responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 336

لأنّ التّصرّف في النّفع بإرادة عدم الضّرر أهون من التّصرّف في الضّرر بإرادة عدم النّفع و يمكن أن يكون نظره إلى أنّ التّنافي مبنيّ على ظهور الشّرطيّة في عموم المفهوم المبنيّ على الإطلاق و هو مبنيّ على عدم قيام قرينة على خلافه كما هنا بدعوى أنّ كلّ قضيّة شرطيّة إذا وقع التّصريح ببعض أفراد مفهومها بطور الجملة الشّرطيّة يكون هذا قرينة على أنّ المراد من مفهوم الأولى ليس إلّا هذا الفرد و أنّ الفرد الآخر مندرج في مفهوم الشّرطيّة الثّاني و على هذا يترتّب وجوب التّعدّد في غسل البول في الكرّ الرّاكد كغير الكرّ لاندراجه في مفهوم قوله فإن غسلته في ماء جار فمرّة بعد قوله اغسله في المركن مرّتين فتأمل و كيف كان فهذه الرّواية قرينة على التّصرّف في ظهور الأحسن في معنى التّفضيل و حمله على معنى الحسن في الجملة إمّا بمعنى ما فيه الصّلاح أو بمعنى ما لا فساد فيه و الظّاهر هو الأوّل إذ الظّاهر من مثل المقام ممّا صرّح فيه ببعض أفراد مفهوم الشّرطيّة الأولى بالجملة الشّرطيّة عدم المفهوم للثّانية و أنّ المدار على الأولى منطوقا و مفهوما و الظّاهر من النّفع المصلحة لا صرف عدم الضّرر فتأمّل و افهم‌ قوله و هل يجب مراعاة الأصلح إلى آخره‌ أقول يعني بناء على عدم كفاية عدم المفسدة و لزوم مراعاة المصلحة هل يجب إلى آخره‌ قوله قدّس سرّه قال الشّهيد في القواعد إلى آخره‌ أقول قاله في القاعدة المائة و الأربعين و مورد الاستشهاد من كلامه على كون المسألة ذات وجهين‌ قوله و على هذا هل يتحرّى الأصلح إلى آخره‌ يعني و على تقدير وجوب ملاحظة المصلحة هل يجب تحرّي الأصلح و ملاحظته أم يكفي مطلق المصلحة قوله قدّس سرّه لأنّه منصوب لها أقول فيه ما ذكره المحقّق القمي ره أنّه أوّل الدّعوى و أنّه محلّ النّزاع كما هو قضيّة العنوان و قضيّة التّعبير بقوله يحتمل الأوّل و إنّما المسلّم كونه منصوبا لدفع المفسدة و حفظ ماله عن التّلف‌ قوله و لأصالة بقاء الملك إلى آخره‌ يكفي في الخروج عنها رواية الكاهلي الدّالّة على كفاية عدم المفسدة بالتّقريب الّذي عرفته‌ قوله و لأنّ النّقل و الانتقال إلى آخره‌ أقول فيه ما يأتي ذكره في كلام المحقّق القمي قدّس سرّه الشّريف‌ قوله و العدميّات لا تكاد إلى آخره‌ أقول يعني و من جملتها عدم المفسدة و فيه أنّ عدم المفسدة لا يجعله أحد غاية للبيع حتّى يقال بعدم صلاحيّة العدمي لأن يكون غاية له و إنّما الغاية شي‌ء آخر و المدّعى أنّ البيع لأجل غاية من الغايات مع عدم ترتّب مفسدة عليه لا بأس به‌ قوله نعم‌ أقول هذا أحد الوجهين و قوله لا بيان للوجه الآخر و قوله لمثل علّة للوجه الأوّل و قوله لأنّ إلى آخره علّة للوجه الثّاني فكأنّه قال فيه وجهان أحدهما نعم يعني يجب تحرّي الأصلح لمثل ما قلنا في وجوب ملاحظة أصل الصّلاح من أصالة بقاء الملك على حاله و ثانيهما لا يعني لا يجب بل يكتفى بمطلق المصلحة لأنّ الأصلح لا يتناهى‌ قوله و يترتّب على ذلك أخذ إلى آخره‌ أقول يعني و يترتّب على النّزاع في لزوم مراعاة المصلحة و كفاية عدم المفسدة جواز أخذ الولي إلى آخره على الثّاني و عدم جوازه على الأوّل و للمحقّق القمي قدّس سرّه مناقشات أوردها على كلام الشّهيد المذكور في المتن فأحببت نقلها قال في أوّل صفحة من كتاب الحجر و التّفليس من أجوبة مسائله بعد نقل عبارة الشّهيد ره ما لفظه أقول أراد بقوله بنفي المفسدة عدمها لا نفيها و إلّا فهو أيضا مصلحة جزما و قوله ره لأنّه منصوب لها فيه أنّه أوّل المسألة و لو سلّم ذلك فلا مجال للنّزاع و لا معنى للاحتمال بل المسلّم أنّه نصب لأجل حفظ المال لا لتحصيل المنفعة و لمّا كان المولّى عليه لا يتمكّن من صرف المال فيما يحتاج إليه غالبا إلّا على سبيل الإتلاف و الإفساد فنصب الوليّ إنّما هو لحفظ المال و صرفه لهم على وجهه و على قدر الاحتياج‌ قوله ره و لأصالة بقاء الملك على حاله‌ فيه أنّه يخرج عنه بدليل العمومات نعم لا دلالة في العمومات على ما لو باع بدون حاجة المولّى عليه أيضا لأنّه تصرّف لم يؤذن فيه فإنّ ما علم جواز التّصرّف فيه هو ما لو كان لاحتياج المولّى عليه أو لتحصيل نفع له أمّا الأوّل فلوجوبه على الوليّ لكونه منصوبا لذلك و أمّا الثّاني فلكونه إحسانا و إن لم يثبت وجوبه من دليل قوله و لأنّ النّقل و الانتقال إلخ الظّاهر أنّ مراده من العدميّ هو نفس المفسدة بمعنى عدمها كما ذكرنا سابقا

إذ هو الّذي لا يكاد يقع غاية لا رفع الفساد فإنّه غاية عظيمة و فيه أنّه إن أراد أنّه يلزم اللّغو حينئذ لأنّه فعل بدون حكمة و مصلحة و هو قبيح و القبيح منهيّ عنه ففيه بعد تسليم القبح أنّ عدم الحكمة ممنوع إذ قد يكون فيه حكمة لغير المولّى عليه و إن لم يثبت له فيه حكمة و إن أراد أنّه لا بدّ أن يكون له غاية يعود نفعها إلى المولّى عليه فحينئذ نقول إن أراد غاية زائدة على رفع احتياجه في مصادفة المحتاج إليها فهو ممنوع كما بيّنّا و إن أراد ما هو أعمّ من ذلك بحيث يكتفى بما ذكر ففيه أنّه مسلّم كما بيّنّا لكنّه يرجع إلى عدم الرّخصة في التّصرّف إلّا على هذا الوجه أو لتحصيل النّفع الزّائد و نحن نسلّم أنّه لا بدّ أن يكون التّصرّف على أحد الوجهين لا غير قوله و على هذا هل يتحرّى إلى آخره‌ (11) أقول هذا التّفريع يشهد بأنّ مراده من المصلحة المصلحة الزّائدة على ما ذكرنا من رفع الاحتياج فلو فرض احتياجه إلى بيع ماله لأجل إنفاقه و أمكن ذلك بأن يبيع غنمه بالدّراهم و يشتري بها الخبز و بأن يشتري بالدّراهم الحنطة و يطحن و يخبز و كان الثّاني أصلح له فعلى ما ذكر يكفي الأوّل و على ما ذكره يلزم الثّاني و قد عرفت منع الدّليل على لزوم الثّاني و لأنّه ممّا لا يتناهى في بعض الأوقات‌ قوله و على كلّ تقدير إلى آخره‌ (12) فيه ما مرّ من المنع و عدم الدّليل و لا دلالة في الآية عليه‌ قوله و يترتّب عليه إلى آخره‌ (13) أقول نعم و لكن ذلك لعدم احتياجه إليه و عدم ثبوت الإذن في هذا التّصرّف انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع مقامه‌ قوله إلّا ما كان أحسن من غيره و من التّرك‌ (14) أقول هذا بناء على الاحتمال الثّاني في معنى الأحسن و قد ناقش فيه في السّابق و أنّ مقتضى ما يظهر من بعض الرّوايات الاحتمال الرّابع و عليه يكون المنهيّ عنه جميع التّصرّفات إلّا ما لا مفسدة فيه‌ قوله أحسن من التّرك‌ (15) أقول أحسن منه دون الأمور الوجوديّة الآخر قوله فظاهر الآية عدم جوازه إلى آخره‌ (16) أقول‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست