responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 327

على إشكال فيه عندنا و مادّة وجود الأوّل دون الثّاني بأن يكون للحاكم استقلال في التّصرّف من دون اشتراط إذنه في تصرّف الغير بل له الاستقلال أيضا كما في الزّكاة على ما قيل من استقلال التّصرّف فيه للحاكم و مادّة وجود الثّاني دون الأوّل و هو مورد اعتبار إذن الحاكم في تصرّف الغير مع عدم استقلال الحاكم فيه كما في التّقاصّ فإنّه يحتاج إلى إذن الحاكم على قول لا نرتضيه و لا يجوز للحاكم الاستقلال فيه‌ قوله خرجنا عن هذا الأصل إلى آخره‌ أقول مقتضى مقابلة هذا لقوله فيما بعد و أمّا بالمعنى الثّاني إلى آخره أن يقول خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام بكلا المعنيين أمّا بالمعنى الأول فبالأدلّة الأربعة إلى أن يقول و أمّا بالمعنى الثّاني فبأخبار خاصّة دالّة على وجوب الرّجوع إلى آخره‌ قوله كمتولّي الأوقاف من قبل الحاكم‌ أقول و القيّم على الصّغار من قبله‌ قوله قال اللَّه تعالى‌ النَّبِيُّ أَوْلى‌ بِالْمُؤْمِنِينَ‌ إلى آخره‌ أقول وجه الدّلالة أمّا في الآية الأولى فهو أنّ مقتضاها أنّ ما كان للأنفس فهو للنّبيّ ص بنحو الأولويّة و من جملة ما كان لها نفوذ التّصرّفات في أموالهم فيكون للنّبيّ بالأولويّة و إن شئت قلت إنّ معنى الآية أنّ ميل النّبي ص مقدّم على ميل المؤمنين عند الاختلاف مثلا لو أراد أحدهم بيع ماله من زيد و أراد ص بيعه من عمرو و باعا معا نفذ بيعه ص لا بيع صاحب المال و لا نعني من الولاية إلّا هذا و توهّم عدم عموم متعلّق الأولويّة لمثل التّصرّف في الأموال لأنّه غير مذكور في الآية فلعلّه شي‌ء غير مربوط به مدفوع بورودها مورد الامتنان على النّبي ص المقتضي لإرادة العموم و أمّا في الآية الثّانية فهو أنّ المراد منه نفي الخيار عمّن من شأنه الاختيار في أمر قضى اللَّه و رسوله و أنهياه إلى منتهاه فيعمّ بإطلاقه التّصرّفات الماليّة بالمعاملة و غيرها و لا ريب أنّ نفي الخيار عنه في الصّورة المذكورة يلازم ثبوت الولاية للّه و رسوله هو المطلوب فتأمّل و يتمّ المطلب في الأئمّة عليهم السّلام بعدم الفصل بينهم و بين الرّسول ص‌ قوله‌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ‌ إلى آخره‌ أقول في الاستدلال بها و بسائر الآيات و الأخبار الدّالّة على وجوب الإطاعة و حرمة المخالفة للرّسول و الأئمّة عليهم الصّلاة و السّلام على المدّعى نظر إذ لا وجه له إلّا دعوى الملازمة بينهما و بين الولاية و هي ممنوعة ألا ترى أنّ طاعة الأمّ واجبة على الولد و مع ذلك لا ولاية لها عليه و كذلك يجب على الولد الكبير إطاعة الوالد و لم يلتزم أحد بولايته عليه و من هنا علم النّظر في الاستدلال بحكم العقل إذ غاية ما يدلّ عليه العقل بكلا قسميه أنّما هو وجوب الإطاعة و قد مرّ أنّه لا ملازمة بينه و بين الولاية و بالجملة هنا أمران أحدهما وجوب إطاعتهم ع و الآخر جواز تصرّفهم ع في أموال الغير وضعا و تكليفا و البحث في الثّاني و مفاد الأدلّة المذكورة هو الأوّل و لا ملازمة بين الأمرين و لعلّه لما ذكرنا أمر بالتّأمّل في ذيل تقرير حكم العقل الغير المستقلّ نعم يصحّ الاستدلال بها على وجوب إطاعتهم ع حتّى في الأوامر العرفيّة و أنّه غير مختصّ بالأوامر الشّرعيّة كما زعمه بعض المحشّين فتدبّر قوله و يكفي في ذلك ما دلّ على أنّهم أولي الأمر و ولاته إلى آخره‌ أقول يمكن المناقشة في الاستدلال بذلك بقوّة احتمال كون المراد من الأمر في أولي الأمر و ولاة الأمر أمر الخلافة و السّلطنة فيدلّ على لزوم مراجعتهم ع في شئون السّلطنة من أخذ الخراج من الأراضي الخراجيّة و جمع العسكر و حفظ الثّغور و تجييش الجيوش و غير ذلك ممّا يقوم به أمر السّلطنة و هذا أخصّ ممّا ادّعاه المصنف قدّس سرّه بكثير إذ جملة من الأمور العامّة كالتّصرّف في أموال القصّر و التّصدّي للأوقاف العامّة الّتي ليس لها متولّ منصوب من قبل الواقف و نصب القيّم لليتيم و غير ذلك من الأمور الحسبيّة ليست ممّا يقوم به أمر السّلطنة قوله و كذا ما دلّ على وجوب الرّجوع في الوقائع إلى آخره‌ أقول يشكل الاستدلال به بما يأتي من كون اللّام في الحوادث للعهد إشارة إلى ما وقع في السّؤال المجهول الحال من حيث العموم بذاك المقدار الّذي ادّعاه المصنف قدّس سرّه و عدمه و معه لا دلالة على المدّعى لاحتمال كون المراد منها الحوادث الخاصّة قوله و ما في العلل إلى آخره‌ أقول يمكن الخدشة في دلالة ذلك على المدّعى بأنّ في ذيله قوله ع فيقاتلون به عدوّهم و يقتسمون به فيئهم‌

و يقيمون به جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم عن مظلومهم فيمكن أن يراد من الدّنيا في قوله في أمر الدّين و الدّنيا هذا المقدار فتأمّل فاللّازم هو المشي على طبق الأصل المقتضي لعدم وجوب الرّجوع إليه ع و الاقتصار في الخروج عنه على ما قام الدّليل الخاصّ فيه على وجوب الرّجوع إليه و الاستيذان منه كالحدود و التّعزيرات و الحكومات لما ورد من أنّها لإمام المسلمين و الصّلاة على الجنائز لما ورد من أنّ سلطان اللَّه أحقّ بها هذا و لكن لا يجوز الرّجوع إلى الأصل هنا لفرض التّمكّن من إزالة الشّكّ بالرّجوع إليه لفرض حضوره فاللّازم هو الاحتياط بالرّجوع إليه ع‌ قوله مثل أنّ العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره‌ أقول رواه الصّدوق في أماليه و رواه في أوّل المعالم بأسانيد عديدة متّصلة عن أبي عبد اللَّه ع قال قال رسول اللَّه ص من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك اللَّه به طريقا إلى الجنّة و أنّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا به و أنّه ليستغفر لطالب العلم من في السّماوات و من في الأرض حتّى الحوت في البحر و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النّجوم ليلة البدر و أنّ العلماء ورثة الأنبياء و أنّ الأنبياء لم يورّثوا دينارا و لا درهما و لكن ورّثوا العلم فمن أخذ منه أخذ بحظّ وافر و فيه بعد تسليم عدم إرادة الأئمّة من العلماء كما يدلّ عليها قول الصّادق ع في رواية يونس النّاس على ثلاثة عالم و متعلّم و غثاء فنحن العلماء و شيعتنا المتعلّمون و سائر النّاس غثاء بل قضيّتها أنّ أحدا من الرّعيّة ليس بعالم بالمعنى المراد منه في أمثال هذه الرّواية أنّ ذيله قرينة على أنّ المراد من متعلّق الإرث هو الأحاديث و الأحكام الشّرعيّة فلا يعمّ الولاية إلّا أن يقال نعم و لكن مناط

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست