responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 347

الشّروط و تعيين الجهات في الموقوف عليه عموما و خصوصا و مصرفا إلى غير ذلك من الخصوصيّات و ليس واردا في مقام المنع عن البيع و نحوه فإنّ مانعيّة الوقف عن البيع مجعول شرعيّ سابق على وقوع الوقف و ليس من مجعولات الواقف كي يندرج تحت العموم المذكور فالاستدلال به على المنع في غير محلّه بل يناقض ما يذكره بعد ذلك عند التّعرض للصّور الّتي يجوز البيع فيها من منع دلالته على المنع هذا لكن التّحقيق صحّة الاستدلال به بيانه أنّ الظّاهر أنّ حقيقة الوقف حبس الواقف العين في ملكه لأجل انتفاع الموقوف عليه إذ الظّاهر أنّ الوقف ليس له حقيقة شرعيّة و لا متشرّعيّة بل هو باق على معناه اللّغوي و أنّ إطلاقه على الوقف المصطلح من باب إطلاق الكلّي على الفرد و هو مصدر وقف متعدّيا بمعنى منع لا لازما بمعنى سكن لأنّ مصدره الوقوف فيكون وقف العين منعها عن الخروج عمّا كان لها من الوصف و هو إضافتها إلى الواقف و ملكها و يلزمه الحبس في ملكه كما أنّ الحبس فيه يلزمه الخروج عن الملك و لذا عرّفه جماعة من الأصحاب بتحبيس العين و لمّا كان الدّاعي إلى المنع و الحبس هو انتفاع الموقوف عليهم بمنافعها عطفوا عليه قولهم تسبيل المنفعة و تقديمه إلى الموقوف عليه بكلمة على إنّما هي بلحاظ ما ذكر من الدّاعي إذ الظّاهر أنّها بمعني اللّام كما في قوله ص من حفظ على أمّتي الحديث كما في بعض النّسخ أي لأجل انتفاعهم فتأمّل فحقيقة الوقف المنع عن خروج العين الموقوفة عن ملك الواقف و إبقائها فيه من حيث البناء و الالتزام و لازمه الالتزام بأنّها لا تباع و لا توهب و لا تورث فعلى هذا يكون عدم جواز بيعها بالمعنى الاسم المصدري ممّا جعله الواقف و التزم به و بنى عليه فيدلّ الحديث على إمضائه و أنّ التزامه به نافذ و نتيجته عدم الجواز في الشّرع أيضا و ممّا ذكرنا يعلم أنّ الوقف ليس ملكا للموقوف عليهم و إلّا لزم النّقل و التّجوّز ضرورة أنّ الوقف لغة ليس بمعنى التّمليك و لزم عليهم زيادة التّمليك في تعريفه و عدم الاقتصار على التّحبيس و التّسبيل و يؤيّده عدم حصول الملك في بعض أقسام الوقف مثل المسجد و ليس للوقف إلّا معنى واحد فتدبّر قوله فإنّ الظّاهر من الوصف إلى آخره‌ أقول يعني ظهوره بقرينة السّياق على ما سيصرّح به بعد ذلك بقوله و إن كان الإنصاف ما ذكرناه من ظهور سياق الأوصاف إلى آخره لكن لم أفهم وجه ظهور السّياق في ذلك بحيث يكون الوصف فيه مثله في قوله و طائر يطير بجناحيه و يبعد كونها وصفا للشّخص ثمّ إنّ المراد من الوصف منع المالك عن البيع و الهبة المستفاد من قوله لا يباع إلى آخره إذ المراد منه عدم بيعه بحسب إرادة الواقف المالك و بنائه لا عدم جواز بيعه شرعا لأنّه مع استلزامه أخذ الحكم في الموضوع مناف لما سيذكره بعد ذلك من عدم منافاته جواز البيع لبقاء الوقف‌ قوله خصوصا مع كونه اشتراطا عليهم‌ أقول لا على المالك الواقف بأن يكون معنى قوله لا يباع إلى آخره لا يبيعه الموقوف عليهم و كذلك ما بعده لا لا يبيعه الواقف و بالجملة يعني مع كون الفاعل المحذوف القائم مقامه المفعول في الفعلين المبنيّين للمفعول هو الموقوف عليهم لا الواقف إذ بناء على الثّاني يكون لتقدّمه على الرّكن وجه بخلافه على الأوّل لأنّه حينئذ يكون من قيود الموقوف عليه و شرائطه و المناسب تأخّره عنه و من هنا يعلم وجه الخصوصيّة قوله مع أنّه لو جاز البيع إلى آخره‌ أقول هذا دليل ثالث على كون الوصف فصلا للنّوع و قوله لمخالفته للمشروع علّة للفساد لا الإفساد قوله إلّا أن يقال إلى آخره‌ أقول هذا جواب عن الدّليل الثّالث كما أنّ قوله مع أنّ هذا التّقييد إلى آخره جواب آخر عنه و معناه أنّ تقييد عدم جواز البيع بعدم العذر و عدم طروّ المسوّغات لا بدّ منه على كلا التّقديرين فليس هناك إطلاق سالم عن التّقييد على تقدير دون آخر حتّى يكون دليلا على الأوّل دون الثّاني فيكون مجملا ساقطا عن صحّة الاستدلال به على كونه وصفا للنّوع و أمّا قوله مع احتمال علم الإمام ع فهو ترق عن التّساوي المستفاد ممّا قبله و ترجيح لاحتمال كونه وصفا للشّخص بتقريب أنّه على هذا يمكن حمله على صورة لا حاجة فيها إلى التّقييد كصورة علمه ع بعدم طروّ ما يجوّز بيعه و عدم احتمال ذلك فلا يكون له أحوالي حتّى يلزم التّقييد بخلافه على الاحتمال الآخر لما بيّنه في المتن‌ قوله فظهر أنّ التّمسّك إلى‌

آخره‌ أقول يعني ظهر من قوله إلّا أن يقال إلى هنا إنّ التّمسّك إلى آخره‌ قوله و المنع عن المعاوضة عليه‌ أقول يعني منع المالك لأنّ منع الشّارع ليس مأخوذا فيه مفهوما بل هو خارج عنه و حكم من أحكامه قابل للتّخصيص فلا ينافي هذا ما سيأتي في مقام الرّد على صاحب (- هر-) قدّس سرّه من أنّ المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه فلا تغفل‌ قوله تمليك المتّهب المقتضي لتسلّطه إلى آخره‌ أقول يعني المقتضي له بحسب بناء الواهب و مقصوده فإنّ بناء الواهب في الهبة كبناء البائع في البيع تمليك المتّهب بطور الدّوام و مع ذلك حكم عليه بالجواز و مخالفة مقصوده من أوّل الأمر فيجوز له الحكم بالجواز هنا عند طروّ المجوّز و مجرّد الفرق بينهما بالابتداء و الاستدامة غير فارق حتّى لا يجوز قياس المقام على الهبة كما لعلّه يتوهّم و لأجل دفع هذا التّوهّم أمر بالتّأمّل‌ قوله إلّا أنّه ذكر بعض في هذا المقام إلى آخره‌ أقول يعني به صاحب الجواهر قدّس سرّه‌ قوله انتفاء بعض آثاره‌ أقول يعني بالبعض حرمة البيع و ضمير هو فيما بعده راجع إلى الانتفاء باعتبار تأويله إلى المنفيّ‌ قوله فهذا لا محصّل له‌ أقول لأنّه كما في بعض الحواشي يصير معنى قوله إذا بطل الوقف اتّجه حينئذ جواز بيعه أنّه إذا جاز بيع الوقف اتّجه جواز بيعه‌ قوله و إن أريد انتفاء أصل الوقف إلى آخره‌ (11) أقول هذا هو مراده قدّس سرّه و ما أورد عليه من منع أخذ المنع عن البيع في مفهوم الوقف قابل للخدشة لأنّه إن أريد من المنع عن البيع منع الواقف عنه في صيغة الوقف ففيه أنّه كما ترى على ما اعترف به في السّابق و إن أريد منع الشّارع كما هو الظّاهر بقرينة كلامه السّابق ففيه أنّه نعم لم يؤخذ فيه لكنّه لا يجدي في ردّ ما ادّعاه من بطلان الوقف لاحتمال أن يكون مراده منه عدم إمضاء الشّارع له على طبق ما قصده الواقف بأن يريد من أخذه فيه في صحّته بمعنى إمضاء الشّارع له و لو قلنا بأنّ ألفاظ المعاملات‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست