أداء القيمة أقول يعني القيمة الّتي انتقل إليها لا ثمنها قوله منطوقا و مفهوما (11) أقول الأوّل في الرّواية الأولى و الثّاني في الثّانية قوله و بهما يخصّص ما دلّ بمفهومه على الجواز (12) أقول فيما إذا كانا أخصّ مطلقا منه و هما أعمّ منه من وجه لعمومها لصورة الحياة و الموت كما هو قضيّة قول المصنف و لا طلاق إلى آخره إذ لو لم يعماّ لصورة الموت لكان اللّازم ترك هذه الكلمة فحينئذ يقع التّعارض إلّا أن يراد منه التّخصيص من حيث المعاملة يعني يعامل معهما معاملة الخاصّ المطلق فيعمل بهما في مادّة التّعارض و لو من جهة موافقتهما للمشهور فتأمّل جيّدا قوله لمفهوم مقطوعة إلى آخره‌ (13) أقول يعني به مفهوم قوله و ليس على الميّت دين فهي للولد فإنّه بمفهومه يدلّ على أنّه لو كان للميّت دين فليست للولد بل تصرف في الدّين و هو من جهة إطلاق الدّين الشّامل لكونه من جهة ثمن الرّقبة و غيره يعمّ المقام و فيه منع الإطلاق فيه لغير ثمن الرّقبة لظهور قوله في الذّيل و تستسعى في بقيّة ثمنها في إرادة ثمنها من الدّين في الصّدر قوله و لعلّ وجه تفصيل الشّيخ ره بأنّ الورثة إلى آخره‌ (14) أقول فيه إنّ مجرّد ما ذكره لا يكفي في تفصيل الشّيخ بل لا بدّ فيه من ضمّ جواز نقل أمّ الولد عن ملك مالكها و أداء الدّين منها إمّا بدفعها إلى الدّيان و إمّا ببيعها و

دفع ثمنها إليهم و بالجملة الاستغراق يوجب بقاء المال في ملك المالك الميّت و يمنع عن انتقاله إلى الورثة فيما إذا كان المال مع بقائه في ملك الميّت ممّا يمكن أداء الدّين منه شرعا بحيث لا يكون مانع من صرفه في الدّين إلّا الانتقال إلى الورثة و هذا المقدار لا يجدي في تفصيل الشّيخ إلّا بعدم ضمّ ما هو بمنزلة الصّغرى لذلك و هو أنّ أمّ الولد مال يجوز أداء الدّين منها لو بقيت في ملك الميّت و لم ينتقل إلى الورثة و الكلام فعلا في جوازه بل مقتضى إطلاق دليل المنع عن بيعها عدم الجواز مع استغراق الدّين حيث أنّ قوله ع في صحيحة ابن يزيد هل يبيعهنّ فيما سوى ذلك من دين سؤالا و جوابا يعمّ استغراق الدّين بتركته فحينئذ يخرج عن موضوع ما يمنع الاستغراق عن إرثه فيرثها ولدها مقدار نصيبه فتنعتق تمامها بالإرث و السّراية فيما كان معه وارث آخر و إن لم يكن إلّا هو فبالإرث وحده هذا مضافا إلى أنّ الدّين إن كان مانعا عن الإرث فلا فرق بين المستوعب و غيره فلا وجه للتّفصيل فافهم‌ قوله و ربّما ينتصر للمبسوط على المسالك أوّلا إلى آخره‌ (15) أقول المنتصر صاحب المقابيس و مرجع إيراده بالوجوه الثّلاثة الأوّل إلى الإيراد على ما أفتى به الشّهيد الثّاني من انعتاق نصيب ولدها منها مع أداء قيمة نصيبه منها من ماله الآخر إلى الدّيّان بعدم الدّليل عليه بدعوى أنّ الدّليل على خلافه أمّا أوّلا فلأنّ مفاد ما يدلّ على انعتاقها من نصيب ولدها هو انعتاقها منه من جهة استحقاقه ذاك النّصيب مجّانا لا في قبال ما يلزم عليه أداؤه للدّيّان فالانعتاق على نحو لزوم أداء القيمة خارج عن مدلول الدّليل فلا يجوز المصير إليه فيدور الأمر حينئذ بين الانعتاق المجّاني كما هو قضيّة إطلاق أدلّة انعتاقها من نصيب الولد الشّامل لصورة استغراق الدّين و بين عدم‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست