responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 310

حينئذ بملاحظة قاعدة الإتلاف ضمان السّبب دون المباشر لا ضمان المباشر و رجوعه إلى السّبب الّذي هو مفاد قاعدة الغرور و إن كانت من الثّاني كما في المقام حيث أنّ دخالة الغارّ في التّلف ليس على نحو يصحّ إسناد الإتلاف إليه دون المباشر المغرور بل لو لم يكن الأمر بالعكس فلا أقلّ من صحّة إسناده إلى كلّ منهما ففيه أنّه و إن كان ينطبق على قاعدة رجوع المغرور إلى الغارّ لو دلّ عليه دليل لكن لا دليل على سببيّة قوّة السّبب بهذه المرتبة الثّانية و اقتضائها لضمان السّبب بذاك المعنى أعني ضمانه في عرض ضمان المباشر مع رجوع المباشر إليه لو رجع إليه ابتداء كي ينطبق على قاعدة الغرور و لا بالمعنى المتقدّم و هو ضمانه دون المباشر قوله إلى قاعدة الضّرر أقول هذا بناء على صدق الضّرر و إضرار الغارّ في المقام و هو كون الغرامة في مقابل ما استوفاه من المنافع كما مرّ بيانه من المصنف قدّس سرّه‌ قوله إذا كان أقوى‌ أقول يعني و لو لم يصل قوّته إلى مرتبة يسند التّلف إليه و الفرق بينه و بين ما ذكره صاحب الجواهر أنّه استند إلى قوّة السّبب و تقدّمه على المباشر و المصنف استند إلى الإجماع على تقدّمه هذا و لا يخفى أنّ الإجماع على تقدّمه هذا و لا يخفى أنّ الإجماع على التّقديم إنّما يجدي في رجوع المغرور لو كان الدّوران في التّقديم في قرار الضّمان لا في أصله و إلّا فلا كما لا يخفى‌ قوله و لا ريب في ثبوت هذه الوجوه فيما نحن فيه‌ أقول يعني بما نحن فيه مجرّد رجوع المغرور إلى من غرّه على تقدير ورود غرامة عليه و أمّا جواز رجوع المالك إليه و إلى الغارّ بنحو التّخيير فلا ربط لهذه الوجوه بإثباته و إنّما الدّليل عليه قاعدة اليد بالتّقريب الّذي ذكره بعيد هذا و بعبارة أخرى إنّ للمشهور في المسألة دعويين إحداهما جواز رجوع المالك إلى كلّ واحد ممّن أثبت يده على ماله على التّخيير و دليلهم على هذه ليس إلّا حديث على اليد و الأخرى رجوع المغرور إلى الغارّ لو رجع إليه المالك و المتكفّل لإثباته تلك الوجوه و من هذا يظهر فساد الإيراد على المصنف بأنّ هذه الوجوه لا تصلح للاستناد إليها من جهة عدم ملائمتها لتخيير المالك بين الرّجوع إلى المغرور و الرّجوع إلى الغارّ كما توهّمه بعض المحشّين و تبعه بعض المعاصرين وجه الفساد واضح‌ قوله فإنّه لا يرجع بعشرة الثّمن‌ أقول يعني أنّه لا يرجع بمقدار الثّمن من العشرين الّذي دفعه و غرمه للمالك و هو العشرة في الفرض المذكور لا أنّه لا يرجع بنفس الثّمن الّذي دفعه إلى الفضولي إذ هو الّذي لو رجع به إلى الفضولي يلزم تلفه من كيس البائع و ورود الضّرر عليه في ماله من دون علّة لا نفس الثّمن فإنّه لا ربط له بالبائع و ليس من أمواله كي يلزم كون التّلف منه على تقدير رجوع المشترى به عليه بل هو مال المشتري عند البائع يجب دفعه إليه‌ قوله لم يزل غرامة المشتري للثّمن بإزاء المبيع التّالف إلى آخره‌ أقول غاية الأمر غرامته للبائع على تقدير الصّدق و للمالك غير البائع على تقدير الكذب فعلى كلّ حال لا بدّ من غرامة مقدار الثّمن فلا بدّ أن يكون منشأ تلك الغرامة غير تغرير البائع و كذبه و هو إقدامه على ضمانه و التزامه به إذ لو كان منشؤها كذبه كان اللّازم انتفائها في فرض الصّدق و قد مرّ عدم الفرق بينهما قوله و ممّا ذكرنا يظهر اندفاع إلى آخره‌ أقول يعني من تحقّق الغرور بالنّسبة إلى خصوص ما يزيد على المساوي للثّمن‌ قوله توضيح الاندفاع أنّ الإقدام إلى آخره‌ أقول حاصل ما ذكره في التّوضيح أنّه لا إشكال في عدم تحقّق الغرور مع الإقدام و إنّما الإشكال في الصّغرى لأنّه إن كان المراد من إقدام المشتري على ضمان العين إقدامه على ضمانها بقيمته الواقعيّة و إن زادت عن المسمّى فهو ممنوع و إن كان المراد منه الإقدام على ضمانها بالثّمن لا غير غاية الأمر جعل الشّارع هذا النّحو من الإقدام أي الإقدام على الضّمان بالمقدار الخاصّ مع القبض و فساد العقد سببا تامّا للضّمان بالقيمة الواقعيّة و إن زادت على ما أقدم بمعنى أنّ الشّارع جعل الإقدام على الضّمان بالثّمن مع القيود المذكورة علّة تامّة لما لم يقدم عليه و هو الزّائد على مقدار الثّمن من القيمة الواقعيّة فهو مسلّم إلّا أنّ هذا لا يجديه لأنّ مجرّد تسبّب الضّمان من الإقدام يمنع من صدق الغرور فيما إذا كان مقدما عليه كمقابل الثّمن لا فيما لم يكن مقدما عليه و إن‌

تسبّب ضمانه عنه كالزّائد على الثّمن هذا كلّه بناء على كون الضّمان مسبّبا عن الإقدام و لو بشرط القبض و أمّا بناء على التّحقيق من تسبّب الضّمان من القبض و اليد فوجه الاندفاع واضح إذ بناء عليه ليس ضمان المقدار الزّائد عن الثّمن مقدما عليه حقيقة و لا سببا عنه تعبّدا حتّى يقال إنّه لا غرور مع الإقدام و هذا بخلافه على الأوّل فإنّ ضمانه حينئذ لمّا كان مسبّبا عن الإقدام بالضّمان بالثّمن يمكن أن يقال بأنه مع الإقدام أي مع تسبّب الضّمان عن الإقدام و لو تعبّدا لا غرور و إن كان ليس بشي‌ء لما ذكرنا أنّ مجرّد ذلك ما لم يكن مقدما عليه لا يمنع من صدق الغرور قوله و الضّمان المسبّب عن هذا الإقدام‌ أقول يعني ضمان الزّائد عن مقدار الثّمن من القيمة الواقعيّة قوله إذا رجع إليه‌ أقول يعني إذا رجع المالك إلى المشتري‌ قوله قلت توضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفيّة اشتغال ذمّة إلى آخره‌ أقول لا يخفى عليك أنّ ورود الإشكال السّابق و هو استقرار الضّمان على اللّاحق الّذي تلف في يده العين ليس مبنيّا على القول باشتغال ذمّة الضّامن بقيمة المال بعد التّلف أو مثله كما هو مختاره قدّس سرّه في معنى الضّمان لأنّه وارد على المختار أيضا في معناه من أنّه في صورة تلف العين مثل وجودها عبارة عن العهدة و لازمه صرف التّكليف بردّ العين إن وجدت و ردّ بدلها إن تلفت فالبحث عن كيفيّة الاشتغال إنّما هو لكونه مقدّمة لما اختاره في الجواب عن هذا الإشكال فيما بعد بقوله فنقول إنّ الوجه في رجوعه أي رجوع السّابق الغير الغارّ إلى اللّاحق إنّ السّابق إلى آخره‌ قوله كان معناه إلى آخره‌ (11) أقول أي معنى ثبوت الشّي‌ء في العهدات المتعدّدة قوله الخروج عن العهدة (12) أقول هذا مفعول ثان للمطالبة و في بعض النّسخ المصحّحة بالخروج بالباء متعلّق بالمطالبة و لعلّه أحسن و ضمير أحدها في قوله و إذا استوفى أحدها راجع إلى الأبدال المستفادة من الكلام‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست