responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 321

إلى علم المشتري المستفاد من سياق الكلام السّابق و وجه الإفضاء ما أشار إليه المصنف في ضمن دفع ذاك الدّليل من منافاة العلم بعدم إمضاء الشارع للبيع في المجموع المركّب لقصده فلا بدّ أن يقصد بيع المملوك فقط فيأتي حينئذ الجهل بالثّمن و حاصل الدّفع منع المنافاة أوّلا و منع اقتضاء المنافاة المذكورة على تقدير التّسليم للقصد إلى بيع المملوك خاصّة ببعض الثّمن الموجب للجهل بالثّمن الموجب للبطلان ثانيا فإنّها إنّما يقتضي قصد بيعه بتمام الثّمن فظهر أنّ المراد من الموصول في قوله مع أنّه لو تمّ ما ذكر هو الإفضاء إلى الجهل بالثّمن لكن بلحاظ وجهه و دليله ثمّ إنّ الأولى ترك كلمة الجهة هنا قوله فإنّ مقتضى ذلك عدم رجوع المشتري إلى آخره‌ أقول الظّاهر أنّ ذلك إشارة إلى الموصول فيما ذكروه و إن شئت قلت إلى التّسليط المجّاني و عليه كان اللّازم الاقتصار على خصوص العلّة الأخيرة أعني بقاء ذلك القسط له مجّانا كما لا يخفى‌ قوله قدّس سرّه و يشكل تقويم الخمر إلى آخره‌ أقول يعني أنّ الطّريق المذكور في معرفة قيمة الخمر و الخنزير يشكل فيما إذا كان مع الخمر بعنوان الخلّ و مع الخنزير بعنوان الشّاة بأن كان البائع جاهلا بهما و معتقدا بأنّ الأوّل خلّ و الثّاني شاة فإنّ الطّريق المذكور إنّما يتمّ في صورة علم البائع بعنوانهما دون صورة جهله‌

القول في أولياء التّصرّف‌

[يجوز للأب و الجد أن يتصرفا في مال الطفل بالبيع و الشراء]

قوله قدّس سرّه و يدلّ عليه قبل الإجماع الأخبار إلى آخره‌ أقول يمكن المناقشة فيما عدا الإجماع ممّا ذكر أمّا في الفحوى فلإمكان منعه لما قيل من أنّه لا داعي لهما في النّكاح غالبا على الإقدام على خلاف مصلحة الطّفل مع أنّ شفقة الأبوّة مطلقا مانعة عن إيقاعه في معرض الأذيّة سيّما في البنت حيث لا محيص لها عنها لعدم القدرة على الطّلاق و هذا بخلاف الأموال حيث أنّ الفاسق ربّما يلاحظ فيها مصلحة نفسه فلا يقاس عليه فضلا عن دعوى الأولويّة مع إمكان أن يقال إنّ أشدّيّة الاهتمام بأمر النّكاح مع كونه مطلوبا للشّارع غاية مراتب الطّلب يقتضي نصب وليّ يباشره حيثما وجد الكفو الصّالح و يكون أشدّ رأفة و رحمة من غيره إذ ربّما لا يوجد الكفو بعد الكبر مثل ما يوجد في حال الصّغر و هذا بخلاف الأموال إذ ليس الإكثار فيها مطلوبا كمطلوبيّة النّكاح فيمكن إهمال الأمر فيها و إيجاب حفظها و لو لم يكن صلاحا له في بعض الأحيان و الحاصل أنّ الأولوية ممنوعة لو لم نقل بأنّ ما ذكره وجها لها مقتض لعدمها و أمّا الأخبار فلأنّ الظّاهر أنّ نظره فيها إلى نصوص تقويم الأب جارية الابن على نفسه و في أخبار الوصيّة المشتملة على جواز تصرّفات الوصيّ و أخبار الاتّجار بمال اليتيم و أخبار حلّ مال الولد للوالد و كونه له و في دلالة الكلّ نظر أمّا الطّائفة الأولى فلأنّها و إن دلّت من جهة ظهورها في كون الغرض من ذلك وقوع الوطي في ملك الواطي الّذي لا يحصل إلّا بأن يكون المراد من التّقويم هو بطور المعاوضة على نفوذ بيع الأب جارية الابن لكن في خصوص بيعها من نفسه فتكون أخصّ من المدّعى و دعوى عدم الفرق بين موردها و بين غيره لا مجال لها بعد احتمال أن يكون الجواز فيه لاحتياجه إلى الجارية كما في الإنفاق على نفسه من مال الولد و أمّا الطّائفة الثّانية فلأنّه لا دلالة فيها على جواز تصرّف الوصيّ في مال كان للصّغير حال حياة الأب كإرثه من الأمّ و إنّما تدلّ على جواز تصرّفه في مال يكون للصّغير بعد وفاة أبيه من جهة إرثه منه و هذا غير مجد في المقام لأنّ مرجعه في الحقيقة إلى تصرّف الموصي في ماله بالتّسبيب كما يستفاد ذلك من بعض أخبار الوصيّة و أمّا الطّائفة الثّالثة فلأنّه ليس فيها من الأب و الجدّ اسم و رسم فتأمّل و أمّا الطّائفة الرّابعة فهي على صنفين أحدهما ما يدلّ على حلّيّة مال الولد للوالد و ذلك مثل رواية ابن مسلم عن الصّادق ع قال سألته عن الرّجل يحتاج إلى مال ابنه قال يأكل منه بغير سرف و قال في كتاب علي ع إنّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلّا بإذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء الخبر و رواية ابن سنان قال سألته يعني الصّادق ع ما ذا يحلّ للوالد من مال ولده قال أمّا إذا أنفق عليه ولده بأحسن النّفقة فليس له أن يأخذ من مال ولده شيئا و غيرهما من الرّوايات و ثانيهما ما يدل على أنّ مال الولد للوالد إمّا فقط كرواية يسار قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أ يحجّ الرجل من مال ابنه و هو صغير قال نعم قلت يحجّ حجّة الإسلام و ينفق منه قال نعم بالمعروف ثمّ قال نعم يحجّ منه و ينفق منه أنّ مال الولد للوالد الخبر و أمّا مع الولد كما في النّبوي المعروف في رجل استعدى أباه أنت و مالك لأبيك الّذي حكاه الإمام عليه السّلام في رواية الحسين بن أبي العلاء و قد وقع ذلك في ضمن جملة من الأخبار المرويّة عن أئمّتنا ع و قد نقلها في حجّ الحدائق أمّا الصّنف الأوّل فالظّاهر منها بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداتها أنّها مسوقة لبيان أنّ نفقة الوالد على الولد و أنّ الوالد يحلّ له من قبل الشّارع أن يأخذ من مال ولده مقدار نفقته كما هو صريح رواية ابن سنان فيكون أجنبيّا عن إثبات الولاية و السّلطنة للوالد على التّصرّف في مال الطّفل لغير ما يحتاج إليه و لو كان مصلحة له فضلا عن عدمها و أمّا الصّنف الثّاني فهو و إن كان قد يتراءى منه الدّلالة على المطلب في بادي النّظر إلّا أنّه بعد الدّقة يعلم أنّه أجنبيّ عنه لأنّ دلالته عليه مبنيّة على كون اللّام في لأبيك مستعملة في الملك إمّا لإرادته فيلزمه بواسطة قاعدة السّلطنة سلطنة لما بعد اللّام على ما قبلها في أمثال ذلك و إمّا لإرادة لازمة و هو السّلطنة و الولاية بطور الكناية و على التّقديرين تدلّ على المطلوب غاية الأمر

أنّه على الأوّل يحرز الصّغرى لكبرى شرعيّة مسلّمة و هي سلطنة النّاس على أموالهم و على الثّاني يدلّ على كبرى مستقلّة و هي سلطنة الأب و الجدّ على أموال الأولاد بما هي أموالهم فالدّليل على السّلطنة فيما نحن فيه على الأوّل حديث السّلطنة و أمّا الأخبار المذكورة فهي منقّحة لموضوعه و على الثّاني نفس هذه الأخبار المذكورة

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست