responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 331

في وجوده و ترتّب الأثر عليه أو الشّكّ فيه و لا يخفى أنّ مجرّد هذا لا يكفي في وجوب الرّجوع فيه إلى الفقيه في زمان الغيبة بل لا بدّ فيه من ضميمة و هو إحراز أنّ إذن الإمام الّذي هو شرط فيه علما أو احتمالا أعمّ من إذنه ع و إذن نائبه الخاصّ أو العامّ أعني الفقيه إذ مع احتمال كون المراد إذنه ع أو إذن نائبه الخاصّ يعلم و لو بالأصل لعدم التّمكّن من إيجاده صحيحا في زمن الغيبة حتّى يقع الكلام في اشتراطه بإذن الفقيه و إلى هذه الضّميمة أشار بقوله ثمّ إن علم الفقيه من الأدلّة جواز تولّيه إلى آخره و الأولى أن يقول ثمّ إن علم الفقيه و استنبط من الأدلّة عدم إناطته بنظر الإمام ع أو نائبه الخاصّ و كفاية نظر نائبه العامّ أيضا وجب فيه الرّجوع إلى الفقيه و إلّا بل احتمل شرطيّة خصوص إذنه ع أو نائبه الخاصّ فيعطّل ذاك المعروف لعدم التّمكن من إيجاده على الوجه الصّحيح لعدم التّمكن من تحصيل شرطه فيسقط وجوبه لو كان واجبا مع التّمكن منه وجه الأولويّة أنّ البحث في بيان الضّابط فيما يجب على الغير الرّجوع فيه إلى الفقيه لا فيما يتولّاه الفقيه وجوبا أو جوازا مباشرة أو استنابة لأنّ الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الثّاني و تولّي نفس الفقيه من الولاية بالمعنى الأوّل و إن كان هذا أيضا راجعا إلى اجتهاده من الأدلّة قوله أو وجوبه بنظر الفقيه‌ أقول الصّواب أن يقول بنظر الإمام ع‌ قوله أو من وجوده من موجد خاصّ‌ أقول الصّواب أن يقول بدل هذا أو بنحو خاصّ إذ المفروض في السّابق احتمال اعتبار نظر الفقيه في وجوده و من البديهي أنّ مقابلة احتمال عدم اعتباره فيه و لازمه كون المطلوب وجوده مطلقا فحينئذ يكون مرجع ذاك الشّكّ المفروض في السّابق إلى الشّكّ في أنّ المطلوب وجوده من المكلّف به مطلقا غير مشروط بنظره أو بنحو خاصّ لا يكون مطلوبا و مشروعا بغير ذاك النّحو و هو كونه بنظره لا ما ذكره قدّس سرّه فإنّ مقتضاه أن يكون المحتمل في السّابق كون المطلوب منه خصوص الإمام ع بحيث يكون الشّك في نحو المكلّف هل هو خصوص الإمام ع أو كلّ أحد على البدل‌ قوله أمّا وجوب الرّجوع إلى آخره‌ أقول لما ذكر بقوله ثمّ إن علم إلى آخره أنّه لا بدّ فيما يجب فيه الرّجوع إلى الفقيه عدم كونه منوطا بنظر الإمام ع أو نائبه الخاصّ و كفاية نظر نائبه العام أيضا تعرّض بهذا الكلام إلى بيان ما قام الدّليل على عدم إناطته بنظر خصوص الإمام ع أو نائبه الخاصّ ممّا يجب فيه الرّجوع إليه ع و بيّن أنّ الأمور المذكورة أعني ما يرجع فيه كلّ قوم إلى رئيسهم من هذا القبيل إذ دلّ التّوقيع مضافا إلى المقبولة و قوله مجاري الأمور إلى آخره على وجوب الرّجوع فيها إلى الفقيه فيدلّ بالملازمة بعدم اعتبار خصوص ع أو نائبه الخاصّ و أنّ المعتبر أعمّ منه و من إذن الفقيه‌ قوله في الأمور المذكورة أقول يعني الأمور الّتي يرجع فيها كلّ قوم إلى رئيسهم‌ قوله كما في مقبولة ابن حنظلة إلى آخره‌ أقول قد عرفت في السّابق عدم دلالتها على أزيد من إعطاء منصب القضاوة للفقيه مع عدم دليل شرعي على كون ولاية أخرى من شئون القضاوة و لوازمها فراجع‌ قوله في إلزام النّاس‌ أقول الجارّ متعلّق بالشّبيه المدلول عليه بالكاف في قوله كسائر الحكّام إلى آخره و هو من إضافة المصدر إلى المفعول يعني إلزام الشارع النّاس إلى آخره‌ قوله التّوقيع المرويّ إلى آخره‌ أقول بالرّفع على الفاعليّة ليدلّ و كيف كان فقد مرّ الإشكال في دلالته على المطلب بأنّه من المحتمل قويّا أن يكون اللّام في الحوادث للعهد على الحوادث الّتي سأل إسحاق عن حكمها فإفادته للعموم تتبّع إرادة العموم منه في السّؤال و هي غير معلومة إذ ليست عبارة السّؤال بأيدينا فلعلّها مختصّة ببعض الحوادث بأن كان السّؤال عن حوادث مخصوصة قد تعرّض لها في السّؤال و بالجملة يحتمل أن يكون المراد هو الأمر بتعلّم الأحكام من الفقيه كما يؤيّده بل يدلّ عليه أنّه المنساق إلى الأذهان من عنوان الحديث برواة الحديث و ختمه بأنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللَّه تعالى إذ الظّاهر من ذلك أنّ قيامهم مقامه ع و روحي له الفداء إنّما هو في الحجّية و توسّطهم بينه ع و بين من انقطع عن درك فيض حضوره ع كما أنّه ع واسطة بينهم و بين اللَّه تعالى و من الظّاهر أنّ توسّطه ع بين اللَّه و بينهم إنّما هو في بيان الأحكام و نشر الحلال و الحرام فليكن‌

توسّطهم بينه ع و بين النّاس أيضا في ذلك‌ قوله منها أنّ الظّاهر أقول فيه أنّه إنّما يتمّ لو كان التّعبير بقوله فارجعوها من باب الإفعال لا بما في المتن من المجرّد فإنّ الظّاهر منه الرّجوع في حكمها كما لا يخفى فتأمل‌ قوله و منها أنّ وجوب الرّجوع إلى آخره‌ أقول فيه إنّ إسحاق بن يعقوب لم يذكر في كتب الرّجال بوثاقة و لا فقه و لا جلالة فلا بعد في خفاء ما ذكر عليه كما خفي عليه حرمة الفقّاع إلى زمان الغيبة و كذلك خفي عليه قتل سيّد الشّهداء ع و أنّ بني أميّة لعنهم اللَّه قد قتلوه حقيقة لا أنّه شبّه عليهم حيث أنّه سئل عن الحجّة ع عن ذلك كما يعلم من جوابه ع في التّوقيع‌ قوله ثمّ إنّ النّسبة إلى آخره‌ أقول الغرض من هذا دفع توهّم أنّ مقتضى الأدلّة المذكورة و إن كان وجوب الرّجوع إلى الفقيه فيما ذكر إلّا أنّها معارضة بالعمومات الظّاهرة إلى آخره‌ قوله و إن كانت عموما من وجه‌ (11) أقول لأنّ التّوقيع خاصّ من جهة اعتبار الحدوث في موضوعه و عامّ من جهة عدم اعتبار المعروفيّة فيه و العمومات الآخر بالعكس‌ قوله إلّا أنّ الظّاهر حكومة هذا التّوقيع عليها إلى آخره‌ (12) أقول الوجه في ذلك بناء على دلالته على ولاية الفقيه بمعنى ثبوت حقّ له في مورد الولاية مانع عن تصرّف الغير إلّا بإذنه لأنّ ثبوتها له بهذا المعنى للحاكم يقتضي خروج تصرّف غيره فيه عن اسم الإحسان و الإعانة أو عن رجحانه الثّابت فيه إذ الإحسان و العون إنّما يحسنان عقلا و نقلا فيما إذا لم يزاحمهما حقّ ذي حقّ بأن ينافيا سلطنة شخص آخر و إلّا فلا شبهة في قبحهما و إن لم نقل بخروجهما عن اسمهما حينئذ و من هنا لا يجوز المداخلة و التّصرّف في أمور الكبير و ولده الصّغير لمنافاته سلطنة الشّخص على النّفس في الأوّل و على ولده الصّغير في الثّاني و الحاصل أنّ عون الضّعيف صدقة و نحوها من أدلّة حسن الإحسان و الإعانة على البرّ و التّقوى مقيّد عقلا و نقلا بعدم مزاحمة حقّ الغير فبالتّوقيع و نحوه يثبت حقّ للحاكم في مورد الولاية فيرتفع به قيد

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست