responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 345

من المبيع يعني و أمّا بيعها تبعا للآثار المملوكة فيها على أن يكون تمام المبيع هو الآثار و يكون الأرض للمشتري على وجه كانت للبائع إلى آخره بطور التّبعية الصّرفة بأن كان ذلك بنحو الاشتراط بل بعدم اشتراط عدم التّبعيّة فيجوز لوجود المقتضي و عدم المانع إمّا بالقياس إلى نفس الآثار فواضح و أمّا بالقياس إلى حقّ الأولويّة فكذلك بل يمكن القول بجواز نقل نفس حقّ الأولويّة مجرّدا عن الآثار لقوله ع في رواية أبي بردة لا بأس أن يشتري حقّه بناء على كون المراد من الحقّ الأولويّة لا الآثار كما هو الظّاهر إذ لم يتقدّم للآثار ذكر في السّؤال مع أنّ حمله على الآثار مناف لإطلاقه و موجب لتقييده بصورة وجود الآثار و لا ينافي ذلك التّعبير بالاشتراء بلحاظ أنّ الحقّ غير قابل للاشتراء فلا بدّ من إرادة الصّلح و هو خلاف الظّاهر وجه عدم المنافاة أنّ التّعبير به إنّما هو لصرف الازدواج و لمناسبة التّعبير بالبيع قبله فلا ظهور له فيما ذكر هذا و لكن الظّاهر من الحقّ بقرينة من في قوله منها الظّاهرة في التّبعيض هو رقبة الأرض لا الأولويّة فتدبّر جيّدا قوله كما إذا كان التّصرّف بتقبيل السّلطان الجائر أقول هذا مثال لمورد إجازة الإمام عليه السّلام‌ قوله لكن ظاهر عبارة المبسوط إطلاق المنع إلى آخره‌ أقول يعني الإطلاق الشّامل لحالة الغيبة أيضا ثمّ إنّ هذا استدراك من قوله في السّابق نعم يكون للمشتري إلى آخره من ثبوت الأولويّة و حقّ الاختصاص للبائع في الأرض بالتّصرّف و إحداث الآثار فإنّه إذا لم يجز التّصرّف فيها حتّى إحداث الآثار و كان وجوده باطلا كالعدم لما يبقى ما يوجب الأولويّة و حقّ الاختصاص حتّى ينتقل إلى المشتري تبعا لانتقال الآثار قوله و قال في الدّروس إلى آخره‌ أقول هذا ثاني الأقوال في المسألة و هو على ما سنبيّنه في وجه النّظر في نسبة التّفصيل إليه بقوله بل الظّاهر إلى آخره التّفصيل الموافق لفتوى جماعة بين بيعها تبعا للآثار على نحو تدخل في ملك المشتري فيجوز و بين بيعها على الاستقلال مجرّدة عن الآثار فلا يجوز فعلى هذا يكون المراد من البيع أو الوقف في قوله سواء كان بالبيع هو بيع الأرض و وقفها تبعا للآثار كما أنّ قوله و قد ينسب إلى الدّروس إلى آخره إشارة إلى قول ثالث في المسألة بزعم النّاسب و هو التّفصيل بين زمان الغيبة فيجوز استقلالا و بين زمان الحضور فلا يجوز كذلك إلّا بعد الإذن من الإمام ع فيكون المراد من البيع و الوقف في قوله المذكور بيع الأرض و وقفها مجرّدة عن الآثار و في المسألة قول رابع و هو جواز بيعها مطلقا نسبه في البلغة إلى السّبزواري في الكفاية و صاحب مفتاح الكرامة قوله نعم في حال ينفذ ذلك‌ أقول يعني بلا إذن من الإمام ع و لعلّ نظره في ذلك إلى دعوى الجزم بعدم تعطيل الأرض في زمان من الأزمنة و لازم ذلك سقوط اعتبار الإذن في زمان الغيبة لأجل التّعذّر و إلّا لزم التّعطيل المعلوم خلافه‌ قوله و أطلق في (- ط-) أقول يعني أطلق في عبارته السّابقة عدم جواز التّصرّف بالنّسبة إلى زماني الحضور و الغيبة و قد مرّ حمله على صورة عدم الإذن في حال الحضور فيرجع إلى تفصيل الدّروس على ما تقتضيه عبارته المحكيّة هنا قوله و قد ينسب إلى الدّروس إلى آخره‌ أقول عبارة الدّروس الّتي حكاها المصنف قبيل ذلك ظاهرة في هذا التّفصيل المنسوب إليه و لكن قيل إنّه حكي عنه أنّ في عبارته كلاما يدلّ على كونه موافقا للغير فلا بدّ من الملاحظة قوله قال في المسالك في شرح إلى آخره‌ أقول الغرض من نقل عبارته الاستشهاد على ما ذكره من أنّ فتوى جماعة في المسألة جواز بيع أرض الخراج و نقلها تبعا للأثر قوله إن أرادوا الانتقال‌ أقول يعني إرادته من الملك في قولهم بحصول الملك تبعا للآثار قوله فيما حكاه عن الشّيخ قدّس سرّه لأنّ لنا في ذلك قسما إلى آخره‌ أقول يعني لأنّ لنا في ذلك الأرض حصّة لأنّها للمسلمين و نحن من المسلمين و لا يخفى ما في هذه العلّة من التّأمّل فتأمّل‌ قوله على هذا الوجه‌ أقول لم أفهم المراد من هذا قوله و دليله قرينة على توجيه كلامه‌ (11) أقول يعني من الدّليل رواية أبي بردة و الوجه في كونه قرينة على توجيه كلامه الظّاهر في جواز بيع رقبة الأرض المفتوحة عنوة بالاستقلال بحمله على بيعه تبعا للآثار دعوى ظهور الرّواية في عدم جواز بيع رقبتها و أنّ الجائز هو بيع الآثار بأن يراد من حقّ البائع فيها ما أحدثه من الآثار و لكن نبّهنا سابقا أنّ الظاهر

من كلمة من في منها الظّاهرة في التّبعيض أنّ الحقّ أيضا من الأرض لا الآثار المحدثة و لا الأولويّة إذ المناسب له حينئذ تبديل من بفي فكأنّ الأرض بواسطة تعلّق الخراج بها مشتركة بين البائع و بين سائر المسلمين بمعنى صرف خراجها في مصارفهم فعلى هذا لا يبقى لها دلالة على عدم الجواز بل يدلّ على الجواز مع الالتزام بالخراج‌ قوله نعم المتيقّن هو ثبوت حقّ الاختصاص إلى آخره‌ (12) أقول لا موجب لذلك للمتصرّف إلّا حديث السّبق إذا قصد التّملّك بالتّصرّف أو بمجرّد الاستيلاء مع البناء على أداء الخراج من ارتفاعها أو فيما إذا لم يقصد عدم التّملّك و إن لم يقصد التّملّك أيضا كما هو واضح و قضيّة الملك لو لم يمنع مانع عقليّ أو شرعيّ و لا مانع في المقام إلّا كونها للمسلمين بملاحظة توهّم التّنافي بينه و بين كونها للمتصرّف و لا تنافي بينهما إذ كونها له على نحو يكون خراجها عليه لا ينافي كونها لهم بمعنى صرف ارتفاعها في مصارفهم العامّة فلا يكون هو مانعا فتكون ملكا له فيجوز بيعه بمقتضى القاعدة و الأخبار إلّا إذا أوجب فوت الخراج فافهم‌ قوله فلا ينبغي الإشكال في توقّف التّصرّف على إذن الإمام عليه السّلام‌ (13) أقول بل ينبغي الإشكال فيه لقوّة انصراف أدلّة حرمة التّصرّف في مال الغير بدون إذن منه أو من وليّه عن هذا النّحو من المال و الملك الّذي تقدّم أنّه ليس له معنى إلّا صرف ارتفاع الأرض و خراجها في المصالح العامّة للملّاك فيرجع إلى أدلّة الإباحة فيما يشكّ في حرمته المقتضية للجواز مع عدم الإذن من أحد في حال الحضور و الغيبة لا من الإمام ع و لا من الحاكم و لا من الجائر قوله فله نقلها عينا و منفعة (14) أقول إن كان النّقل راجحا في نظره بالقياس إلى إبقائها و صرف خراجها في مصلحة المالك‌ قوله أو جوازه مطلقا إلى آخره‌ (15) أقول يعني حتّى بدون إذن الحاكم و الجائر و قد حكي القول بذلك عن المحقّق القميّ في أجوبة مسائله و النّراقي الكبير و ابنه و قد يردّ ذلك بما تقدّم حكايته عن الشّهيد الثّاني في مسألة الخراج و المقاسمة من كونه خلاف الإجماع و لكنّه منقول بالنّسبة إلينا و أمّا ما علّله به المصنف بقوله‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست