responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 337

بناء على الأخذ بظاهر الأحسن أعني الاحتمال الثّاني و أمّا بناء على رفع اليد عنه و حمله على الاحتمال الرّابع بقرينة ما يظهر من بعض الرّوايات فيجوز العدول إلّا إذا كان العدول إفسادا قوله و كان بيعه في بلد آخر أصلح مع إعطاء الأجرة منه أن ينقله إلى آخره‌ أقول يعني مع إعطاء الأجرة من مال المولّى عليه على أن ينقله إلى بلد آخر و ضمير وجوبه في آخر العبارة راجع إلى بيعه في بلد آخر

[يشترط فيمن ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا أو مثمنا أن يكون مسلما]

قوله و سيأتي عبارة الإسكافي‌ أقول المشعرة من جهة تخصيص صغير الأطفال بالذّكر بجواز رهن الكبير و لكن فيه أنّ مجرّد جواز رهنه لا يدلّ على جواز بيعه فتأمّل‌ قوله بالنّصّ الوارد في عبد كافر أقول ذكره في الوسائل في آخر كتاب العتق‌ قوله قدّس سرّه بناء على أنّ تخصيص البيع بالمسلمين إلى آخره‌ أقول في الرّواية فقرتان للاستدلال بها على المطلب إحداهما قوله فبيعوه من المسلمين بالتّقريب الّذي ذكره المصنف من أنّ الدّاعي إلى التّقييد بالمسلمين هو الاحتراز عن البيع من الكفّار فلا يجوز فيفسد لدلالة النّهي على الفساد و الأخرى قوله و لا تقرّوه عنده حيث أنّ المنع من الإبقاء عنده و في ملكه يدلّ على المنع عن الإدخال في ملكه و إنّما يندفع التّمسّك بها في المطلب ممّا ذكره في الإيراد على قياس الابتداء بالاستدامة لو كان نظر المتمسّك بها إلى الجهة الثّانية و أمّا لو كان إلى الجهة الأولى فلا بدّ في دفعه ممّا ذكره بقوله و توضيح الاندفاع إلى آخره من أنّ الدّاعي إلى التّقييد اختصاص حصول الغرض بمورد القيد لا اختصاص جواز البيع به و لا ربط له بما ذكره في السّابق فاللّازم أن يقول بناء على أنّ النّهي عن الإقرار عنده يدلّ على النّهي عن البيع منه فيفسد و أمّا بناء على كون الوجه هو أنّ تخصيص البيع من المسلمين في مقام الاحتراز عن البيع من الكفّار فيدلّ على النّهي عن بيعه من الكفّار فيفسد فيرد عليه أنّ التّخصيص بالمسلمين إلى آخره و لعلّ الأمر بالفهم في الذّيل إشارة إلى أنّ وجوب إزالة الملك يكفي في فساد البيع من الكافر لكونه سفهيّا فافهم‌ قوله و النّهي عنها بقاؤه عنده‌ أقول المناسب تقديم هذه الجملة على قوله هي إزالة ملك الكافر و لعلّها مقدّمة في أصل النّسخة و الاشتباه من النّساخ و من هنا علم الحال في قوله في آخر العبارة لكنّ ظاهر الآية وجوبه‌ قوله و لو بقرينة سياقها أقول يعني بالسّياق ما يذكره بعد ذلك بقوله في الآية الشّريفة المسبوقة لبيان أنّ الجعل إلى آخره و وجه الإباء عن التّخصيص أنّ الإيمان تمام العلّة في الحكم المذكور في الآية و لا يمكن انفكاكه عنه‌ قوله أو بقرينة ما قبلها الدّالّة إلى آخره‌ أقول يعني بما قبل الآية قوله تعالى‌ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ و حمل الآية على نفي الجعل في الآخرة قولا ثانيا في تفسير الآية في مجمع البيان و نسبه الرّازي في تفسيره إلى عليّ ع و ابن عبّاس‌ قوله و هو ما روي في العيون عن أبي الحسن ع‌ أقول متن الرّواية على ما في الصّافي في تفسير الآية في أواخر الجزء الخامس من سورة النّساء هكذا قيل له يعني الرّضا ع أنّ في سواد الكوفة قوما يزعمون أنّ النّبيّ صلّى اللَّه عليه و آله لم يقع عليه السّهو فقال ع كذبوا لعنهم اللَّه إنّ الّذي لا يسهو هو اللَّه الّذي لا إله إلّا هو قيل و فيهم قوم يزعمون أنّ الحسين بن عليّ ع لم يقتل و أنّه ألقي شبهه على حنظلة بن أسعد الشّامي و أنّه رفع إلى السّماء كما رفع عيسى بن مريم ع و يحتجّون بهذه الآية وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا فقال كذبوا عليهم غضب اللَّه و لعنته و كفروا بتكذيبهم النّبي ص في إخباره بأنّ الحسين ع سيقتل و اللَّه لقد قتل الحسين بن علي ع و قتل من كان خيرا من الحسين ع أمير المؤمنين و الحسن بن علي ع و ما منّا إلّا مقتول باغتيال من يغتالني أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من رسول اللَّه ص أخبر به جبرئيل عن ربّ العالمين فأمّا قوله عزّ و جلّ‌ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا و أنّه يقول لن يجعل اللَّه لكافر على مؤمن حجّة و لقد أخبر اللَّه تعالى عن كفّار قتلوا النّبيّين بغير حقّ و مع قتلهم إيّاهم لن يجعل اللَّه لهم على أنبيائه سبيلا من طريق الحجّة ثمّ إنّ حنظلة هذا من شهداء كربلاء و في الإقبال فيما يزار به الشّهداء يوم عاشوراء الشّيباني بدل الشّامي‌ قوله في نفسها إلى آخره‌ أقول يعني مع قطع النّظر عن ملاحظة الرّواية الواردة في تفسيرها قوله ره حتّى أنكروا أقول في العبارة اغتشاش من جهة الجمع بين الإنكار و بين عدم مقبوليّته ع فإنّه يفيد خلاف المقصود و كان حقّ التّعبير تبديل أنكروا بزعموا أو تبديل لم يقتل بقوله قتل و لعلّه سهو من النّاسخ‌ قوله و تعميم إلى آخره‌ (11) أقول هذا إشارة إلى ما يمكن أن يقال به في رفع الخدشة الثّانية في الآية من الوجهين أحدهما

هذا و الآخر ما ذكره بقوله أو تعميم السّبيل يعني في الآية إلى آخره و الفرق بينهما أنّ تفسير السّبيل بالحجّة على الأوّل يكون من تفسير الشّي‌ء بالمرادف و على الثّاني من تفسير العامّ ببعض أفراده و المراد من الحجّة في قوله و تعميم الحجّة هو الّتي فسّر بها السّبيل و في رواية العيون‌ قوله و ثالثة من حيث تعارض عموم الآية إلى آخره‌ (12) أقول قد يتوهّم أنّ مقتضى هذه الخدشة هو الحكم بعدم الجواز للأصل بعد سقوط أدلّة الصّحّة لأجل التّعارض و هو خلاف مقصود المصنف لكنّه توهّم فاسد نشأ من الغفلة كما هو تتمّة للخدشة و هو قوله و إباء سياق الآية إلى آخره فإنّه دفع و هم يتوهّم في المقام و هو أنّ مجرّد التّعارض و عدم الحكومة لا يجدي في إسقاط الاستدلال بالآية على الفساد و الحكم بالصّحّة كما هو المقصود من الخدشة بل لا بدّ من ترجيح أدلّة الصّحّة و تقديمها على الآية أو التّساوي و لا ترجيح لها عليها بل الآية مقدّمة عليها من جهة إباء سياقها عن التّخصيص اللّازم من تقديم أدلّة الصّحّة عليها و لو تنزّلنا عن ذلك فلا أقلّ من التّساوي الموجب للتّساقط و الرّجوع إلى الأصل و حاصل الدّفع أنّ سياقها آب عن التّخصيص لكن مجرّد تقديمها في مادّة التّعارض لا يجدي في الحفظ عن ورود التّخصيص لو

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست