responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 346

نظرا إلى عموم ما دلّ على تحليل إلى آخره فيمكن المناقشة فيه بأنّه مختصّ بما كانت الأرض من أموالهم ع كالأنفال لا ما كان للمسلمين و يكون لهم ع ولاية النّظر فيها فالعمدة أدلّة أصالة الحلّ في المشكوك حلّيّته و حرمته فتدبّر قوله و خصوص رواية سليمان بن خالد أقول قد مرّ نقلها و وجه الخصوصيّة فيها كون موردها الأرض الخربة بعد العمارة و إن كانت أعمّ من حيث كونها من المفتوحة عنوة أو من غيرها قوله و ممّا ذكرنا يعلم حال ما ينفصل من المفتوح عنوة إلى آخره‌ أقول و ممّا ذكرنا من انصراف أدلّة حرمة التّصرّف في ملك الغير إلى غير هذا النّحو من الأملاك يعلم جواز التّصرّف فيها بالفصل و التّملّك لما ينفصل منها لدليل السّبق و غيره من أدلّة الحيازة ما لم يرد على الأرض و ما فيها من الأشجار ضرر يوجب نقص الخراج و هذا هو السّرّ في استمرار السّيرة خلفا عن سلف على بيع الأمور المعمولة من تربة أرض العراق لو سلّمنا تحقّقها عليه فيها مع العلم بعملها من تربة المحياة منها الّتي هي ملك المسلمين ضرورة عدم إحراز كونها من المحياة حال الفتح و كون ذلك أحد أطراف العلم الإجمالي لا يجدي مع خروج ما عداه من الأطراف عن محلّ الابتلاء و من هنا تظهر الخدشة في جعله قدّس سرّه السّيرة مؤيّدة بل دليلا على كون المنفصل من أرض الخراج في حكم المباحات فالعمدة ما ذكرنا قوله قدّس سرّه فإنّ مقتضى القاعدة كون ما يحدث إلى آخره‌ أقول يعني من القاعدة الاستصحاب و ممّا يحدّث بعد الفتح ما يصير من المنقول بعد الفتح بعد ما كان من غيره حاله مثل الأجر و التّرب و الكوز و الأشجار بعد قطعها يعني أنّ مقتضى استصحاب كون هذه الأمور الحادث كونها من المنقول ملكا للمسلمين قبل حدوث النّقل فيها إلى ما بعد حال حدوثه كونها ملكا للمسلمين و يمكن الخدشة في الاستصحاب بانقلاب الموضوع في مثل الكوز و الآجر و أمثال ذلك ممّا لا يصدق عليه الأرض حيث أنّ موضوع الملك في السّابق كان عنوان الأرض و هو منتف فيما ذكر من الأمور قوله و يحتمل كون ذلك إلى آخره‌ أقول أي ما ينفصل من الأراضي المفتوحة عنوة قوله و يقوى هذا الاحتمال‌ أقول يعني احتمال كونه من المباحات من حيث الحكم‌

[يشترط في كل منهما أن يكون طلقا بعد كونه ملكا]

قوله و المراد من الطلق إلى آخره‌ أقول مرجع ما ذكره في معنى المطلق إلى ما في محكيّ كشف الظّلام من أنّ المراد منه هو الإطلاق في مقابل القيد و لذا قال في تفسيره أي غير مقيّد بما يمنع من بيعه شرعا فلا يصحّ بيع الوقف انتهى‌ قوله و قد أنهاها بعض المعاصرين‌ أقول هو صاحب المقابيس ره فإنّه أنهاها إلى اثنين و عشرين قد ذكر المصنف منها ثمانية عشر أربعة منها مشروحا في ضمن مسائل أربع و هي الوقف و الرّهن و الاستيلاد و الجناية و أربعة عشر منها هنا إجمالا و أمّا الأربعة الّتي لم يذكرها في المتن فهي تعلّق حقّ الغرماء بمال المفلّس أو الميّت و تعلّق حقّ المضمون له بالمال إذا شرط أداء الضّمان منه و عدم تماميّة سبب الملك في المتبرّعات كالهبة و الهديّة و الصّدقة قبل القبض على القول بأنّه شرط اللّزوم و عدم تماميّة سبب الملك في المعاوضات كالصّرف قبل القبض على القول بأنّه شرط اللّزوم لا الصّحّة و قد بسط الكلام في جميع هذه الحقوق في المقابيس فراجع ترى ما لا ينقضي العجب من كثرة تحقيقه و طول باعه قدّس اللَّه تربته الزّكيّة قوله النّذر المتعلّق بالعين قبل البيع‌ أقول قد عنون المسألة جماعة من الأصحاب رضي اللَّه عنهم في كتاب العتق كالشّهيد في الرّوضة و جمال المحقّقين في حاشيتها و جماعة أخرى في باب الأضحيّة من كتاب الحجّ و في كتاب الصّيد و الذّباحة و بعضهم في كتاب الزّكاة و الظّاهر عدم منعه من صحّة البيع إلّا بناء على أنّ الأمر بالشّي‌ء يقتضي النّهي عن ضدّه و أنّ هذا النّهي التّبعي يدلّ على الفساد و كلاهما في حيّز المنع على ما قرّر في الأصول‌ قوله و الخيار المتعلّق بها أقول يأتي إن شاء اللَّه تعالى تحقيق الكلام في أحكام الخيار و تعرف هناك أنّه لا يمنع عن نفوذ البيع‌ قوله و الارتداد أقول يعني ارتداد العبد المملوك و في حكمه كلّ ما كان حدّه القتل كبعض أقسام الزّنا و اللّواط و المحاربة مع اللَّه و رسوله ص و لا يذهب أنّ الإشكال في عدم جواز بيع المرتدّ و القول به إنّما هو لأجل كونه في معرض القتل الموجب لتوهّم سلب الماليّة عنه لأجل ذلك على ما مرّ الكلام في ذلك مفصّلا في بيع الأعيان النّجسة فلا يصحّ عدّ الارتداد من الحقوق المانعة عن البيع‌ قوله و الحلف على عدم بيعه‌ (11) أقول مانعيّة هذا و اشتراط العتق مبنيّة على استتباعهما للحكم الوضعي و فيه نظر و القدر المتيقّن استتباعهما للحرمة التّكليفيّة و الكفّارة على المخالفة في الأوّل و خيار تخلّف الشّرط في الثّاني و على هذا يصحّ بيعه و كيف كان فلا وجه لعدّه من الحقوق المانعة عن البيع‌ قوله فإنّه مانع عن لزوم التّصرّفات‌ (12) أقول لا ربط له بمحلّ البحث من بيان ما هو مانع عن أصل الصّحّة قوله فيما إذا اشترى أمة حبلى‌ (13) أقول يعني حبلى من عبد للبائع قد اشتراها مع حملها فوطئها المشتري قبل مضيّ أربعة أشهر من حملها أو بزيادة عشرة أيّام على الخلاف و لو لم يعزل عنها و إلّا فيجوز بيعه لانتفاء المانع و هو التّغذية من نطفة المشتري‌ قوله بناء على عدم جواز بيعه‌ (14) أقول لوجوب إعتاقه على المشتري في رأي صاحب المقابيس و تفصيل القول في حرمة بيع ذلك العبد و جوازه في بيع الحيوان من كتاب البيع و أخبار المسألة ذكرها في الوسائل في باب حكم من اشترى أمة حبلى فوطئها ثمّ ولدت من أبواب نكاح العبيد و الإماء من كتاب النّكاح فراجع‌ قوله فإنّه مملوك له‌ (15) أقول أي للشريك الآخر غير الواطي لكن ليس له أن يبيعه من غير الواطئ أو يتصرّف فيه بغير ذلك بل يقوّمه و يأخذ قيمته من الواطي و يسلّمه إياه قال في المقابيس هذا مبنيّ على انعقاد الولد رقّا و انعتاقه بالتّقويم و الأداء قوله و تعارض السّبب إلى آخره‌ (16) أقول يعني بالسّبب المملّك القهر و المزيل للمملّك القرابة الخاصّة و لا وجه أيضا لعدّه من الحقوق المانعة قوله و الغنيمة قبل القسمة (17) أقول لعلّ عدم جواز بيعه بناء على ما ذكر إنّما هو لأجل الجهالة في المبيع لا لأجل عدم كونه طلقا فلا وجه لذكره في عداده فتأمّل‌

[مسألة لا يجوز بيع الوقف إجماعا]

قوله و لعموم قوله الوقوف إلى آخره‌ (18) أقول في دلالته على المنع تأمّل لأنّ الظّاهر ورودها مورد بيان حكم آخر و هو إمضاء ما يعتبره الواقف في الوقف حين الإنشاء من الكيفيّات و

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست