responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 359

على ذلك فلم يبق ممّا يدلّ على انقلاب أصالة الجواز في بيع أمّ الولد الثّابتة بعموم‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ و قاعدة السّلطنة إلى أصالة المنع بحيث يحتاج في كلّ مورد إلى دليل يدلّ عليه إلّا الإجماع و يمكن المناقشة فيه بقوّة احتمال استناد جلّهم لو لا كلّهم إلى تلك الأخبار المتقدّمة الّتي عرفت الخدشة في دلالتها فمقتضى أصالة الجواز الثّابتة بالعمومات جواز بيعها كسائر الأموال إلّا في مورد دلّ الدّليل فيه على المنع‌ قوله فلا تصغى إذا إلى الدّليل إلى آخره‌ أقول كما حكي عن الأردبيلي و تلميذه في شرح النّافع هذا و قد عرفت في الحاشية السّابقة أنّ الحقّ معهما

[أما المواضع القابلة للاستثناء]

[القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغير أقوى من الاستيلاد]

[منها ما إذا كان على مولاها دين و لم يكن له ما يؤدي هذا الدين‌]

قوله لم باع أمير المؤمنين ع أمّهات الأولاد أقول قضيّة جوابه ع المختصّ بصورة موت المولى أنّ بيعه ع لها إنّما كان بنحو الوصاية من المولى أو بنحو الولاية على الصّغير لو كان وارثه صغيرا قوله و مقتضى إطلاقها أقول هذا شروع في حكم البيع في ثمن الرّقبة في حياة المولى‌ قوله كما قيل‌ أقول وجه التّعبير بالقيل هو الإشارة إلى ما سيأتي من اختصاص الجواز في الصّحيحة بصورة موت المولى فلا إطلاق فيها قوله لكنّه لا تخلو عن قوّة أقول يعني المنع و نظره في وجه القوّة إلى منع إطلاق الرّواية الثّانية لعمر بن يزيد لصورة حياة المولى بدعوى ظهور قوله تباع في الدّين في كون البائع غير المولى بعد موته فيرجع إلى القاعدة و نتيجتها المنع و لكن ستعرف سقوط هذه الدّعوى و عليه يتعيّن أن يكون وجه القوّة ما ذكره بقوله نعم يمكن أن يقال في وجه القوّة من الرّجوع إلى القاعدة لكن لأجل تساقط ما يصلح لتخصيص القاعدة بالمعارضة لا لأجل عدم ما يصلح له أصلا كما في الوجه الأوّل و سيأتي التّصريح برجحان رواية عمر على مقابلها فالأقوى حينئذ ما ذهب إليه المشهور من الجواز قوله فيدلّ على نفي الجواز عمّا سوى هذا الفرد أقول في هذا إشارة إلى بيان وجه التّقييد و حمل المطلق على المقيّد في المقام مع أنّه لا تنافي بينهما يوجب التّقييد لكونهما مثبتين و حاصل الوجه أنّ التّقييد هنا إنّما هو بمفهوم المقيّد لا بمنطوقه و التّنافي المعتبر في حمل المطلق على المقيّد إنّما هو فيما إذا كان التّقييد بمنطوق المقيّد و بعبارة أخرى فيما إذا كان التّقييد لأجل رفع التّنافي بين المطلق و منطوق المقيّد و هذا النّحو من التّقييد ليس منوطا على دلالة القيد في المقيّد على المفهوم كما توهّمه شيخنا بهاء الملّة و الدّين و أمّا إذا كان التّقييد بمفهوم المقيّد فيما إذا كان له دلالة على المفهوم فلا يعتبر فيه التّنافي بين المطلق و المقيّد لتحقّق التّنافي بين المطلق و مفهوم المقيّد و المقيّد في المقام من الثّاني لدلالته على المفهوم و هو نفي الجواز عمّا سوى ذلك و ذلك إمّا لورودها إلى آخر ما في المتن‌ قوله بكلا وجهيه واضح‌ أقول أمّا الأوّل فلمنع كون السّؤال عن جميع موارد جواز بيع أمّهات الأولاد حتّى يدلّ الاقتصار في الجواب ببيان مورد واحد مع كونه ع في مقام بيان كلّ مورد يجوز فيه البيع على الحصر و إنّما السّؤال عن خصوص مورد جواز بيع خصوص أمّهات الأولاد الّتي باعها الأمير ع فليس حينئذ في الصّحيحة السّابقة ما يدلّ على الحصر حتّى يقيّد إطلاق مفهوم الرّواية الثّانية لعمر بن يزيد و أمّا الثّاني فلأنّه مبنيّ على أن يكون ذلك في قوله سوى ذلك إشارة إلى ثمن رقابهنّ المذكور سابقا مع ملاحظة تقييده بقوله و لم يدع إلى آخره المدّعى ظهوره في الموت و هو في حيّز المنع إذ من المحتمل أن يكون المشار إليه دين ثمن الرّقاب من دون لحاظ حياة المولى و موته‌ قوله بعد الغضّ إلى آخره‌ أقول أي بعد فرض الظّهور المذكور كالعدم إذ مع ملاحظته يكون مفاد هذا منافيا لموضوع رواية ابن مارد لا أعمّ من وجه لكن عدم الظّهور المذكور واقعيّ لا فرضيّ لأنّ مجرّد الإتيان بصيغة المجهول لا دلالة فيه على أنّه بعد موت المولى لاحتمال أن يكون هو الحاكم لاحتمال كونه مفلّسا أو غائبا فافهم‌ قوله إنّ النّسبة بينها و بين رواية ابن مارد المتقدّمة عموم من وجه‌ أقول يعني بينها و بين مفهوم قوله ع في رواية ابن مارد ما لم يحدث عنده حمل و الوجه في كون النّسبة ما ذكر اختصاص رواية ابن مارد بحال الحياة كما هو قضيّة قوله إن شاء باعها و عمومها لكون البيع في ثمن الرّقبة أو غيره و اختصاص رواية عمر بالبيع في ثمن الرّقبة و عمومها لحالتي الحياة و الموت كما هو قضيّة الغضّ عن ظهورها في حال الموت و فرض عمومها لها و لحال الحياة قوله و إن صدر عن بعض المحقّقين‌ أقول قيل إنّه صاحب المقابيس قدّس سرّه و الحقّ معه لما عرفت من عدم الدّليل على انقلاب أصالة الجواز في بيع أمّ الولد إلى أصالة المنع نصّا و فتوى‌ قوله الظّاهر في عدم كون إلى آخره‌ (11) أقول و ذلك لأجل الغلبة في مثل مورد الرّواية من مكثها عند المولى مدّة مديدة و سنين عديدة المدلول عليه بكلمة ما شاء اللَّه الّتي كنّي بها عن طول المدّة و من المعلوم أنّ عدم الولادة في مدّة لا يتحقّق فيها إلّا مرّة لا يصير طويلا من حيث المدّة بل لا بدّ في تحققه‌

من مضيّ مقدار من الزّمان قابل لوقوع الولادة فيه مرارا كي يصحّ التّعبير بالكلمة المزبورة و الغالب في مثل ذلك عدم بقاء ثمن الأمة إلى هذه المدّة الطّويلة بل يؤدّي قبل ذلك بكثير فيمكن أن يكون إطلاقها واردا مورد الغالب فظهر أنّ توصيف الإطلاق بالظّهور المذكور إشارة إلى وجه مرجوحيّة إطلاق رواية مارد بالقياس إلى مقابله و إلى هذا الوجه أشار في قوله بعد ذلك كما يظهر بالتّأمّل‌ قوله الأقوى هو الثّاني‌ (12) أقول الأمر كذلك لأنّ أدلّة استثناء بعض الأمور من لزوم صرفه في الدّين حاكمة على قوله و لم يدع من المال ما يؤدّي عنه المقيّد لإطلاق قوله نعم في ثمن رقبتها و مبنيّة لكون المراد من المال فيه المال الّذي يباع و يصرف في الدّين فلا يعمّ المستثنيات‌ قوله بل ربّما تأمّل فيما قبله فتأمّل‌ (13) أقول الأمر بالتّأمّل إشارة إلى ضعف التّأمل في سابقه و هو أن يستدين ثمنها و يشتريها نقدا بعين ما استدانه حيث أنّ قوله نعم في ثمن رقبتها يعمّ ذلك إذ المراد منه نعم في دين هو ثمن رقبتها أو إن كان ذاك‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست