responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 338

كان المراد من السّبيل ما يعمّ الملكيّة ضرورة لزوم الالتزام بالتّخصيص في جملة من الموارد و التّحفّظ عن وروده عليها يقتضي أن يكون المراد من السّبيل ما لا يشمل الملكيّة أصلا ابتداء و استدامة و عليه يبقى أدلّة الصّحّة سليمة عن معارضة الآية في محلّ البحث فيصحّ و هو المقصود قوله و تسلّط النّاس على أموالهم‌ أقول قد مرّ منه مرارا أنّ قاعدة السّلطنة لا نظر لها إلى الشّرائط الّتي منها إسلام المشتري للعبد المسلم مثل عقله و بلوغه فلا وجه لجعلها في عرض عمومات الصّحّة قوله و حكومة الآية عليها غير معلومة أقول مقتضى ما ذكره ميزانا للحكومة في التّعادل و التّرجيح من لغويّة الحاكم على تقدير عدم المحكوم بالمرّة هو الحكومة هنا إذ لو لم يكن هناك ما يقتضي ثبوت السّبيل لكان لغوا قوله و في كثير من الفروع في الابتداء أقول منها الإرث و بيعه على الكافر الّذي ينعتق عليه و بيعه عليه بشرط العتق و ما لو قال الكافر للمسلم أعتق عبدك المسلم عنّي حيث أنّ هذه الفروع صحيحة عندهم ظاهرا مع أنّه يملك فيها الكافر للعبد المسلم ابتداء قوله و هذا و إن اقتضى إلى آخره‌ أقول هذا دفع دخل يعني أنّ تفسير السّبيل يتحقّق الملكيّة بدون السّلطنة و إن كان معه تسلم الآية عن ورود التّخصيص عليها إلّا أنّه يلزم منه ورود التّقييد على إطلاق استقلال النّاس في أموالهم و مع كون المراد من السّبيل ما يعمّ الملكيّة يكون الأمر بالعكس فأيّ مرجّح لأحدهما على الآخر و حاصل الدّفع أنّ التّقييد المذكور بملاحظة كثرة ورود التّقييد عليه في موارد حجر المالك لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو زمن أو غير ذلك أهون من تخصيص الآية هذا و الأولى في الدّفع منع الدّوران إذ تقييد تلك الإطلاقات لا محيص عنه على تقديري تفسير السّبيل بما يعمّ الملكيّة و ما لا يعمّه ضرورة إجباره على البيع و عدم اعتبار رضاه على كلّ حال فالأمر دائر بين تخصيص الآية و عدمه‌ قوله كما إذا كان الكافر مسبوقا بالإسلام إلى آخره‌ أقول فنقول في تقريب الاستصحاب هذا الكافر المسبوق بالإسلام كان قبل كفره يصحّ بيع العبد المسلم منه فبعد كفره كما كان و في تقريبه في الفرض الثّاني تقول هذا العبد قبل إسلامه كان يصحّ بيعه من الكافر فبعد إسلامه أيضا كما كان‌ قوله في غير هذه الموارد أقول يعني به ما كان إسلام العبد و كفر المشتري غير مسبوق بضدّه‌ قوله لأنّ استصحاب الصّحّة مقدّم عليه فتأمّل‌ أقول يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في جريان الاستصحاب الصّحّة في الفرضين بتبدّل الموضوع حيث أنّ الكفر و الإسلام مأخوذان في الحكم بنحو العنوانيّة و الموضوعيّة و يمكن أن يكون إشارة إلى منع تقدّمه على أصالة الفساد في مثل المقام ممّا كان مجرى كلّ منهما غير مجرى الآخر و يكون التّنافي بينهما بضميمة عدم القول بالفصل و إنّما يتقدّم عليها فيما إذا جريا في مورد واحد و هذا نظير ما ذكره في ذيل المسألة الثّالثة من مسائل الأقلّ و الأكثر من التّنبيه الأوّل بقوله لكن التّفصيل بينهما أي الزّيادة و النّقيصة غير موجود في الصّلاة إذ كلّ ما يبطل الصّلاة بالإخلال به سهوا تبطل بزيادته عمدا و سهوا فأصالة البراءة الحاكمة بعدم البأس بالزّيادة معارضة بضميمة عدم القول بالفصل بأصالة الاشتغال الحاكمة ببطلان العبادة بالنّقص سهوا انتهى حيث أنّه بنى على المعارضة بين أصالة البراءة و أصالة الاشتغال مع أنّه لا مجال للثّاني مع الأوّل في مورد واحد فلا وجه للمعارضة إلّا ما ذكرنا من اختلاف المورد و يمكن أن يكون إشارة إلى المناقشة في عدم الفصل باحتمال اختصاصه بالحكم الواقعي و عدم عمومه للحكم الظّاهري الّذي يقتضيه الأصل و يمكن أن يكون إشارة إلى الدّقة في وجهه التّقديم و هو أنّ أصالة الفساد عبارة عن الحكم بعدم ترتّب الأثر و عدم تأثير المعاملة من جهة عدم العلم بما يقتضي الحكم بصحّتها و ترتّب الأثر عليها و استصحاب الصّحّة في معاملة أخرى ملازمة لمورد أصالة الفساد في الحكم بعد ملاحظة تلك الملازمة الثّابتة بالإجماع مقتض للصّحّة في مورد أصالة الفساد و بالجملة الشّكّ في الفساد و الصّحّة في مورد أصالة الفساد مسبّب عن الشّكّ في الصّحّة و الفساد في مورد استصحاب الصّحّة غاية الأمر بضميمة عدم الفصل بين الموردين في الحكم لا بالأصالة و بالطّبع لا أنّ الثّاني مسبّب عن الأوّل و لا كليهما مسبّب عن أمر ثالث و لا فرق في تقدّم الأصل في طرف السّبب و حكومته على الأصل في المسبّب بين كون تسبّب أحدهما عن الآخر بلا واسطة أو بواسطة الإجماع على اتّحاد الحكم‌

فيهما و من هنا يظهر أنّ الوجه فيما نقلناه من الرّسائل هو تقديم أصالة البراءة على أصالة الاشتغال فافهم‌ قوله أظهرهما الثّاني‌ أقول هذا الّذي لازمه عدم الجواز مع وقوع الإجارة على الشّخص إنّما هو بناء على مذاق المشهور و إلّا فالمصنف قدّس سرّه كما ستعرف مائل إلى صحّة تملّك الكافر للعبد المسلم و كيف كان يمكن الاستدلال على الجواز مطلقا بما ورد من كون أمير المؤمنين أجيرا لليهودي للاستقاء من البئر كلّ دلو بتمرة و حديث غزل سيّدة النّساء فاطمة ع الصّوف لليهودي بناء على كون الإجارة فيهما على الشّخص فيدلّ على الجواز في صورة كونها في الذّمّة بطريق أولى إلّا أن يمنع كونها فيهما إلّا على الذّمّة فلا يدلّ على الجواز إلّا في هذه الصّورة قوله لا المنفعة فتأمّل‌ أقول قيل إشارة إلى ضعف ما ذكره في توجيه الفرق لأنّ تسلّط الكافر للانتفاع عن المسلم أيضا سبيل و لذا لا يجوز إعادة العبد المسلم للكافر على ما سيأتي حكايته عن عارية المسالك و جامع المقاصد و الحواشي و يمكن أن يكون إشارة إلى بطلان كون إجارة الحرّ تمليك الانتفاع إذ لا يبقى حينئذ فرق بين الإجارة و العارية قوله ثمّ إنّ الظّاهر من الكافر كلّ من حكم بنجاسته إلى آخره‌ أقول لا شاهد على ذلك بل الظّاهر منه المنكر للتّوحيد أو الرّسالة و لم يعلم أنّ المناط فيه هو النّجاسة حتّى يتعدّى‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست