responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 334

في المتصدّي إنّما هو اعتبارها فيه في جواز الشّراء منه و صحّة فعل المشتري لا في صحّة فعل البائع و هو المقام الثّاني و لذا تعرّض لها في ذاك المقام‌ قوله ففي قبوله إشكال‌ أقول أقربه العدم لآية النّبإ الحاكمة على أصالة الصّحّة في قول الفاسق و أخباره لو سلّم عدم انصراف الأمر المأخوذ في موضوع أدلّتها عنه و إلّا كما هو الظّاهر و لا أقلّ من الشّكّ فلا مقتضى للقبول‌ قوله فالظّاهر اشتراط العدالة أقول بل الأمانة لموثّقة زرعة فإنّها القدر المتيقّن من معنى الثّقة مع عدم دليل على اعتبار العدالة كما ستعرف‌ قوله بل يجب أخذ المال من يده‌ أقول الوجه في ذلك أنّ الواجب على النّاس كفاية حفظ مال اليتيم عن معرض التّلف و من جملة معارض التّلف و الهلاك كونه بيد الفاسق و لا يعقل أن يكون المأمور بالحفظ عن خصوص هذه المعرضيّة للهلاك نفس الفاسق الّذي بيده المال فلا بدّ أن يكون غيره فيجب على الغير أخذه منه فإن كان فاسقا فالكلام فيه كما في الفاسق المأخوذ منه و هكذا فلا بدّ أن يكون عادلا و بالجملة حفظ مال اليتيم عن معرض التّلف واجب على النّاس كفاية لا يسقط إلّا بكون المال بيد من هو مأمون عن الإتلاف و التّضييع و هو غير الفاسق نوعا إذ ربّ فاسق هو مأمون على ذلك غايته إن قلت قضيّة ما ذكرت اختصاص الوجوب بالعادل و هو مناف لوجوبه كفاية على كلّ مكلّف و منه الفاسق قلت الوجوب المختصّ به هو وجوب حفظه عن خصوص المعرضيّة للتّلف من جهة كونه بيد الفاسق و الوجوب الكفائي المشترك فيه العادل و الفاسق هو وجوب حفظه عن سائر معارض التّلف فاختلف المورد و ارتفع المنافاة فاغتنم هذا ينفعك في غير مقام‌ قوله و يدل عليه بعد صحيحة إسماعيل إلى آخره‌ أقول قد عرفت المناقشة في دلالتها على اعتبار العدالة و لو سلّمت فيعارضها صحيحة ابن رئاب المتقدّمة في خصوص مورد الشّراء بناء على دلالتها على كفاية الأمانة كما بنى عليه المصنف حيث أنّها تدلّ على جواز الشّراء من غير العدل و صحيحة إسماعيل تدلّ على عدمه و لكن التّحقيق كما مرّ عدم دلالتها على عدم اعتبار العدالة فلا تعارض صحيحة إسماعيل على تقدير دلالتها على اعتبارها إلّا أنّ الشّأن في ذلك‌ قوله لا يرفع اليد عنها أقول الصّواب عنه بدل عنها لأنّ الضّمير راجع إلى العموم دون العلّة قوله فإنّ وجوب إصلاح مال اليتيم إلى آخره‌ أقول غاية ما تدلّ عليه الأدلّة حرمة إفساد ماله لأنّ عمدة الدّليل على هذا هو الآية و مفادها حرمة القرب بوجه لا يكون أحسن لا وجوب القرب بوجه أحسن إلّا أن يراد من الوجوب الوجوب المشروط بالقرب بضميمة أن يكون الأحسن في الآية بمعنى التّفضيل أو بمعنى الحسن بمعنى ما فيه الصّلاح لكن قد مرّ أنّه عند المصنف ره بمعنى الحسن بمعنى لا مفسدة فيه و عليه لا يكون دليلا على وجوب الإصلاح‌ قوله و إنّما حمل على موضوع هو إصلاح المال‌ أقول بل هو عدم إفساد المال و لكنّه مثل إصلاح المال لا بدّ في إحرازه من أصالة الصّحّة الّتي كان الكلام في جريانها إذ لا مجال لاستصحاب عدم الفساد فيه لعدم الحالة السّابقة له إذ الظّاهر أنّ المعتبر بناء عليه هو عدم الفساد بطور مفاد ليس النّاقصة و التّحقيق أنّ الموضوع في الآية هو القرب و أنّ الحسن بمعنى الإصلاح أو عدم الإفساد من قيوده و شروطه المأخوذة في جوازه تكليفا و وضعا فيكون حاله كحال الصّلاة في جريان أصالة الصّحّة و يدلّ على ذلك أنّه لو كان الأمر كما ذكره قدّس سرّه لزم عدم جواز الشّراء من العادل و الفقيه بل من الأب و الجدّ أيضا فيما إذا شكّ في الإصلاح و عدمه و لا يمكن الالتزام به و لا فرق بينه و بين المقام‌ قوله في بلوغ البائع فتأمل‌ أقول لعلّه إشارة إلى أنّ الشّكّ في جواز الشّراء و عدمه ناش من الشّكّ في ولاية الفاسق على البيع و إذن الشّارع له فيه من جهة الشّك في أنّه إصلاح أم لا و معنى أصالة الصّحّة في بيعه ترتيب آثار الولاية و كونه عن إذن الشّارع و منها جواز الشّراء منه و أمّا الشّكّ في بلوغ البائع فلا يجري فيه أصالة الصّحّة إذ القدر المتيقّن من أدلّتها كون موردها فعل البالغ و هو غير محرز فيه بخلاف ما نحن فيه فلا يصحّ قياسه به‌ قوله و أخذ الثّمن من الفاسق‌ أقول عطف على الفسخ يعني لا يلزم عليه فسخ المعاملة و أخذ الثمن من المشتري لو كان فاسقا و لا أخذ الثّمن من‌

الفاسق لعدم علمه بفساد البيع حتّى يكون ماله المثمن فيلزم أخذه من المشتري لو فرض فسخه و لا بصحّته حتّى يكون ماله الثّمن فيلزم أخذه من البائع الفاسق و من البيان يعلم أنّ الأولى ترك التّعبير بالفسخ و تبديله بأخذ المثمن من المشتري إذ لا مورد للفسخ إلّا مع صحّة المعاملة و معه لا مجال للفسخ بل يتعيّن أخذ الثّمن إلّا أن يريد منه معاملة الفسخ و يعلم أيضا أنّ المشتري في مفروض كلامه فاسق مثل البائع إذ مع العدالة لا وجه للزوم أخذ المثمن منه مع فساد المعاملة لولايته على مال اليتيم أيضا قوله إن استندنا في ولاية الفقيه إلى آخره‌ أقول يعني لو كان المدرك في ولاية الفقيه في الأمور العامّة منحصرا بالتّوقيع الّذي مفاده إرجاع القضيّة إلى الفقهاء فيجوز المزاحمة و أمّا لو كان المدرك له مضافا إلى ذلك هو الأدلّة الّتي مفادها كون الفقيه نائبا عن الإمام ع و في منزلته فلا تجوز و المختار عند المصنف قدّس سرّه كما يظهر من ملاحظة قوله فيما بعد فقد ظهر ممّا ذكرنا إلى آخره و من قوله و كيف كان فقد تبيّن إلى آخره هو الثّاني و يمكن الخدشة في جواز المزاحمة على الشّقّ الأوّل بأنّه يتمّ فيما لو كان له إطلاق في مرجعيّة الفقيه بالنّسبة إلى حالتي تصدّي الآخر و عدمه و فيه نظر لإمكان أن يقال إنّ الكلام فيه مسوق لبيان مرجعيّتهم في قبال العوام و بالإضافة إلى نفي الولاية عن العوام و أمّا من غير تلك الجهة ففيه إهمال فيرجع إلى الأصل المقتضي لعدم جواز المزاحمة للشّكّ في ولايته بالفعل مع تصدّي مثله و كذلك يمكن الخدشة في عدم جواز المزاحمة على الشّق الثّاني بما ستعرف‌ قوله فالنّهي عن المزاحمة (11) أقول يعني النّهي عن المزاحمة للفقيه المستفاد من‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست