responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 311

السّابق ضمير كونها على تقدير صحّة النّسخة راجع إلى الباقي بلحاظ المعنى فإنّ المراد منه الإبدال و الصّواب كونه بدل كونها قوله إذ يستحيل اتّصاف إلى آخره‌ أقول هذا علّة لقوله لم يكن بعنوان البدليّة قوله ضمان المال‌ أقول يعني من المال الدّين و مراده من ضمان عهدة العوضين ضمان شخص غير المتبايعين عهدة الثّمن للبائع و عهدة المثمن للمشتري‌ قوله و ضمان الأعيان المضمونة أقول كضمان شخص عهدة الأعيان الّتي ضمنها شخص آخر قبله كما في ضمان شخص في العارية المضمونة و في العين المغصوبة قوله فهو يملك ما في ذمّة كلّ منهم على البدل‌ أقول لكن من حيث أنّه بدل عن العين التّالفة و تدارك لها قوله ضمنه له إلى آخره‌ أقول لقاعدة الغرور قوله فالمقصود بالكلام إلى آخره‌ أقول يعني إنّ المقصود بالكلام في رجوع السّابق إلى اللّاحق لو رجع المالك إلى السّابق و في بيان وجهه ما إذا لم يكن السّابق غارّا له فنقول إنّ الوجه في رجوع السّابق الغير الغارّ إلى اللّاحق هو أنّ السّابق اشتغلت ذمّته بالبدل قبل اللّاحق إلى آخره و فيما ذكره من القبليّة نظر جليّ ضرورة مدخليّة التّلف في اشتغال ذمّة كلّ منهما بالبدل و كونه شرطا في تأثير ذلك بحيث لولاه لما وجد ذلك بل يكون نفس العين في عهدة ذي اليد فبمجرّد التّلف كما يتمّ سببيّة يد السّابق لاشتغال ذمّته بالبدل كذلك يتمّ سببيّة يد اللّاحق له أيضا دفعة و في آن واحد و بالجملة السّبق و اللّحوق إنّما هو بالنّسبة إلى أحد جزئي العلّة التّامّة و هو إثبات اليد على مال الغير و هو بانفراده لا يؤثّر في الاشتغال بالبدل و أمّا بالنّسبة إلى الجزء الآخر أعني التّلف فلا سبق و لا لحوق بل كلاهما في عرض واحد فيكون اشتغالهما في وقت واحد و هو وقت التّلف فإذا حصل المال في يد اللّاحق لا يضمن هو مثل السّابق إلّا نفس المبدل و لا فرق فيما ذكرنا من المنع بين أن يكون المراد من اشتغال الذّمّة بالبدل كونه دينا في الذّمّة أو وجوب أداء البدل كما لا يخفى‌ قوله فهذا الضّمان يرجع‌ أقول يعني ضمان اللّاحق شيئا له بدل يرجع إلى ضمانه واحدا من البدل للسّابق و المبدل للمالك على البدل و معنى ضمانه لو أخذ منها اشتغال ذمّته أي اللّاحق إمّا ببدل المبدل الّذي صار في يده لمالك المبدل و إمّا ببدل البدل لذي اليد السّابق عليه في فرض تلف المبدل في يد اللّاحق و رجوع المالك إلى السّابق و أخذ البدل منه و الوجه في رجوعه إليه أنّه لا يعقل عدم رجوعه إليه بأن كان اللّاحق يضمن المبدل معيّنا للمالك من دون أن يضمن البدل للسّابق‌ قوله بخلاف ما يدفعه الأوّل‌ أقول بل هو أيضا بدل عمّا اشتغلت ذمّة الثّاني ببدله ضرورة حدوث ضمان الثّاني و معناه حدوث البدل في ذمّته‌ قوله إنّ ذمّة من تلف بيده مشغولة للمالك بالبدل‌ أقول لا دليل على الاشتغال إلّا حديث على اليد و قد مرّ غير مرّة أنّه لا يدلّ على اشتغال الذّمّة و إنّما مفاده شي‌ء واحد بالنّسبة إلى حالتي بقاء المال و تلفه و لا ريب أنّه لا اشتغال في حال البقاء فحال من تلف في يده كغيره في كون الخطاب شرعيّا وضعيّا بمعنى كون المال المأخوذ على عهدة الآخذ و بالجملة فالخطاب الذّمي بمعنى اشتغال ذمّة الآخذ بالبدل للمالك بحيث يكون مديونا له و يكون هو مالكا لشي‌ء في ذمّته مفقود حتّى فيمن تلف بيده‌ قوله و إن جاز له إلزام غيره‌ أقول ضمير له راجع إلى المالك و ضمير غيره و ذمّته راجع إلى من في قوله من تلف في يده و ضمير به و أدائه راجع إلى ما في قوله ما اشتغل ذمّته و ما في قوله ما للمالك مفعول يملك و ضمير ذمّته راجع إلى من في من تلف و قوله بالمعاوضة متعلّق بيملك‌ قوله إذ لا دليل على شغل ذمم متعدّدة لمال واحد (11) أقول و كذا لا دليل أيضا على شغل ذمّة واحدة هذا مع أنّ الدّليل لا يقتضي أن يكون صاحب الذّمّة الواحدة من تلف في يده المال دون غيره‌ قوله مع أنّه لا يكاد يعرف خلاف إلى آخره‌ (12) أقول بعد كون المدرك قاعدة اليد الّتي عرفت عدم دلالتها على الاشتغال أصلا لا مخالفة من عدم الخلاف مع أنّه يمكن أن يكون مرادهم من اشتغال الذّمّة مجرّد تكليفهم بالخروج عن العهدة بأداء بدله الّذي هو من آثار الوضع أعني الضّمان و كون المال على العهدة مثل التّكليف بأداء نفس العين حال البقاء قوله نظير الاشتغال بغيره من الدّيون‌ (13) أقول هذا راجع إلى‌

قوله مشغول الذّمّة و غرضه من التّنظير بيان أنّ الثّابت في الذّمّة ليس مجرّد التّكليف بأداء البدل‌ قوله و لا قهريّ‌ (14) أقول يمكن أن يقال إنّ مجرّد دفع البدل سبب قهريّ عند الشّارع للتّملّك كسببيّة المزج للشّركة القهريّة و ضياع أحد الدّراهم الثّلاثة للشركة في أحد الباقيين بالمناصفة في مسألة الودعي فتأمل‌ قوله بل المتّجه على ما ذكرنا (15) أقول يعني بالموصول ما ذكره قبل ثلاثة و عشرين سطرا بقوله و حيث أنّ الواجب هو تدارك التّالف الّذي يحصل ببدل لا أزيد قوله مع أنّ الظّاهر خلافه فإنّه يجوز إلى آخره‌ (16) أقول مجرّد استظهار الإجماع على الجواز كما هو ظاهر العبارة ما لم يكن قطعيّا لا يصلح ردّا على الخصم و كيف كان فضمير خلافه راجع إلى اللّازم و هو عدم رجوع الغارم إلى أحد لواحقه و الضّمير المستتر في كان و كذا ضمير فهو راجع إلى الواحد في قوله إلى كلّ واحد قوله فإن لم يمكن انتزاعها إلى آخره‌ (17) أقول يعني فإن لم يمكن لمن جرت يده عليها انتزاعها إلى آخره و الضّمير المستتر في غرم راجع إلى من في قوله من جرت إلى آخره و لو كانت (- (له)-) بين فإن لم يمكن و بين انتزاعها لكان أحسن و لعلّ عدمه من غلط النّسخة و ضمير استرداده راجع إلى من في قوله ممّن هي في يده أي للمالك طلب ردّ العين ممّن هي في فيفسد أخذ العين منه يرد بدل الحيلولة إلى من أخذه منه‌ قوله على مطالبة الأوّل‌ (18) أقول يعني مطالبته بردّ العين‌ قوله و إن بذل ما بذل‌ (19) أقول يعني في تحصيلها و أخذها من الثّاني‌ قوله و لو لم يقدر على استردادها (20) أقول هذا بقرينة قوله فيغارم بدل الحيلولة إنّما هو فيما إذا لم يأخذ بدل الحيلولة و أمّا إذا حدثت بعد أخذها القدرة على ذلك مختصّة بالمالك فينتفي الوجه الثّاني و يأتي غيره من الوجوه الثّلاثة قوله و كذا مع الرّدّ (21) أقول الظّاهر عدم الإشكال في الصّحّة بالنّسبة إلى مال البائع لصحيحة صفّار و الإجماع فتأمّل و عدم الإشكال في الخيار للإجماع و إنّما الإشكال‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست