responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 335

الأمر بالإرجاع يختصّ بالعوام لاختصاص الأمر بالإرجاع بهم‌ قوله و أمّا الحكّام فكلّ منهم حجّة من الإمام ع‌ أقول يعني أنّ كل واحد منهم قد جعله الإمام ع حجّة و وليّا على الأمر و مرجعا فيه و قد عرفت الإشكال في ثبوت ذلك له على الإطلاق حتّى في حال تصدّي الآخر أيضا و أنّ المرجع معه هو الأصل المقتضي لعدم جواز المزاحمة قوله لا من حيث ثبوت الولاية على الأنفس إلى آخره‌ أقول هذا تعرّض لبيان المراد ممّا فيه النّيابة في قوله عمومات النّيابة و أنّه ليس الولاية على الوجه الأوّل أعني الولاية على الأنفس و الأموال كي يشكل بما ذكره في المتن من عدم عموم يدلّ على ثبوت ذلك للفقيه بل الولاية بالمعنى الثّاني في خصوص الأمور العامّة الّتي يجب على المؤمنين أن يرجعوها إلى رئيسهم كسائر النّاس الّذين يرجع كلّ قوم منهم فيها إلى رئيسهم المستفاد ذلك أي وجوب إرجاع مثل هذه الأمور إليه ع من قوله في تعليل وجوب إرجاعها إلى الفقهاء فإنّهم حجّتي عليكم لأنّه يدلّ على وجوب الإرجاع إليه ع ابتداء فالمراد من عمومات النّيابة ما يدلّ على ثبوت الولاية للفقيه في خصوص هذه الأمور بعنوان أنّه نائب الإمام ع و ذلك مثل المقبولة فإنّ الظّاهر منها في نظر المصنف على ما ذكره سابقا أنّ العلماء نوّابه ع كالحكّام المتعارفة بالنّسبة إلى السّلطان و الحاصل أن نظره في عمومات النّيابة ليس إلى التّوقيع كما قد يتوهّم كي يستشكل عليه بلزوم التّناقض بين الشّرطيّتين حتّى يجاب عنه بجعل المراد منه في الأولى إلى صدر التّوقيع مجرّدا عن لحاظ التّعليل و في الثّانية إليه بلحاظه‌ قوله فهو كمزاحمة الإمام ع‌ أقول نعم لكن من الإمام و لا دليل على عدم جوازها منه مع فرض التّعدّد و إنّما لا تجوز من الرّعيّة فحال كلّ من العلماء بناء على عمومات النّيابة كحال الأب و الجدّ فافهم‌ قوله لأجل الفرق بين كون كلّ منهم حجّة إلى آخره‌ أقول هذا من قبيل اللّفّ و النّشر المشوّش الأوّل للثّاني و الثّاني للأوّل لأجل الفرق بين كون كلّ واحد منهم حجّة من قبل الإمام ع في وجوب الإرجاع العبر الحادثة إليه فيكون حالهم كحال الأب و الجدّ في جواز التّصدّي لما بني الآخر على التّصدّي له و دخل في مقدّماته و بين كون كلّ منهم نائبا عنه في أنّ فعله فعل الإمام ع و تصدّيه تصدّيه فلا يكونون مثل الأب و الجدّ بل يكون حال كلّ واحد منهم مع الآخر كحاله مع الإمام ع في عدم جواز مزاحمته هذا و قد عرفت أنّ حاله مع الآخر على الثّاني أيضا كحال إمام مع إمام آخر فيكون كلّ مع الآخر كما في الأب و الجدّ قوله بنفس ذي المقدّمة فتأمّل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ أدلّة نيابة الفقيه أيضا لا تدلّ على أزيد من النّيابة في نفس ذي المقدّمة فيكون حال الحكّام كحال الوكلاء و المتعدّدين في التّوكيلان المتعارفة قوله هذا كلّه مضافا إلى لزوم اختلال إلى آخره‌ أقول فيه منع يشهد له عدم لزومه من ولاية المؤمنين عند تعذّر الحاكم مع جواز مزاحمة كلّ منهم للآخر قوله فرع سؤال من له الحكم‌ أقول و هو منتف مع عدوله إلى حاكم آخر قوله و يحتمل أن يراد به الحسن‌ أقول قال المحقّق الشّارح الرّضي قدّس سرّه و اعلم أنّه يجوز استعمال أفعل عاريا عن اللّام و الإضافة و من مجرّدا عن معنى التّفضيل مؤوّلا باسم الفاعل و الصّفة المشبّهة قياسا عند المبرّد و سماعا عند غيره و هو الأصحّ قال قبّحتم يا آل زيد نظرا الأم قوم أصغرا و أكبرا أي صغيرا و كبيرا و قال الآخر ملوك عظام على ملوك أعاظم أي عظام إلى أن قال و ما كان بهذا المعنى فبلزومه صيغة أفعل أكثر من المطابقة إجراء له مجرى الأغلب الّذي هو الأصل أي أفعل التّفضيل مع من انتهى موضع الحاجة قوله ثمّ إنّ الظّاهر من احتمالات القرب هو الثّالث‌ أقول يعني به الظّهور في نظر العرف كما صرّح به بعد ذلك و أمّا الوجه في ظهور الاحتمال الثّاني من احتمالات الأحسن فلعلّ نظره فيه إلى ما قيل إنّ حذف المتعلّق يفيد العموم‌ قوله إذ بعد كون الأحسن إلى آخره‌ أقول الصّواب تعليله بتزاحم حرمة الإبقاء مع حرمة التّبديل في مرحلة الامتثال لعدم القدرة على امتثالهما معا مع عدم رجحان أحدهما على الآخر و ذلك لأنّ التّخيير في إحدى المعاملتين لا معنى لاستدامته في المعاملة الأخرى بعدها مع انتفاء ملاكه و هو كون الأحسن هو القدر المشترك فيها و إلّا فلو كان المناط ما ذكره قدّس سرّه لما كان فرق في التّخيير في‌

المعاملة الثّانية بين هذا الاحتمال و الاحتمال الثّالث لاشتراكهما في التّخيير في ابتداء الأمر بين جعله دراهم و دنانير فلا وجه لتخصيصه بالاحتمال الرّابع حينئذ قوله و إن كان الّذي يقتضيه التّدبّر إلى آخره‌ (11) أقول يعني و لازم ذلك هو المعنى الرّابع و لكن مجرّد ذلك ما لم يقم عليه دليل لكونه اعتباريّا ظنّيا لا يوجب رفع اليد عن الظّهور العرفي المقتضي لإرادة المعنى الثّالث و عليه لا يجوز تبديل الدّراهم بالدّنانير في الفرض المذكور بناء على كون الأحسن للتّفضيل المطلق إلّا أنّ الشّأن في المبنى إذ الظّاهر من بعض الرّوايات أنّ مناط حرمة التّصرّف هو الضّرر لا أنّ مناط الجواز هو النّفع فيدلّ على أنّ المراد من بين الاحتمالات في الأحسن هو الاحتمال الرّابع أعني ما لا مفسدة فيه فيجوز التّبديل المزبور في الفرض على الاحتمال الثّالث في معنى القرب أيضا فظهر من هذا البيان أنّ قوله نعم ربّما يظهر من بعض الرّوايات راجع إلى قوله و من احتمالات الأحسن هو الثّاني و إشارة إلى ما يوجب حمله على الاحتمال الرّابع و هو كونه بمعنى ما لا مفسدة فيه‌ قوله و أنت خبير بأنّه لا ظهور للرّواية حتّى يحصل التّنافي‌ (12) أقول يعني ظهور الشّرطيّة الأولى في اعتبار النّفع الزّائد لا عدم الضّرر و الوجه في منع الظّهور فيه عدم ظهور المنفعة في أزيد من عدم الضّرر و فيه نظر إلّا أن يكون نظره في منع ظهور الرّواية في ذلك إلى أنّ الظّاهر منها أنّ الإمام ع في مقام بيان حكم تمام شقوق الدّخول عليهم و هي ثلاثة فلا بدّ أن يكون صورة خلوّه عن النّفع و الضّرر مندرجة في إحدى الشّرطيّتين و يمكن دعوى أنّ اندراجها في الأولى أولى منه في الثّانية

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست