responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 322

و لا سبيل إلى ذاك المبنى إمّا بالنّحو الأوّل فلوجوه الأوّل منافاته للمقصود من إثبات جواز تصرّفهما في مال اليتيم بما هو مال الغير لا بما هو مالهما على ما هو قضيّة اللّام و الثّاني منافاته لحرمة أكلهما بأزيد من قدر الحاجة كما هو صريح جملة من أخبار الطّائفة الأولى و الثّالث أنّه مستلزم لعدم جواز تصرّف الولد في مال نفسه لكونه حينئذ من التّصرّف في مال الغير بدون إذن صاحبه و هو حرام بالأدلّة الأربعة و الرّابع منافاته لمقتضى إضافة المال إلى الولد الّتي هي بمعنى اللّام لاستحالة اجتماع المالكين المستقلّين على مال واحد إلّا أن يقال إنّه مثل اجتماع ملك العبد و السّيّد على مال العبد بناء على أنّه يملك كما هو الأقوى و فيه نظر فتأمّل و الخامس اقتضاء المعنى المذكور رقيّة الولد للوالد و هو خلاف الضّرورة و السّادس أن من هذه الأخبار المتضمّنة للنّبويّ ما قد ورد مورد كبر الولد و رشده و لا ولاية لهما عليه إجماعا و تخصيص المورد غير جائز جزما و ذلك كرواية ابن أبي العلاء المذكورة في المتن حيث أنّ مخاصمة الولد مع الوالد لا يكون إلّا مع الكبر و الرّشد و رواية عليّ بن جعفر عن أخيه ع قال سألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان فهوى جدّ البنت أن يزوّج رجلا و هوى أبوها الآخر أيّهما أحقّ أن ينكح قال الّذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية لأنّها و أباها للجدّ و رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع أنّه قال إنّي لذات يوم عند زياد بن عبد اللَّه إذ جاء رجل يستعدي على أبيه فقال أصلح اللَّه الأمير إنّ أبي زوّج ابنتي بغير إذني فقال لجلسائه ما تقولون فيما يقول هذا الرّجل فقالوا نكاحه باطل قال ع ثمّ أقبل عليّ فقال ما تقول يا أبا عبد اللَّه فلمّا سألني أقبلت على الّذين أجابوه فقلت لهم أ ليس فيما تروون أنتم عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله أنّ رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول اللَّه ص أنت و مالك لأبيك قالوا بلى فقلت لهم كيف يكون هو و ماله لأبيه و لا يجوز نكاحه قال فأخذ بقولهم و ترك قولي حيث أنّ الولد في هذه الرّواية و السّابقة أبو البنت و أمّا بالنّحو الثّاني فلبعض ما مرّ في النّحو الأوّل سيّما الأخير فلا بدّ إمّا من طرح تلك الأخبار بالمرّة و هو من جهة كثرتها بل تواترها غير جائز أو تخصيصها بالولد الصّغير و هو ممّا يأبى عنه سياقها مضافا إلى آباء مورد بعضها كما لا يخفى فتعيّن حملها على معنى يجري في الولد الكبير الرّشيد و يوافق مع وجوب الإعطاء على الولد مقدار حاجة الوالد بأن يجعل اللّام للتّعليل و التّسبيب فيكون المعنى أنت و مالك من أجل أبيك بمعنى أنّ وجودك و وجود مالك ناش من وجود أبيك و مسبّب عنه و لا إشكال أنّه بناء على هذا المعنى لا ربط لها بمسألة الولاية كما يعلم من ملاحظة نظائره كقولك لشخص أعطاك مالا كثيرا و أغناك كلّ مالي و بيدي من الأموال لك أي لأجل إحسانك و من بركاتك فإنّ غاية ما يقتضيه هذا الكلام و يتفاهم منه عرفا هو أولويّة الجدّ من الأب و تقدّمه عليه فيما ثبت من الخارج جواز تصدّيه لكلّ منهما و قبح معارضته له ممّا لو صدر ذلك من غير أبيه لما قبحت و هذا القبح إمّا بنحو يبلغ حدّ الإلزام كما في مقدار النّفقة من مال الولد و أمّا بنحو دون ذلك كما في الزّائد على هذا المقدار المذكور فيختلف مقتضاه باختلاف الموارد فتارة يقتضي الأولويّة و أخرى يقتضي مراعاة الولد للوالد بطور الإلزام كما في مقدار نفقته و كذلك مرحلة الإطاعة لأوامر و نواهيه و ثالثة يقتضي ذلك لا بطور الإلزام كما في إعطاء الزّائد عن مقدار نفقته و لا يخفى أنّه على هذا المعنى يرتفع جميع الإشكالات حتّى الأخير إذ لا فرق في صدق هذا المعنى بين الصّغير و الكبير و بذلك يحصل أيضا التّوافق بين الأخبار و يؤيّد ما ذكرناه بل يدلّ عليه ما رواه في الوسائل في آخر كتاب القضاء عن الكليني قدّس سرّه بسنده عن الحكم بن عتيبة قال تصدّق أبي عليّ بدار فقبضتها ثمّ ولد له بعد ذلك أولاد فأراد أن يأخذها منّي و يتصدّق بها عليهم فسألت أبا عبد اللَّه ع عن ذلك و أخبرته بالقصّة فقال ع لا تعطها إياه قلت فإنّه يخاصمني قال فخاصمه و لا ترفع صوتك على صوته و ما رواه الصّدوق بسنده عن الحكم قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إنّ والدي‌

تصدّق عليّ بدار ثمّ بدا له أن يرجع فيها إلى أن قال فقال بئس ما صنع والدك فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك و إن رفع صوته فاخفض أنت صوتك و موضع الاستشهاد ذيل الرّوايتين و الوجه واضح على المتأمّل فتأمّل فإن قيل إنّ المعنى المذكور لأجل معلوميّته بين النّاس يكون التّعرّض له من توضيح الواضح و هو مع قبحه في حدّ نفسه لا يناسبه هذا المقدار من الاهتمام و التّكرار و هذا بخلاف ما لو كان اللّام للملك أو الاختصاص و كان الكلام مسوقا لبيان الحكم الموضعي و إثبات الولاية و السّلطنة بأحد التّقريبين المذكورين قلت نعم لكنّه يرد فيما إذا وقع التّكلّم به ابتداء و ليس كذلك في مورد من الموارد و إنّما وقع التّكلّم به إمّا إشارة إلى حكمة الحكم الواقعي كأولويّة الجدّ من الأب في مقام اختلافهما في تزويج البنت الصّغيرة الثّابت بجملة من الأخبار الصّريحة مثل رواية عبيد بن زرارة و عليّ بن جعفر سلطنة كلّ واحد منهما عليها فيه و أمّا توطئة للإصلاح بين الولد و الوالد كما في النّبويّ المعروف و حينئذ لا وجه لإشكال لزوم اللّغوية أصلا لأنّ الأمر الواقعي الواضح المرتكز في الأذهان يصحّ ذكره حكمة للحكم تقريبا إلى ذهن المخاطب أو مقدّمة لرفع النّزاع و التّخاصم و هما من أعظم الفوائد فإن قيل لا يصح إرادة المعنى المذكور في رواية عبيدة لاشتمالها على ما ينافي إرادته و هو استشهاده ع على الحكم بنفوذ نكاح الجدّ و بهذا النّبويّ حيث أنّ الاستشهاد بشي‌ء لا يصحّ في مقام إلّا مع انطباق المستشهد به على المستشهد له و كونه من أفراده و لا انطباق في مورد الخبر إلّا بناء على دلالته على السّلطنة و نفوذ التّصرّف قلت اعلم أنّ حكم العامّة ببطلان نكاح الجدّ في مفروض الرّواية يمكن أن يكون لأحد أمرين‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست