responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 325

ابنته الصّالحة البالغة بإذنها و الصّغيرة و المجنونة مطلقا انتهى و فيه منع الفحوى بما عرفته سابقا و به يظهر الجواب عن التّمسّك بفحوى الإطلاقات الواردة في ولايتهما على النّكاح هذا مع أنّ ظاهر قوله الفسق لا يسلب إلى آخره إنّ فرض كلام العلّامة صورة عروض الفسق على الوليّ و قضيّة الاستصحاب فيها ما ذكره قدّس سرّه و لا ربط لها بما نحن فيه من صورة فسقه من أوّل الأمر الرّابع ما عن المناهل من فحوى ما دلّ على عدم اشتراط العدالة في الوكيل و فيه منع واضح لأنّ الموكّل حيث أنّه بالغ رشيد يجوز له إتلاف ماله بنحو الهبة و توكيل الفاسق لا يزيد على ذلك قطعا و هذا بخلاف الوليّ فإنّه لم يجوّز عليه الشّرع إتلاف مال المولى عليه فكذا ما هو في معرض الإتلاف أعني ولاية الفاسق و الخامس ما عنه أيضا من لزوم الحرج غالبا لو اعتبرت العدالة فيهما و هو منفيّ بدليل نفي الحرج و فيه منع لزومه مع وجود الحاكم و عدول المؤمنين السّادس ما عنه أيضا من أنّ العدالة لو كانت شرطا لاشتهر رواية و تواتر لتوفّر الدّواعي إلى ذلك و التّالي باطل فكذا المقدّم و فيه نظر واضح السّابع ما عنه أيضا من أنّ الأصل بقاء الولاية لهما إذا كانا عادلين ثمّ فسقا مع عدم القول بالفصل بين الصّور و فيه ما لا يخفى الثّامن ما عن جامع المقاصد من أنّ ولايتهما ثابتة بأصل الشّرع و لم يشترط الشّرع فيها العدالة و فيه ما مرّ من عدم عموم أو إطلاق يدلّ على عدم الاشتراط قبال الأصل المقتضي للاشتراط فيرجع إلى الأصل و مقتضاه عدم الولاية للفاسق منهما و مع ذلك كلّه فالحقّ عدم اعتبار العدالة و الدّليل عليه دعوى السّيرة القطعيّة المستمرّة من زمن النّبيّ ص إلى زماننا هذا على عدم التّفتيش عن سلوك آباء الأطفال و أجدادهم معهم في أموالهم و منعهم عن التّصرّف في مالهم و جعلهم بمنزلة الأجنبيّ عنهم حتّى يثبت عدالتهم بل لم يعهد إلى الآن عزل الأب عن المال طفله لفسقه فتأمّل جيّدا قوله و هل يشترط في تصرّفه المصلحة أو يكفي عدم المفسدة أم لا يعتبر شي‌ء وجوه‌ أقول أقواها أوّلها لوجوه الأوّل أصالة عدم تسلّط أحد على مال أحد إلّا مع اليقين بخلافه و هو صورة وجود المصلحة إذ ليس في المقام إطلاق يدلّ على عدم اعتبارها الثّاني قوله‌ وَ لا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ* وجه الدّلالة أنّ الأحسن إمّا أريد منه التّفضيل أو المجرّد عنه و على الأوّل لا ريب في الدّلالة بل قضيّتها لزوم مراعاة الأصلح و على الثّاني فالظّاهر أنّ المراد من الحسن ما فيه المصلحة لا ما لا مفسدة ثمّ إنّ الآية بإطلاقها يشمل الجدّ لصدق اليتيم على من مات أبوه و بقي جدّه و يتمّ في الأب بعدم القول بالفصل و أمّا ما أورد المصنف على دلالة الآية بقوله بعد نصف صفحة و أمّا الآية الشّريفة فلو سلّم دلالتها إلى آخره فيأتي الكلام فيه هناك فانتظر الثّالث أنّ الظّاهر من أدلّة ولاية عدول المؤمنين كما يأتي اعتبار المصلحة في ولايتهم و مناط الاعتبار هنا و هو قصور الصّغير عن التّميز بين صلاحه و فساده موجود في المقام مع عدم دليل يدلّ على عدم اعتبارها في المقام و أمّا الوجه الثّاني و هو كفاية عدم المفسدة فدليله أمران أحدهما الأصل تمسّك به فاضل المستند قدّس سرّه و الثّاني الإطلاقات تمسّك به المصنف ره فيما بعد في قوله و لكن الأقوى كفاية عدم المفسدة إلى قوله فلا تنهض لدفع دلالة المطلقات المتقدّمة و قد مرّ فساد الدّليلين في بيان فساد التّمسّك بهما في عدم اعتبار العدالة في ولايتهما فراجع و أمّا الوجه الأخير و هو عدم اعتبار شي‌ء فمع أنّه لا دليل عليه كما ستعرف فيما نعلّقه على ما استدلّ به المصنف عليه لا قائل به أيضا كما في بعض الحواشي‌ قوله و يشهد للأخير إطلاق ما دلّ إلى آخره‌ أقول و الجواب عن هذه الأخبار أمّا عن الأوّلين فيما تقدّم في الاستناد إليهما في عدم اعتبار العدالة و أنّهما أجنبيّان عن أصل إثبات الولاية فضلا عن خصوصيّتها و أمّا عن الأخيرين فبأنّ الظّاهر أنّهما سيقا لبيان أخذ النّفقة كما يعلم ذلك بملاحظة بعض الأخبار فلا ربط لهما بمقام التّصرّف في مال الطّفل بالبيع له فضلا عن إطلاقهما لصورة البيع مع المفسدة فيه‌ قوله و يؤيّده أخبار جواز تقويم إلى آخره‌ أقول قد مرّ عند الكلام في وجود الدّليل الشّرعي على ولاية الأب و الجدّ على مال الطّفل و عدمه المناقشة في دلالتها على ثبوت الولاية

فيه في غير موردها باحتمال أن يكون نفوذ الشّراء فيه لأجل احتياج الأب إلى الجارية قوله لكن الظّاهر منها تقييدها إلى آخره‌ أقول هذا جواب عن الاستدلال بالأخبار المذكور للوجه الأخير يعني لكن الظّاهر أنّه ليست على إطلاقها بل مقيّدة بصورة حاجة الأب و الدّليل على التّقييد بها رواية الحسين و صحيحة أبي حمزة لدلالتهما على عدم جواز الأخذ من مال الولد أزيد ممّا يحتاج إليه من مقدار النّفقة و لا يخفى أنّ هذا الجواب لا يفي بمرامه قدّس سرّه سرّه من خروج الفساد في مال الطّفل بمثل البيع بأقلّ من ثمن المثل على إطلاقها إذ غاية ما يقتضيه الجواب المذكور مثل رواية الحسين و أبي حمزة خروج ما كان الفساد الوارد على مال الطّفل من جهة أكله بأزيد من قوته عن إطلاقها لا خروج الصّورة الأولى مع أنّه النّافع في الجواب فالتّحقيق في الجواب ما ذكرنا من منع إطلاقها من الأوّل لما عدا أخذ النّفقة إلّا أن يكون نظره إلى دعوى الأولويّة قوله ره فإنّ إطلاقه يشمل الجدّ إلى آخره‌ فيدلّ على عدم جواز القرب إلى مال اليتيم مع الفساد سواء كان الحسن في الآية بمعناه أو بمعنى عدم المفسدة قوله بل في مفتاح الكرامة إلى آخره‌ أقول هذا شروع في الاستدلال على الوجه الأوّل و قد مرّ أنّه الأقوى‌ قوله عمّموا الحكم باعتبار المصلحة إلى آخره‌ أقول الجارّ متعلّق بالحكم باعتبار المصلحة في جواز التّصرّف في مال اليتيم للأب و الجدّ و لم يستثنوهما قوله قال و توقّف إلى آخره‌ أقول يعني قال قطب الدّين و توقّف العلّامة في جواز بيع الوليّ بدون المصلحة بزعم أنّ القول بالجواز مخالفة للأصحاب القائلين‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست