responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 324

الفاسق في الأفعال الواجبة و الأمور المحترمة في الشّرع و توكيلها و تفويضها إليه غير جائز لعدم الاطمئنان و الوثوق بتحقّقها في الخارج و هذا أولى من التّعليل بأنّ الحضانة ولاية فلا تليق بالفاسق لأنّ الظّاهر أنّ اعتبار العدالة في المقام و أمثاله من الاستيمانات ليس لأجل مطلوبيّتها ذاتا و كونها صفة خاصّة قائمة بالعادل بل لأجل كشفها عن الواقع و كونها موجبة لطمأنينة الخاطر بأقواله و أفعاله و توضيح ذلك أنّ لاعتبار العدالة مقامان أحدهما اعتبارها من حيث كونها موضوعا لحكم من الأحكام الشّرعيّة و لمناسبة ذلك الحكم لها و الثّاني اعتبارها لأجل كونها تبيّنا إجماليّا و علما شرعيّا بأمانة العادل و عدم خيانته في أخباره و أفعاله الّتي فوّضها الغير إليه و من قبيل الأوّل اعتبار العدالة في شهود الطّلاق فإنّه ليس لأجل اعتماد الغير على فعلهم أو قولهم إذ الفعل و هو الطّلاق فعل المطلق بل لمطلوبيّتها في نفسها إمّا في الواقع أو في نظر المطلق و الثّمرة بينهما تظهر فيما لو كان الشّاهدان عدلان في نظر المطلق لا في نفس الأمر فيجوز لهما تزويج المطلّقة في الثّاني دون الأوّل و كذا اعتبارها في القاضي و المفتي و إمام الجماعة على أظهر الوجهين كما يرشد إليه ما ورد في الأخير أنّ إمامك شفيعك فلا تجعل شفيعك فاسقا و لا سفيها و الوجه الآخر هو كون اعتبارها فيهم لأجل حصول الاطمئنان بعدم الجور في القضاء و عدم الكذب في الفتوى و عدم الإخلال بشروط الصّلاة و أجزائها و من هذا الباب أيضا اعتبار العصمة في الإمام إذ الإمامة منصب جليل فلا يليق بغير المعصوم و لو جعل اعتبارها لأجل الاعتماد إلى ما يخبر عن اللَّه تعالى من الأحكام دخل في القسم الثّاني و من قبيل الثّاني اعتبارها في الأمناء الشّرعيّة أو المالكيّة كالوصيّ و وكيل الوكيل و قيّم الأطفال من قبل الحاكم و الأجير في الأعمال الواجبة كالحجّ و الصّوم و الصّلاة و الأمين على محافظة الرّهن و غير ذلك من موارد استيمان الشّخص على إتيان فعل واجب أو حفظ مال أو نفس أو غير ذلك فإنّ اعتبار العدالة في هذه المواضع إنّما هو لأجل ما بيّنّاه من أنّه لولاها لما يحصل الاطمئنان بحصول الفعل المطلوب و هذا أعني اعتبار العدالة في أمثال المقام من موارد الاستيمان الخالقي أو الخلقي باب معروف مطّرد بين الأصحاب حتّى أنّه لأجل مراعاته استشكل العلّامة في القواعد في ولاية الأولياء الإجباريّة مع فسقهم بعد أن صرّح باعتبارها في الوصيّ مع أنّه ورد مثل قوله أنت و مالك لأبيك بل ذكر المحقّق الثّاني في شرحه منشأ الإشكال ثمّ قال الأقوى أنّ الحاكم إن علم فسقهم عزلهم و إن جهل الحال اجتهد و هو خيرة الحليّ أيضا و لعلّ المشهور القائلين بعدم اعتبارها فيهم ربّما يظهر منهم أيضا المفروغيّة عن اعتبارها إلّا أن يقوم مقامها ما يفيد الاطمئنان بعدم الخيانة حيث يعلّلون عدم الاعتبار بأنّ شفقة الأب مانعة عن الخيانة انتهى موضع الحاجة نقلناه بطوله لاشتماله على فوائد و لعلّها مراد صاحب الإيضاح من نصّ القرآن لكن يرد عليه أنّه أخصّ من المدّعى حيث أنّها تدلّ على صلاحيّته للاستيمان بعد التّبيّن و المدّعى عدم الصّلاحيّة مطلقا فقد ظهر من جميع ما ذكرنا أنّ دليل اعتبار العدالة هو الأصل فقط قوله و المشهور عدم اعتبار العدالة للأصل إلى آخره‌ أقول استدلّ المشهور بأمور الأوّل الأصل كما في المتن و فيه أنّه إن أريد به أصالة عدم اعتبار العدالة بمعنى الاستصحاب ففيه أنّه ليس له حالة سابقة يقينيّة فتأمل و إن أريد به ما في بعض الحواشي من أنّ أصالة عدم الدّليل دليل العدم فيما يعمّ به البلوى كما نحن فيه ففيه أنّه لا دليل على حجّيّة ذلك مطلقا ما لم يرجع إلى أصل معتبر لما قرّر في محلّه الثّاني الإطلاقات و فيه أنّه إن أراد بها إطلاق أنت و مالك لأبيك و نحوه من الأخبار المتقدّمة ففيه أنّ إطلاقه من حيث العدالة و إن كان لا إشكال فيه بل يمكن أن يقال إنّ مورد رواية الحسين بن أبي العلاء صورة فسق الأب حيث أنّ الولد نسب إلى أبيه الظّلم في قوله هذا أبي ظلمني ميراثي و جواب الأب أنّه أنفقه عليه و على نفسه بعد ملاحظة قوله ع أو كان رسول اللَّه ص يحبس الوالد للولد ظاهر في تقرير هذه النّسبة إذ لو كان نظره في دعوى ذلك إلى إنكار الظّلم بأن أراد الإنفاق الجائز شرعا بأن كان محتاجا إلى الإنفاق من مال الولد و أخذ منه بمقدار النّفقة يوما فيوما حتّى أفنى ماله لم يكن له مجال لتوهّم حبسه حتّى يدفع بقوله ع أو

كان إلى آخره بل لا بدّ من حلفه و كان المناسب أن يقال أو كان رسول اللَّه ص يحلف الوالد للولد و لا ينافي ذلك قوله ع و لم يكن عند الرّجل شي‌ء حيث أنّ المراد منه عدمه عند المخاصمة لا عند الإنفاق فتأمل هذا بخلاف ما لو كان تقريرا لنسبة الظّلم المستلزم لكون المراد من الإنفاق هو على وجه الإسراف و مرجعه إلى الإقرار بالاشتغال و مقتضاه استنقاذ مال الولد و لو بحبس أبيه و بالجملة لا ريب في إطلاق ما ذكر من النّبوي إلّا أنّ الاستدلال بإطلاقه فرع دلالته على أصل ثبوت الولاية و قد مرّ أنّه غير مربوط به فراجع و إن أراد بها إطلاق‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ كما احتمله في بعض الحواشي ففيه ما لا يخفى لأنّ المراد من العقود و البيع على ما عرفت في الفضولي إمّا عقود المالك و من يقوم مقامه و بيعه أو عقود كلّ عاقد و بيع كلّ بائع لكن مقيّدا برضا المالك و من يقوم مقامه بملاحظة أدلّة اعتبار الطّيب و على التّقديرين لا يجوز الرّجوع إلى إطلاقهما في رفع الشّكّ في اعتبار العدالة في ولاية الأب و الجدّ على مال الصّغير إذ الشّكّ في ذلك يوجب الشّكّ في أنّ عقدهما على مال الصّغير مع فسقهما عقد من يقوم مقام المالك في السّلطنة على العقد أو عقد رضي به المالك أو من يقوم مقامه أم لا مرجعه الاستدلال بالإطلاق المذكور حينئذ إلى التّمسّك بالكبرى مع الشّكّ في الصّغرى و هو غير جائز فتدبّر الثّالث فحوى الإجماع المحكيّ عن التّذكرة على ولاية الفاسق في التّزويج قال في التذكرة الفسق لا يسلب ولاية النّكاح عند علمائنا أجمع فللفاسق أن يزوج‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست