responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 358

يعني منع الغرر المانع وجوده عن الصّحّة أو منع مانعيّة الغرر المنفيّ عن الصّحّة قوله سواء أراد بيع الواقف إلى آخره‌ أقول يعني سواء أراد بيع الواقف مع رضا الموقوف عليه أو بيع الموقوف عليه مع رضا الواقف‌ قوله كما يدلّ عليه كلامه إلى آخره‌ أقول يعني على تجويز البيع مع اتّفاق الموقوف عليه و الواقف و لعلّ نظره في موضع الدّلالة إلى قوله و لو من دون رضا مالك الانتفاع أو المنفعة حيث أنّه يدلّ على أنّه مع رضاه يجوز بطريق أولى‌ قوله فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّه حقّ الانتفاع و لعلّه غير قابل للإسقاط قوله و إن أجاز الموقوف عليه‌ أقول لأنّ إجازته غير نافذة قوله إلّا أنّ الكلام في ثبوت هذا القول‌ أقول و إنّما القاضي يقول بملك الواقف من أوّل الأمر بالملكيّة المتحقّقة قبل الوقف لا بالعود بعد خروجه عن ملكه‌

[مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا صيرورة المملوكة أم ولد]

قوله مثل ما روي عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصّلاة و السّلام‌ أقول قد يقال قريب منه رواية عمر بن يزيد الآتية قلت لم باع أمير المؤمنين ع أمّهات الأولاد إلى آخره فإنّها أيضا كالصّريح في كون بيعها من المنكرات لكن يمكن منع دلالتها على ذلك و يعلم وجهه بالتّدبّر في أمثال هذا السّؤال‌ قوله ع و قل من يشتري أمّ ولدي‌ أقول الظّاهر و لو بقرينة قول الإمام ع أمّ ولدي أنّ الولد كان من الأمة المرضعة و يحتمل أن تكون أمة رضاعا لا نسبا فيثبت ذلك الحكم في أمّ الولد النّسبيّ بالأولويّة لكن الظّاهر من كلماتهم اختصاص الحكم بأمّ الولد النّسبيّ كما يشهد له عدم تعرّض أحد منهم لبيان حكم بيع الأمّ الرّضاعي فإنّ هذا يومي إلى أنّ عدم جريان هذا الحكم فيها من المسلمات و مع هذا الاحتمال لا يصحّ الاستناد إليه في إثبات عدم جواز بيع أمّ الولد النّسبيّ شرعا و كونه من المنكرات الشّرعيّة نعم يدلّ على كونه كذلك عرفا و لكنّه غير مجد إلّا أن يمنع كون بيع أمّ الولد الرّضاعي منكرا في العرف أيضا فيتعيّن حينئذ كون المراد منها بمعونة صراحته في كونه من المنكرات هو الأمّ النّسبي و لكن لا دلالة فيه أيضا على أزيد من كونه مستهجنا في العرف لكن يأبى عن الحمل على ذلك كونه على خلاف وظيفتهم ع أعني بيان الأحكام الشّرعيّة مضافا إلى أنّه خلاف ظاهر السّؤال و الجواب‌ قوله و منها كلماتهم في رهن أمّ الولد فلاحظها أقول قال العلّامة في القواعد و في رهن أمّ الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال و مع يساره أشكل و في غير الثّمن أشدّ قوله بعض سادة مشايخنا أقول يعني به سيّد المناهل قدّس سرّه‌ قوله و يحتمل أن يراد الولادة من الوالد إلى آخره‌ أقول هذا بعيد جدّا في لفظ الولد بل لا مجال له مع ملاحظة إضافة الأمّ إليه‌ قوله لأنّ زمان الحكم إلى آخره‌ (11) أقول يعني أنّ زمان حكمه ع بكونها من أمّهات الأولاد إنّما هو ما بعد تحقّق السّعي و العجز عقيب الحمل و الغالب فيه ولوج الرّوح حينئذ و فيه أنّ العجز في المكاتب المشروط يتحقّق بتأخير النّجم عن وقته كما عن المفيد و اختاره في (- قف-) للنّصّ و لا يخفى أنّ العجز بهذا المعنى يتحقّق قبل ولوج الرّوح بكثير قوله و على هذا الفرد ينزّل إجماع الفاضل المقداد إلى آخره‌ (12) أقول قال قدّس سرّه في محكيّ التّنقيح في ردّ من اكتفى بوضع العلقة مستندا إلى كونه مبدأ خلق آدميّ ما نصّه و المبدئيّة غير كافية إجماعا و إلّا لكفت النّطفة لأنّها مبدأ أيضا لكنّه غير كافية إجماعا و إنّما الاعتبار بصدق الحمل و إنّما يصدق حقيقة بعد التّخلّق فلذلك قال المصنف قدّس سرّه مع تحقّقه حملا انتهى لعلّ قوله و إنّما يصدق بعد التّخلّق يأبى عن التّنزيل المذكور لعدم تحقّق التّخلّق بمجرّد الاستقرار في الرّحم‌ قوله مستدلّا بعموم الآية (13) أقول يعني قوله تعالى‌ وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ‌ قوله يكذبها التّأمل في الاستعمالات‌ (14) أقول لأنّها ليست بلحاظ العلاقة و الالتفات إليها قوله مع أنّه لم يزد فيه على الحكم عن الشّيخ‌ (15) أقول يعني و مجرّد الحكم لا تدلّ على الموافقة و فيه منع عدم الدّلالة مع السّكوت عن الإيراد على المحكيّ كما صرّح بذلك المصنف في مسألة اشتراط التّنجيز في العقد قوله بلا إشكال‌ (16) أقول لاعتبار بقاء الولد في إجراء أحكام أمّ الولد على الأمة قوله فيتحقّق بالمساحقة (17) أقول يعني المساحقة مع موطوءة المولى بالوطي المترتّب عليه لحوق الولد به حرّة كانت أو أمة و يحتمل أن يراد بها المساحقة مع المولى بأن يساحق بفرجها ذكره من غير تحقّق الدّخول فينزل في خارج الفرج فتجذب الأمة إيّاها بفرجها و يحتمل إرادة الأعمّ منهما لاشتراكهما في الحكم‌ قوله لعارض آخر (18) أقول مثل الظّهار و الإيلاء و في الإحرام و في شهر رمضان و الاعتكاف‌ قوله غير مطّردة و لا منعكسة (19) أقول أمّا الأوّل فلجواز بيع بعض المستولدات مع وجود العلّة المذكورة أعني الكون في معرض الانعتاق من نصيب الولد و ذلك كالمستولدة الّتي مات قريبها و خلف تركة و لم يكن له وارث سواها فتشترى منها فتعتق و ترث قريبها كما هو مذهب جماعة بل عن بعضهم دعوى إجماع الأصحاب فهي مع كونها في معرض الانعتاق تباع و أمّا الثّاني فلعدم جواز بيعها مع انتفاء العلّة المذكورة كما في أمّ الولد الرّضاعي بناء على بعض محتملات الرّواية المذكورة في أوّل المسألة فإنّها لا تباع مع أنّها لا تنعتق من نصيب الولد الرّضاعي فتأمّل و كما إذا كان ولدها مرتدّا فإنّها لا

تباع مع أنّه لا يرث من أبيه حتّى تنعتق من نصيبه‌ قوله كروايتي السّكوني إلى آخره‌ (20) أقول يمكن أن يقال إنّه لا دلالة في رواية السّكوني على أزيد من أنّ المكاتبة المذكورة فيها من أمّهات الأولاد و يترتّب عليها أحكامها أيّما كان و أمّا أنّ أمّ الولد لا يجوز بيعها فلا دلالة لها عليه و أمّا رواية ابن مارد فهي على ما صرّح به المصنف في أواخر الصّفحة ظاهرة في كون البيع الممنوع في غير ثمن الرّقبة و ستقف فيما بعد إن شاء اللَّه على وجه الظّهور فلا دلالة فيها على إطلاق المنع و أمّا غيرها فالظّاهر أنّ المراد منه ما تقدّم في أوّل المسألة من قول أمير المؤمنين خذ بيدها و قل من يشتري أمّ ولدي و قد مرّ الإشكال في دلالته على المنع الشّرعي عن بيع أمّ الولد و أمّا صحيحة عمر بن يزيد فمورد دلالتها هو السّؤال عن سبب بيع الأمير ع أمّهات الأولاد من جهة دلالته على ارتكاز كون بيع أمّ الولد من المنكرات و تقريره ع ذلك و قد مرّ الإشكال في دلالته‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست