responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 333

المناقشة فيه بأنّه مبنيّ على كون المراد من المعروف ما يذكره بعد ذلك من التّصرّف المأذون فيه من الشّارع من غير جهة تلك الأدلّة و هو ممكن المنع بل المراد منه ما كان معروفا بمعنى الحسن عرفا قبال المنكر و القبيح كذلك لا بمعنى صرف ذي الصّلاح و هو متحقّق في المقام فيكون من جملة ما يندرج تحت تلك الأدلّة الدّالة على الإذن في التّصرّف لكلّ أحد فتنهض للتّقييد و من هذا يظهر فساد الاستشهاد ببيع الفضولي مع وجود المالك العاقل الرّشيد و قيام المقام عليه لأنّه معروف بمعنى ذي الصّلاح و أمّا بمعنى الحسن فغير معروف بل منكر و قبيح عند أهل العرف و لعلّه إلى هذا أمر بالفهم في آخر العبارة قوله و هو مقتضى الأصل‌ أقول لكنّه محكوم بإطلاق مثل كلّ معروف صدقة بناء على ما مرّ من كون المعروف بمعنى الحسن عرفا قوله و يمكن أن يستدلّ عليه ببعض الأخبار أيضا ففي صحيحة محمّد إلى آخره‌ أقول يمكن المناقشة في دلالته أمّا صحيحة محمّد فلأنّ الظّاهر منها هو إمضاء الإمام ع نصب القاضي فيما لو كان القيّم مثل محمّد بن إسماعيل و مثل عبد الحميد فيما كان لهما من الوصف الّذي بناء المصنف ره على أنّه العدالة و أنّ القيّم المنصوب إذا كان مثلهما في العدالة فنصب القاضي له على القيمومة ماض نافذ و لو لتسهيل الأمر على الشّيعة كما في تصرّفات السّلطان الجائر في الأراضي الخراجيّة فلا يضعف قوله من جهة أنّ قيامه فيها إنّما كان بأمر القاضي فيدلّ على ولاية العادل لو كان المراد من المماثلة هو المماثلة في العدالة فيما إذا كان منصوبا من قبل القاضي لا بدون نصبه و المدّعى هو الثّاني فتأمّل و أمّا صحيحة إسماعيل فلأنّ الظّاهر من قول السّائل فإن تولّاه قاض إلى آخره و قوله في الجواب إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع أمي مع قاض تراضوا به أنّ المتولّي للبيع و المتصدّي له من قبل الصّغار هو القاضي الّذي تراضوا به و مع ذلك لا تدلّ على اعتبار العدالة في المتصدّي من قبلهم إلّا إذا كان العدل بمعنى العادل و يكون المراد من قيامه فيه تولّيه و تصدّيه له و لا مجال لذلك إذ مع فرض تولّي القاضي للبيع لا يخلو الحال عن أن يكون من جهة اعتبار تعدّد المتولّي أو من جهة بيان اعتبار العدالة في القاضي الّذي تولّاه و كلاهما باطل أمّا الأوّل فواضح و أمّا الثّاني فكذلك إذ بناء عليه ينبغي أن يقول و كان عادلا فلا محيص عن كون المراد منه معناه المصدري و هو القسط مقابل الظّلم و الجور و من القيام الوجود و التّحقق و لعلّه يؤيّد هذا قوله في ذلك إذ المناسب للأوّل أن يقول بذلك بالباء فلم يبق إلّا الأصل و هو كما مرّ محكوم بإطلاق كلّ معروف صدقة بالتّقريب الّذي عرفته نعم يجب تقييده بالأمانة و مراعاة صلاح اليتيم لأجل موثّقة زرعة لأنّ القدر المتيقّن من الثّقة هو الأمين و غير الخائن‌ قوله أمّا المماثلة في التّشيّع إلى آخره‌ أقول هنا احتمال آخر غير ما ذكره و هو المماثلة في الخبرويّة أي المعرفة بقيمة المتاع‌ قوله و الاحتمال الثّالث مناف إلى آخره‌ أقول في العبارة ركاكة و المراد واضح و هو أنّ الاحتمال الثّالث يوجب الالتزام بتخصيص المفهوم بصورة التّمكّن من الفقيه بخلاف باقي الاحتمالات لصحّة إبقائه على عمومه بناء عليها فعند دوران الأمر بين الحمل على ما لا بدّ معه من التّخصيص و الحمل على ما لا يكون كذلك يتعيّن الثّاني هذا و لا يخفى أنّه لا فرق في لزوم التّخصيص بينه و بين غيره من الاحتمالات بناء على الفرض من كونه تصرّفا مطلوبا للشّارع في جميع الأحوال بحيث لو فرض تعذّر من له الولاية قطعا لو كان لوجب على غيره التّصدّي له كما في تجهيز الميّت و غسله و مجرّد كون الخارج عليها أقلّ منه بناء عليه لا يصحّ ما ذكره من التّفرقة قوله و في صحيحة عليّ بن رئاب إلى آخره‌ أقول لم أفهم وجه ظهورها في اعتبار العدالة إذ غاية مدلولها جواز البيع و الشّراء لو كان المتولّي له القيّم بأمر الصّغار و الوليّ عليهم و أمّا أنّه العادل أو الأمين فلا دلالة لها عليه بوجه فلا تعارض بينها و بين رواية محمّد المتقدّمة بناء على إرادة المماثلة في العدالة و رواية إسماعيل الآتية على فرض دلالتها على اعتبار العدالة فالأولى في الخدشة على الاستدلال على اعتبار العدالة في ولاية المؤمن بنفسه و بدون النّصب كما هو المدّعى هو ما ذكرنا قوله لكن في صحيحة إسماعيل إلى آخره‌ أقول قد عرفت المناقشة

في دلالتها على اشتراط عنوان العدالة قوله بناء على أنّ المراد إلخ‌ أقول يعني بناء على أنّ المراد من الثّقة في الموثّقة من يوثق به أي الأمين لا من له ملكة العدالة و إلّا فتدلّ على خلاف المقصود قوله و لم يستخلفه الخليفة أقول يعني الخليفة الحقّ‌ قوله لعموم أدلّة فعل ذلك المعروف‌ أقول هذا مناف لما ذكره في السّابق من أنّ المراد من المعروف هو التّصرّف المأذون فيه من المالك أو العقل أو الشّارع من غير جهة نفس هذه الأدلّة إذ بناء عليه يكون التّمسّك به مع الشّك في جوازه شرعا من غير جهة هذه الأدلّة من التّمسّك بالعامّ في الشّبهة الموضوعيّة هذا و التّحقيق ما ذكرنا هنا من جواز التّمسّك به لما عرفت من أنّ المراد من المعروف هو الحسن العرفي قبال القبيح العرفي لا بمعنى الحسن و الجائز الشّرعي و لا بمعنى ذي الصّلاح و الفائدة حتّى يناقش بمسألة بيع الفضولي و كيف كان فالمراد من قوله و لو بمثل قوله عون الضّعيف صدقة هو المثال فيعمّ قوله ع كلّ معروف صدقة بل الّذي يدلّ على المطلب من التّصرف بالاستقلال قبال الشّركة مع المالك هو هذا خاصّة لأنّ قوله عون الضّعيف بملاحظة مادّة العون لا يدلّ على أزيد من جواز التّصرّف فيما إذا كان من ينبغي له التّصرّف مريدا للتّصرّف و لكن لا يقدر عليه بانفراده لضعفه عنه فلا يعمّ المقام‌ قوله بل موثقة زرعة أقول يعني بناء على كون المراد من الثّقة فيها من يوثق به كما صرّح به فيما سبق‌ قوله و غير ذلك إلى آخره‌ (11) أقول يعني به رواية الكاهلي الآتي ذكرها بعد صفحة و نصف تقريبا قوله و صحيحة محمّد بن إسماعيل السّابقة (12) أقول لم يتعرّض في هذا المقام لصحيحة إسماعيل لأنّ مفادها على تقدير دلالتها على اعتبار العدالة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست