responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 326

بعدم جوازه و هو لا يقدر عليها قوله فلو سلّم دلالتها فهي مخصّصة إلى آخره‌ أقول قال في بعض الحواشي الوجه في منعه دلالة آية لا تَقْرَبُوا* إلى آخره على اعتبار المصلحة إنّ لفظة أحسن فيها ليست مسوقا لبيان إفادة معنى التّفضيل كما يساعد عليه العرف فهو بمعنى الحسن الّذي هو عبارة عمّا لا حرج فيه و هذا المعنى يتمّ مع عدم المفسدة و لا يستلزم وجود المصلحة انتهى و فيه أنّه خروج عن ظاهر اللّفظ هيئة و مادّة من دون قيام قرينة عليه و في مساعدة العرف عليه منع فتأمل و أمّا دعوى تخصيصها بما دلّ على ولاية الأب و الجدّ إلى آخره ففيه ما مرّ مرارا من أنّ مثل قوله ع أنت و مالك لأبيك الّذي هو مراده قدّس سرّه ممّا دلّ على ولاية الجدّ لا دلالة له على ولايته في الأموال و قد مرّ أيضا عدم دليل آخر له إلّا الإجماع بل مرّ الإشكال فيه أيضا و مرّ أيضا عدم الملازمة بين ثبوت الولاية للجدّ في التّزويج و بين ثبوتها له في المال‌ قوله الظّاهرة في أنّ له إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّها صفة للموصول في قوله بما دلّ و التّأنيث على تقدير صحّة النّسخة باعتبار المعنى فإنّ المراد منها الأدلّة و الإطلاقات الدّالّة على ثبوت الولاية و السّلطنة و ليست صفة للسّلطنة إذ ليس في الأدلّة لفظ السّلطنة و ما يراد فيها حتّى يكون له ظهور فيما ذكر ثمّ إنّ المراد من ظهور الأدلّة في أنّ له أي للجدّ أن يتصرّف في مال طفله بما ليس فيه مفسدة هو بملاحظة ما تقدّم منه قدّس سرّه من تقييدها بما دلّ على عدم جواز الفساد و الإسراف و إلّا فهي عامّة لصورة وجود المفسدة أيضا قوله فإنّ ما دلّ على ولاية الجدّ في النّكاح معلّلا إلى آخره‌ أقول هذا علّة للظّهور في أنّ له التّصرّف إلى آخره و فيه أنّ التّعليل بأنّ البنت و أباها للجدّ و بقوله ص أنت و مالك لأبيك إنّما يجدي لو كان اللّام فيه للملك أو الاختصاص و قد عرفت الإشكال فيه من وجوه ستّة و قلنا إنّ اللّام فيه للتّعليل و إنّ استشهاده به لا يأبى عن ذلك بل يلائمه فراجع و تدبّر قوله ثمّ لا خلاف ظاهرا في أنّ الجدّ و إن علا يشارك الأب في الحكم‌ أقول في محكيّ كشف الظّلام قال بعد نقل القول بالتّسوية بين الأب و آبائه إنّه إن تمّ إجماع فيها و إلّا فللمناقشة فيه مجال انتهى و مقتضى الأصل اختصاص المراد من الجدّ بأب الأب و لا دليل على تعميمه للجدّ العالي إلّا الإجماع لما مرّ من المناقشة في دلالة مثل قوله ص أنت و مالك لأبيك على الولاية في الأموال و يمكن الخدشة في الإجماع باحتمال الاستناد إلى مثل ما ذكر من الأخبار الّذي عرفت المناقشة فيه و بالجملة لا دليل على ثبوت الولاية للجدّ في الأموال أصلا إلّا ما ذكرنا من السّيرة و هي مختصّة على الظّاهر بأب الأب فقط و من هنا يظهر أنّ ولايته موقوفة على فقد الأب فلا يشاركه في الحكم مع وجوده لعدم السّيرة عليها إلّا في هذه الصّورة و ما ذكرناه من التّوقّف لعلّه الظّاهر من العلّامة قدّس سرّه في وصايا التّذكرة قال ولاية الأب مقدّمة على ولاية الجدّ و ولاية الجدّ مقدّمة على ولاية الوصيّ للأب و الوصيّ للأب أولى من الحاكم انتهى إذ مقتضى السّياق إنّ تقدّم ولاية الأب على ولاية الجدّ مثل تقدّم ولاية الجدّ على ولاية الوصيّ تقدّم رتبيّ و معناه أنّه لا وجود للمرتّب في مرتبة المرتّب عليه و حمل التّقدّم فيه بالخصوص على التّقدّم في مقام التّعارض الكاشف عن ثبوت الولاية له مع وجود الأب خلاف السّياق و نحن في فسحة من التّكلّم في أنّ كلّ واحد من الأب و الجدّ وليّ مستقلّ أو هما معا وليّ واحد لا ينفذ تصرّف أحدهما بدون رضا الآخر و كذا عن التّكلّم في حكم التّعارض بين عقديهما و تعيين أحد الوجوه المحتملة فيه من تقديم عقد الجدّ أو الأب و الرّجوع إلى القرعة و بطلانهما معا و كذا عن التّكلّم في أنّ الجدّ إذا تعدّد هل لكلّ واحد من الأجداد ولاية أو مختصّة بالجدّ القريب مطلقا و ذلك لتوقّف هذه الفروع كلّها من حيث الموضوع على اختيار ثبوت الولاية للجدّ مع وجود الأب و لا نقول به و على القول به الأقوى في الفرع الأوّل هو الاستقلال و في الثّاني تقديم عقد الجدّ و في الثّالث ثبوت الولاية لكلّ جدّ مطلقا و لو مع وجود الأب ثمّ إنّ الأقوى اختصاص الحكم بالأب و الجدّ النسبيين‌

أمّا بناء على المختار من عدم تماميّة دلالة الأخبار على ثبوت الولاية لهما في المال فلأصل و أمّا بناء على تماميّتها كما عليه المصنف فلخروج الرّضاعيّين عنها حقيقة لكونهما مجازا فيهما و انصرافا على فرض الحقيقة فيهما أيضا و منه يظهر حكم الأب و الجدّ من الزّنا ثمّ إنّ ما ذكرنا في ولاية الأب و الجدّ من النّقض و الإبرام إنّما هو فيما إذا كان الطّفل حرّا و أمّا إذا كان عبدا فهل الولاية في ماله على القول بملكه مطلقا كما هو أقوى القولين في المسألة أو في خصوص فاضل الضّريبة و أرش الجناية كما هو القول الآخر للمولى أو الأب و الجدّ مثل الحرّ أو الحاكم وجوه من الأصل و إطلاق أدلّة ولاية المولى و من إطلاق أدلّة ولاية الأب و الجدّ و من تعارض إطلاقها مع إطلاق أدلّة ولاية المولى بالعموم من وجه فيرجع بعد التّساقط إلى أدلّة ولاية الحاكم و الأقوى هو الأوّل إذ قد مرّ أنّه ليس لنا دليل في ولاية الأب و الجدّ في مال الصّغير حتّى يؤخذ بإطلاقه و يقال بالوجه الثّاني أو يلقى التّعارض بينه و بين إطلاقه أدلّة ولاية المولى كي يقال بالوجه الثّالث و لو سلّم فإطلاق ولاية المولى حاكم عليه فتأمل‌

[مسألة من جملة أولياء التصرف في مال من لا يستقل بالتصرف في ماله الفقيه الجامع للشرائط]

قوله و غيرها في الجملة أقول كما في الحجر للفلس و نحوه و رؤية الهلال‌ قوله و مرجع هذا إلى كون نظره سببا إلى آخره‌ أقول يعني كون إرادته علّة تامّة لجواز التّصرّف‌ قوله و مرجع كون نظره شرطا إلى آخره‌ أقول يعني أنّ نظر الغير و إرادته مقتض لجواز تصرّفه و نظر الفقيه و إرادته شرط لجوازه‌ قوله و بين موارد الوجهين عموم من وجه‌ أقول كان الأولى إسقاط كلمة موارد كما لا يخفى و كيف كان فمادّة الاجتماع كما في التّصرّف في مجهول المالك و التّصدّق و التّصرّف في أموال القاصرين فإنّ الحاكم يستقلّ فيه و غيره يحتاج إلى إذنه‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست