responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 332

الموضوع في أدلّة حسن العون و هو عدم مزاحمة حقّ الغير و ينقلب إلى نقيضه و هو مزاحمة حقّ الحاكم هذا و لكن يتّجه على ذلك أنّه و إن كان حاكما عليها إلّا أنّه و نحوه محكوم بدليل نفي السّبيل على المحسنين نحو حكومته على أدلّة سائر الأحكام المترتّبة على الموضوعات العرفيّة فيقال إنّ من يريد التّصرّف في مال اليتيم بالحفظ و إصلاح أموره مثلا فهو مريد للإحسان و منع الحاكم له و إرجاع الأمر إلى نفسه سبيل عليه فيبقى بدليل نفي السّبيل على المحسن كما يقال إنّ وضع اليد على عتبة الغير الواقع في المهلكة لإنجائه عنها لو ضمنه بعد التّلف في يده كان عليه السّبيل المنفيّ مع أنّ النّسبة بينه و بين حديث على اليد عموم من وجه فكما يرفع اليد به عن عموم حديث اليد في مورد إثبات اليد بقصد الإحسان فكذا برفع اليد به عن عموم أو إطلاق أدلّة الولاية في مورد قصد الإحسان و يحكم بعدم ثبوت الولاية فيه للفقيه بالمعنى المذكور و لا ينتقض ما ذكرنا بعدم جواز المداخلة في أمور العاقل و التّصرّف في شأنه و التّصرّف في أموال بقصد الإصلاح و إيصال النّفع مع كونه إحسانا وجه عدم الانتقاض ما ذكرنا من منع كونه إحسانا أو كونه راجحا مع مزاحمة حقّ ذي الحقّ كما في موارد النّقض للإجماع و الضّرورة على اختيار النّاس في أمورهم و أحقّيتهم بها من غيرهم فمع أهليّتهم للتّصرّف يكون تصرّف الأجنبيّ فيها و لو بقصد الإحسان هتكا لحرمتهم و تضييعا لحقّهم فلا يعدّ إحسانا بل يكون ظلما و أمّا مع عدم الأهليّة للتّصرّف فتصرّف الغير فيها إحسان محض لا يشوبه شي‌ء من الجهات المقبّحة إلّا توهّم كونه تضييعا لحقّ الحاكم و هو مبنيّ على ثبوت الولاية له بالمعنى المذكور و لا شي‌ء يثبتها إلّا أدلّة الولاية و هو محكومة بآية نفي السّبيل على المحسن فلا ولاية له بذاك المعنى فيجوز لكلّ أحد التصدّي للأمور الحسبيّة بدون اشتراطه بإذن الفقيه بل مع منعه أيضا إلّا أن يقال بوجوب متابعة نظر الفقيه في المصالح الشّرعيّة المتقدّمة في نفسه المتعلّقة بالأمور السّياسيّة مثل الإمام ع نظير مذهب العامّة من وجوب اتباع نظر المجتهد المستند إلى المصالح المرسلة و من هنا أمكن القول بحرمة ردّ الحكّام فيما يأمرون به و إن كان متعلّقا بغير أمر الصّغير و المجنون فيما إذا وجد فيما يؤمر به غرض شرعيّ و لكنّه أمر يحتاج إلى دليل دون إثباته خرط القتاد و قد يورد على ما ذكرنا من حكومة دليل نفي السّبيل بأنّه من العمومات الموهونة لكثرة ورود التّخصيص عليها فلا يجوز التّمسّك بها و فيه منع الصّغرى فتأمّل‌ قوله و على أيّ تقدير فقد ظهر ممّا ذكرنا إلى آخره‌ أقول نظره في الموصول إلى ما ذكره في تقريب دلالة المقبولة من قوله الظّاهر في كونه كسائر الحكّام حيث أنّ الظّاهر منه أنّ مورد دلالته على وجوب الرّجوع إلى الفقيه هو الأمور العامّة المطلوبة للسّلطان النّاصب له حاكما و هو الشارع و من قوله في تقريب دلالة التّوقيع فإنّ المراد بالحوادث مطلق الأمور الّتي لا بدّ من الرّجوع فيها عرفا أو عقلا أو شرعا إلى الرّئيس فإنّ المراد منها الأمور المطلوبة للرّئيس و ذلك من جهة أنّه قدّس سرّه قال في الصّفحة السّابقة في ذيل قوله و أمّا بالمعنى الثّاني إلّا أنّه ورد أخبار خاصّة بوجوب الرّجوع إليهم و عدم جواز الاستقلال لغيرهم بالنّسبة إلى المصالح المطلوبة للشّارع الغير المأخوذة على شخص معيّن من الرّعيّة و جعل التّوقيع الدّالّ على وجوب الرّجوع في الوقائع الحادثة إلى رواة الحديث من أدلّة ذلك فيدلّ على أنّ المراد من الأمور هنا هو الأمور المطلوبة للرّئيس و هو هنا الشّارع و المطلوبيّة لا ينفكّ عن المشروعيّة و هذا بخلاف المعروفيّة أي الحسن و الإحسان فهي أعمّ من وجه من المشروعيّة فتوهّم أنّه لم يظهر ذلك ممّا ذكره في السّابق ناش من عدم التّأمّل في مزايا كلامه قدّس سرّه كما أنّ توهّم أنّ اعترافه بكون النّسبة بين التّوقيع و بين مثل كلّ معروف صدقة عموما من وجه ظاهر في عدم اعتبار المشروعيّة فيما للفقيه ولاية فيه و إلّا لما كانت النّسبة عموما من وجه ناش من عدم الفرق بين المعروف و المشروع فتأمّل جيّدا قوله سندا أو مضمونا أقول منشأ التّرديد هو الشّكّ في أنّ المتداول في الألسنة متن الرّواية و نقلت باللّفظ أو مضمونها و نقلت بالمعنى‌ قوله يحتاج إلى عموم أدلّة النّيابة أقول لأنّ الظّاهر من السّلطان هو الإمام ع دون الفقيه بدعوى أنّ اللّام فيه عوض عن المضاف إليه و هو اللَّه تعالى فيختصّ به ع فيحتاج إسراء

الحكم إلى الفقيه إلى عموم النّيابة لا مطلق من تسلّط على النّاس و لو بخصوص الحقّ كي يعمّ الفقيه بنفسه لو كان له تسلّط عليهم فتدبّر قوله ليس مطلق من لا وليّ له‌ أقول و لو لم يكن من شأنه أن يكون لي وليّ حتّى يشمل العاقل البالغ‌ قوله بحسب شخصه‌ أقول ليس لنا مورد يكون الولاية فيه على شخص الإنسان بحيث لا يتعدّى عنه إلى غيره ثمّ إنّ قوله و قاطبة المسلمين إلى آخره مثال للجنس و الظّاهر أنّ الصّغير الّذي مات أبوه مثال للصّنف و الباقي أمثلة للنّوع فتأمل‌ قوله لكن يستفاد منه إلى آخره‌ أقول وجه الاستفادة إضافة الوليّ إلى الموصول بلحاظ أنّ الإضافة هنا بمعنى اللّام و هي للانتفاع و لكن فيه نظر لعدم ثبوت كونها للانتفاع فيما لم تستعمل في قبال على كما يشهد به كثرة استعمالها في موارد الضّرر و كيف كان فالمقصود من ذلك بيان أنّ مفاد هذه القضيّة أوسع من مفاد التّوقيع كما أنّ المقصود من قوله نعم ليس له إلى آخره بيان أنّ التّوقيع أوسع منها فيكون النّسبة بينهما عموما من وجه مادّة الاجتماع كون الحادثة مشروعة و مصلحة للمولّى عليه و مادّة افتراق هذه عن التّوقيع كون الحادثة مصلحة له مع الشّكّ في مشروعيّتها مع قطع النّظر عن هذه القضيّة و مادّة افتراق التّوقيع كون الحادثة غير مصلحة مع مشروعيّتها قوله هو السّلطان‌ أقول مفعول ثان لجعل‌

[مسألة في ولاية عدول المؤمنين‌]

قوله قال الشّهيد في قواعده يجوز إلخ‌ أقول ذكره في القاعدة الخامسة و الثّمانين بعد المائة و الحكميّة في عبارته بكسر الحاء أي المشتملة على الحكمة و المصلحة قوله وجه الجواز ما ذكرنا أقول يعني به عموم قوله ع كلّ معروف صدقة و كذا ما قبله أقول‌ قوله و إلّا فمجرّد كون التّصرّف معروفا لا ينهض إلى آخره‌ أقول يمكن‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست