responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 330

العامّة ممّا لا داعي إليه بل ينافيه قولهم بوجوب القضاء كفاية أو عينا على اختلاف الحالات لأنّ الولاية ليست من قبيل الأفعال فلا يتّصف بالوجوب و غيره من الأحكام و كذلك الكلام في لفظ الحاكم فإنّه من الحكم و هو كما بيّنّاه في كتابنا المذكور عبارة عن إخراج متعلّقه عن التّردّد و الاحتمال و من الواضح أنّ هذين المفهومين لم يؤخذ فيهما نحو من أنحاء الولاية فضلا عن جميعها فتدبّر جيّدا أو يدّعي أنّ الولاية و إن لم تدخل في مفهومها إلّا أنّ بعض الولايات كولاية الحاكم في غير مورد التّخاصم كما في الهلال و الولاية على القصّر و الأوقاف من شئون القاضي و من له الحكم في الخصومات و يكشف عن ذلك ثبوت هذه الولايات لقضاة الجور بزعمهم الفاسد و تصدّيهم به و أنها من شئون القضاة عندهم كما لعلّه يفصح عن ذلك خبر محمّد إسماعيل الآتي ذكره في المتن في ذيل البحث عن ولاية عدول المؤمنين قد مات رجل من أصحابنا و لم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصيّر عبد الحميد القيّم بماله الخبر حيث أنّه يدلّ على أنّ نصب القيّم على مال اليتيم شغل القاضي فإذا نصب الإمام الفقيه قاضيا يثبت له جميع شئون القضاوة الّتي منها ما ذكر و كون مورد أدلّة النّصب هو التّنازع لا ينافي ذلك إذ مجرّد ذلك لا يوجب رفع اليد عن ظهور جعله قاضيا في ذلك و يؤيّده أنّ الإمام ع في مقام ردع الشّيعة عن التّحاكم إليهم و جعل راوي أحاديثهم و العارف بأحكامهم قاضيا في مقابلهم و قضيّة المقابلة أن يكون مثل القاضي المنصوب من قبل سلطان الجور في جميع ماله من الشّئون و الوظائف مع أنّ الحكمة في النّصب إنّما هو رفع احتياج الشّيعة إلى قضاة الجور و لا يحصل ذلك إلّا بما ذكر و الحاصل أنّ كلّما كان من شئون قضاة الجور فهو ثابت للفقيه في زمان الغيبة و الظّاهر أنّ الولايات الثّلاث المذكورة وظيفة قاضي الجور كما هو المشاهد في عصرنا فتكون للفقيه أيضا و أمّا سائر الولايات و المناصب فالمرجع في تعيين أنّها من وظائف قضاتهم حتّى يكون لقضاتنا أيضا أم لا هو الرّجوع إليهم و تتبّع السّير و التّواريخ و يمكن الخدشة في هذه الدّعوى بأنّها و إن كانت من شئون القاضي عند العامّة بلا كلام فيه إلّا أنّ الكلام في وجه ذلك فإن كان من جهة دخولها في مفهومه ففيه أنّ مرجعه إلى الدّعوى الأولى و قد مرّ الكلام فيه و إن كان من جهة كونها من لوازم مفهوم القضاء و إنهاء أمر الخصومة عقلا أو عادة ففيه منع واضح للقطع بعدم الملازمة بينهما كذلك و إن كان من جهة جعل الجاعل و إعطائه هذه الولايات لمن جعل له ولاية القضاء ففيه أنّه أمر ممكن إلّا أنّه لا بدّ في الحكم بوقوعه في الشّرع من دليل يدلّ عليه و هو منتف ضرورة أنّ دليل نصب القاضي لا يدلّ إلّا على إعطاء منصب القضاء و قد مرّ أنّه لا ملازمة بينه و بين سائر المناصب و الولايات كي يدلّ عليه بالالتزام و مجرّد ثبوت شئون آخر لمن له القضاوة بواسطة جعل سلاطينهم لا يوجب ثبوتها لقاضي الإمام ع بواسطة جعله و المقابلة بين الأمرين إنّما تقتضي المساواة بينهما فيما كانت المقابلة فيه لا مطلقا و هو في المقام في أحد المتقابلين أعني قاضي الجور جهة القضاوة خاصّة لا هي بتمام شئونها و لا أقلّ من الشّك و هو كاف و من هنا ظهر الحال في مسألة الحكمة فإنّها رفع الاحتياج إليهم في جهة القضاء فقط لعدم احتياجهم إليهم في سائر الجهات مثل الولايات الثّلاث المتقدّم ذكرها لثبوتها لكلّ واحد من عدول المؤمنين فقد تحصّل من جميع ما ذكرنا هنا و في الحواشي المتقدّمة أنّه لا دليل على ولاية الفقيه على الوجه الأوّل في شي‌ء إلّا القضاء فتدبّر قوله كالضّابط لها أقول يعني لولايته على الوجه الثّاني‌ قوله و إن لم يعلم ذلك و احتمل إلخ‌ أقول سياق هذا الكلام يقتضي التّعرّض لصورة العلم باشتراط نظر الإمام ع في وجود ما علم بإرادة وجوده بأن يقول كلّ معروف علم من الشّارع إرادة وجوده مطلقا غير مشروط بنظر الإمام ع أو مشروط بنظره ع في وجوده أو وجوبه فلا إشكال في شي‌ء من ذلك فكلّ مكلّف بذاك التّكليف سواء كان شخصا خاصّا أو صنفا خاصّا أو كلّ من يقدر عليه يجب عليه إقامة ذاك المعروف في الصّورة الأولى من دون لزوم الرّجوع إلى الإمام ع و في الثّانية بالرّجوع إليه ع و لا يجب عليه ذلك في الصّورة الثّالثة إلّا بعد حصول شرطه و هو

نظر الفقيه و إن لم يعلم ذلك و احتمل اعتبار نظر الفقيه أمّا في صحّته و وجوده و أمّا في وجوبه فإن كان هناك إطلاق أو عموم يزيل الشّكّ فهو المرجع و إلّا ففي كلّ واحد منهما صورتان لأنّ ذاك المعروف إمّا أن يكون من الأمور الوضعيّة مثل البيع و الشّراء و إمّا أن يكون من غيرها كالصّلاة على الميّت فمع الشّك في اعتبار نظره في الصّحّة و الوجود يجب الرّجوع إليه في الصّورة الأولى لأصالة عدم ترتّب الأثر بدونه بعد العلم بوجوبه مطلقا دون الصّورة الثّانية لأصالة البراءة عن المشكوك في الشّكّ في الأجزاء و الشّرائط على التّحقيق و منه المقام و مع الشّكّ في اعتباره في الوجوب فلا ريب في عدم الوجوب لأصالة البراءة و إن أراد إقامته ففي الصّورة الأولى يجوز له ذلك تكليفا و إن احتمل حرمته كذلك لأصالة الإباحة و يجب الرّجوع إليه وضعا لما مرّ من أصالة عدم ترتّب الأثر و أمّا في الصّورة الثّانية فإن كان من قبيل العبادة المحتاجة إلى القربة فإن أتاه بعنوان الرّجاء يجوز للأصل و إلّا يحرم لأجل التّشريع و إن كان من غيرها فيجوز للأصل و كيف كان فقد ظهر أنّ ما ذكره من وجوب الرّجوع إلى الإمام ع فيما إذا شكّ في اعتبار إذنه في وجود المعروف ليس على إطلاقه بل مراده خصوص ما إذا كان المعروف من الأمور الوضعيّة و أراد القيام به إذ قد عرفت أنّ قضيّة أصالة الإباحة و البراءة عدم وجوب الرّجوع إليه لو كان من غير الوضعيّات و على أيّ حال فالضّابط فيما يجب على الغير فيه الرّجوع إلى الإمام ع هو كلّ معروف يريد الشّارع وجوده في الخارج مع العلم بكون نظره ع شرطا

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست