responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 339

إلى كلّ من حكم بنجاسته و لا حجيّة في فهم الحنفيّة فلا وجه للاستشهاد باستدلالهم عليه‌ قوله و المرتدّ أقول و لو بإنكار ضروريّ الدّين بل هذا بالخصوص هو المراد منه بقرينة سلب الوجود عنه في زمان نزول الآية قوله و لذا استدلّ إلى آخره‌ أقول يعني لكون الظّاهر من الكافر كلّ من حكم بنجاسته استدلّ الحنفيّة بآية نفي السّبيل على حصول البينونة بارتداد الزّوج مطلقا و لو بإنكار الضّروريّ مع انتفائه في زمان النّزول إذ لو كان المراد من الكافر من أنكر الرّبوبيّة أو النّبوّة لما صحّ الاستدلال بها عليه فيما إذا كان الارتداد بغير ذلك أعني إنكار الضّروري‌ قوله و هل يلحق بذلك أطفال الكفّار فيه إشكال‌ أقول فرض المسألة ما لو كان الوليّ لطفل الكافر المتصدّي لشراء العبد المسلم لذاك الطّفل المولّى عليه هو مسلما بأن كان وصيّا له من قبل أبيه الكافر أو جدّه كذلك إذ لو كان الوليّ كافرا فلا إشكال في الإلحاق في عدم الجواز لأنّه تسليط للوليّ الكافر على المسلم و لا ريب في عموم السّبيل في الآية للسّلطنة و وجه الإشكال في الفرض المذكور هو الإشكال في عموم المراد من السّبيل المنفيّ في الآية للملكيّة فيلحق به فلا يجوز و عدمه فلا يلحق فيجوز و يحتمل أن يكون الوجه فيه هو التّرديد في أنّ المراد من الكافر في الآية هو الكافر الحقيقي فالثّاني أو الأعمّ منه و من الحكميّ و لو بواسطة دليل آخر حاكم فالأوّل و من هذا الوجه الأخير يظهر الحال في عكس الفرض بأن كان المبيع طفل العبد المسلم و كان المشتري كافرا فتأمّل‌

‌ قوله و أمّا الثّاني فيشكل بالعلم بفساد البيع إلى آخره‌ أقول يمكن أن يقال بأنّ إقرار الكافر بحرّية المسلم لا يمنع من صحّة الشّراء لأنّه غير مسموع أمّا بالقياس إلى البائع فلأنّه إقرار في حقّ الغير و أمّا بالقياس إلى المقرّ فلأنّ المعتبر في سماع الإقرار كون المقرّ به للمقرّ لو لا الإقرار و هو منتف في الفرض حيث أنّه قبل الشّراء للغير فهذا الإقرار لا يوجب خللا في شرط صحّة البيع و هو الملكيّة بالقياس إلى كلّ واحد من المتعاقدين فيصحّ البيع و لمّا كان إقراره بذلك يتحقّق شرط نفوذه لأجل الشّراء فينفذ بعده و يترتّب عليه زوال ملكه في مرحلة الظّاهر أخذا بإقراره إذ الظّاهر عدم اعتبار مقارنة هذا الشّرط للإقرار بل يكفي لحوقه به و كفر المشتري لا يمنع عن الصّحّة هنا لأنّ ملاك المنع فيه صدق السّبيل على شرائه و لا يصدق مع زوال الملكيّة بمجرّد الشّراء أخذا بإقراره و من هنا يعلم انتفاء العلم الإجمالي بفساد البيع‌ قوله إلّا أن يمنع اعتبار مثل هذا العلم الإجمالي‌ أقول لعلّه ينظر في ذلك إلى خلاف صاحب الحدائق حيث اعتبر في تفسير العلم الإجمالي تعلّق العلم بالخطاب التّفصيلي و كون الإجمال في مورده مثل العلم بنجاسة أحد الإناءين مثلا فإنّ المعلوم و هو خطاب اجتنب عن النّجس في البين تفصيليّ من حيث الحكم و المتعلّق و أمّا لو تعلّق بالمردّد بين الخطابين كالعلم بأنّ أحد الإناءين إمّا خمر أو غصب فلا أثر له و المقام من الثّاني لأنّ المعلوم فيه هو الخطاب المردد بين لا يجوز شراء الحرّ و بين لا يجوز شراء العبد المسلم و هذا المسلك غير مرضيّ عند المصنف ره و قد عقد لذلك تنبيها في الرّسائل و لذا أمر بالتّأمّل و يمكن أن يكون إشارة إلى أنّ عدم التّأثير في القسم الثّاني لو سلّم إنّما هو فيما إذا لم يتولّد منه علم تفصيليّ كما في المقام حيث أنّ العلم بالبطلان هنا تفصيليّ تولّد من العلم الإجمالي و كيف كان فلنا كلام في تأثير العلم الإجمالي قد بسطناه بعض البسط في شرحنا على الكفاية قوله لما ذكر في الأوّل‌ أقول إنّ من الكافر لا يملك حتّى ينعتق إلى آخره‌ قوله أجبر على البيع‌ أقول هذا صفة للكافر قوله فإنّه لا ينعتق عليه إلى آخره‌ أقول هذه العلّة لا تنطبق على معلولها و هو جواز التّملّك القهريّ الابتدائي إلّا أن يكون المراد من الجواز هو الجواز عند من يقول باعتبار الأصل المثبت حتّى يكون قوله و لكنّه لا يثبت إلى آخره إيرادا عليه فتدبّر قوله بعد تعارض دليل نفي السّبيل إلى آخره‌ أقول فرض التّعارض بينه و بين أدلّة الإرث لا بدّ أن يكون مع الإغماض عن حكومة الأوّل على الثّاني كما أنّ قوله بعد ذلك ضرورة أنّه إذا نفي الإرث إلى آخره لا بدّ أن يكون بلحاظ حكومته عليه و لكن على مذاق المشهور إذ قد مرّ منه ره في صدر المسألة دعوى عدم العلم بحكومة الآية على سائر العمومات‌

أو يكون نظره في الفقرة الأولى إلى لحاظ الآية من حيث هي و في الفقرة الثّانية إلى لحاظها بمعونة الشّهرة على تقدّمها على غيرها قوله بل هو مقتضى الجمع إلى آخره‌ أقول يعني الانتقال إلى الإمام ع‌ قوله بل يفرق بين ما كان سببه اختياريّا و غيره‌ (11) أقول بالإلحاق في الثّاني و عدمه في الأوّل و لعلّ المراد من التّملّك القهري النّاشي من السّبب الاختياريّ للمالك على ما ذكره بعض الأعلام قدّس سرّه هو ما كان نظير ملك الصّيّاد للصّيد الّذي يقع في المصيد بغير اختيار من الصّيّاد و إن كان مسبّبا عن الأمر الاختياري و هو نصب المصيد و أمّا النّاشي من الأمر الغير الاختياري له فهو كما لو باع الكافر عبده لمسلم مع الخيار للمشتري فأسلم العبد ففسخ المشتري‌ قوله بل يجب بيعه عليه إلى آخره‌ (12) أقول مقتضى قوله بعد ذلك و منه أي من قوله اذهبوا فبيعوه من المسلمين يعلم أنّه لو لم يبعه باعه الحاكم إنّ عليه متعلّق بيجب لا بالبيع حيث أنّ العبارة المذكورة صريحة في أنّ البائع في المرتبة الأولى هو نفس المالك و أنّ ولاية الحاكم على البيع مترتّبة على امتناعه عنه و على هذا لا بدّ أن يكون النّظر في تعليله بالحديث مع أنّ مفاده أنّ المخاطب بالبيع غير المالك إلى حمله على صورة عدم بيع المالك له و امتناعه عنه و لو لدعوى كون ذلك هو الغالب أو لتقديم إطلاق أدلّة السّلطنة و اعتبار الطّيب على إطلاق الحديث في صورة عدم الامتناع كما يدلّ عليه الاتّفاق على الإجبار الظّاهر في أنّ ثبوت سلطنة البيع له فتأمّل و يرشد إلى ذلك الحمل تعليق جواز بيع الحاكم على عدم بيع المالك‌ قوله للحاكم مطلقا إلى آخره‌ (13) أقول حتّى مع عدم امتناع‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست