responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 323

الأوّل توهّم عدم السّلطنة للجدّ مع وجود الأب أو كراهته لفعل الجدّ و الثّاني توهّم مساواتهما في السّلطنة و عدم أقوويّة سلطنة الجدّ بالقياس إلى سلطنة الأب بعد الفراغ عن ثبوتها لكلّ منهما فحينئذ نقول إن كان مستند حكمهم بالبطلان هو الأوّل فالأمر كما ذكر في السّؤال إذ بناء عليه لا بدّ و أن يكون مستند حكم الإمام ع بالنّفوذ ثبوت سلطنة للجدّ و كونها أقوى من سلطنة الأب و مع ذلك لا يصحّ الاستشهاد بالنّبوي إلّا إذا دلّ على سلطنة الجدّ و قوّتها و هو ممنوع لأنّ العامّة أيضا كالخاصّة قائلون بثبوت السّلطنة للجدّ فلا بدّ أن يكون مستند حكمهم بالبطلان هو الثّاني و عليه لا إشكال في صحّة الاستشهاد بالنّبوي بناء على المعنى الّذي ذكرناه ضرورة دلالته على أولويّة الجدّ و تقدّمه على الأب فتلخّص ممّا ذكرنا كلّه أنّ الدّليل في المسألة منحصر بالإجماع و لو نوقش فيه باحتمال استناد جلّ المجمعين لو لا كلّهم إلى الأدلّة المتقدّمة تبقى المسألة خالية عن الدليل فحينئذ يكون الأب و الجدّ و غيرهما على حدّ سواء فالأولى في إثبات الولاية لهما مقدّما على الغير التّمسّك بالسّيرة العرفيّة المستمرة على تصرّفهما في مال طفلهما بالمعاملة مع عدم الرّدع عنها و لو بالأصل فيرفع اليد بها عن الأصل و الأدلّة الدّالة على عدم جواز التّصرّف في مال الغير بدون إذنه فتدبّر جيّدا ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّه لو سلّمنا دلالة الأخبار المتقدّمة على ثبوت الولاية لهما على الطّفل فلا ينبغي الإشكال في اختصاص مدلولهما من حيث متعلّق الولاية بالمال فلا دلالة لهما في طلاق زوجته الدّائمة و بذل المدّة في زوجته المنقطعة للأصل مضافا في الأوّل إلى أخبار خاصّة مذكورة في كتاب الطّلاق فما في نكاح الجواهر من جواز بذل المدّة عن الصّغير للأب و الجدّ ليس في محلّه لابتنائه على عموم الولاية لهما عليه في ذلك و هو منتف نعم لهما الولاية في الطّلاق عن الطّفل فيما إذا بلغ مجنونا لإطلاق جملة من الأخبار الدّالّة على جواز طلاق الوليّ عن المجنون الشّامل لصورة اتّصال الجنون بالصّغر الحاكم على استصحاب عدم الولاية الثّابت في حال الصّغر و الظّاهر إلحاق بذل المدّة في المنقطعة بالطّلاق فيجوز لهما ذلك في الصّورة المذكورة على إشكال هذا مع فقد الحاكم و أمّا معه فهل الولاية فيه له فلا ولاية لهما إلّا مع فقده أوّلهما فلا ولاية له إلّا مع فقدهما أو لكلّ واحد منهما و من الحاكم وجوده و الأحوط في صورة وجود أحدهما مع الحاكم إيقاع كلّ منهما الطّلاق بإذن الآخر و تفصيل الكلام موكول إلى باب الطّلاق‌ قوله خلافا للمحكيّ عن الوسيلة و الإيضاح فاعتبراه إلى آخره‌ أقول استدلّ لذلك بأمور الأوّل الأصل بل الأصول إذ قضيّتها اعتبارها اقتصارا على القدر المتيقّن في مخالفة الأصل و هو صورة العدالة الثّاني ما ذكره في الإيضاح من أنّه يستحيل من حكمة الصّانع أن يجعل الفاسق أمينا يقبل إقراراته و إخباراته عن غيره و فيه أنّ غاية ما يقتضيه ذلك هو اعتبار الأمانة مقابل الخيانة لا العدالة مقابل الفسق و لا ريب في اعتبارها و إلّا يلزم تلف أموال الصّغار و الأيتام و لا يندفع هذا المحذور بما ذكره المصنف في جميع الموارد لأنّ الحاكم مضافا إلى أنّه لا يجب عليه نصب المسيطر على الآباء و الأجداد و استعلام أحوالهم لو لم نقل بحرمته لأجل كونه من التّجسّس المنهيّ عنه فتأمل كيف يطّلع على أحوالهم و خفايا أمورهم في جميع الأصقاع و القرى سيّما البعيدة و لو سلّم فلا يسلّم اطّلاعهم على خيانتهم إلّا بعد الوقوع فقد يتّفق عدم المال لهم و عدم قدرتهم على الكسب و لو لكبر السّن و مع ذلك يأكلون أموال اليتامى جميعا إذ لا رادع لهم من أكل مال الغير و الظّلم عليه سيّما إذا لم يقدر على دفعه عن نفسه ففي هذه الصّورة و إن اطّلع الحاكم على أمر الوليّ و خيانته لكن بعد تلف المال على نحو لا يمكن تداركه و هذا بخلاف ما لو كان أمينا الثّالث آية النهي عن الرّكون إلى الظّالم بتقريب أنّ اللَّه تعالى إذا لم يرض بركون العباد إلى الظّالم كما هو قضيّة النّهي عنه فهو أولى بعدم الرّكون إليه و جعل الولاية للفاسق ركون إليه و قد يضعّف بأنّ المتبادر من الظّالم من ظلم على غيره فلا يعمّ من ظلم نفسه بالمعصية و فيه منع التّبادر فيعمّ من عصى ربّه و ظلم نفسه كما في قوله تعالى‌ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‌ فتأمل فالأولى في التّضعيف أن يقال بأنّ جعل الولاية للفاسق ليس ركونا إلى الظّالم و ميلا إليه قلبا لا مطابقة و لا التزاما

إذ لا ملازمة بين الرّكون الّذي هو مرتبة ضعيفة من الحبّ و بين جعل الولاية بمعنى أن يكون جعلها ناشئا من الحبّ و الميل ألا ترى أنّه تعالى مع بعضه للكافر جعل له الولاية و السّلطنة على ماله بل أعطى أعداءه أموالا كثيرة و لعلّه لمّا ذكرنا تنظّر المصنف في دلالة الآية ثمّ إنّه يمكن أن يستدلّ على اعتبار العدالة بآية النبإ الدّالة على عدم استيمان الفاسق بوجوه ثلاثة ذكرها المصنف في الاستدلال بها على اعتبار العدالة في الملتقط للّقيط على ما ذكره بعض مقرّري بحثه في اللّقطة قال الأوّل إنّه إذا وجب التّثبّت في خبر الفاسق بمعنى عدم جواز الاعتماد على احتمال صدقه وجب عدم الاعتماد على فعله بمعنى عدم ترتيب آثار وجود الفعل على الفعل المحتمل صدوره منه إذ لم يعلم حينئذ بوقوعه منه لا من جهة التّفصيل و لا من جهة الإجمال النّاشئة عن ملكة العدالة و إلى هذا الوجه يشير ما عن العلّامة قدّس سرّه من الاستدلال على اشتراط العدالة في الوصيّ بالآية الثّاني ما يظهر من التّعليل بإصابة القوم بجهالة إذ المراد بها مطلق الوقوع في مخالفة الواقع من باب الكناية و إلّا فلا ينطبق على بناء الفاسق في حقّ اللَّه تعالى إذ ليس في متابعة قول الفاسق بوجوب الصّلاة إصابة قوم بجهالة و لا ريب في أن الاعتماد على فعل الفاسق خوف مخالفة الواقع كثيرا الثّالث ما اشتملت عليه أيضا من تفريع الوقوع في النّدم على ترك التّثبت في بنائه لأنّ ندامة من يعتمد في الحقوق و الأفعال الواجبة على الفاسق الّتي لا يعلم بصدورها منه أكثر من ندامة من يتبعه و يعتمد عليه في الأقوال و إلى كلّ ذلك يشير الفاضل المذكور بأنّ الحضانة استيمان فلا تليق بالفاسق يعني إنّ استيمان‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست