responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 309

أقول بل موجود فيه إذ المشتري لم يطب نفسه بتصرّف البائع مجّانا بل في مقابل مال الغير أي المالك الواقعي المدّعى أيضا انطباقه على البائع الفضولي بناء على التّصرّف في طرف البائع في تصحيح المعاوضة أو مقابل مال شخص البائع الواقعي المدّعي انطباقه على شخص المبيع بناء على التّصرّف في طرف المبيع فيه ألا ترى أنّه لو علم بعدم تمكّنه من أخذ المبيع من الغاصب لم يقدم على المعاملة و لم يدفع إليه مقدار خردل بعنوان المعاوضة قوله فالفرد الصّحيح من هذه المعاملة إلى آخره‌ أقول يعني من المعاملة التّمليك بلا عوض الّذي له فرد صحيح كالهبة المعوّضة و فرد فاسد كالبيع بلا ثمن و الإجارة بلا أجرة و ضمير هي راجع إلى الفرد الصّحيح و التّأنيث باعتبار الخبر و ضمير فاسدها راجع إلى المعاملة يعني منه مثل البيع بلا ثمن و نحوه و الأمر بالتّأمّل في آخر العبارة لعلّه إشارة إلى بطلان إرادة خصوص النّوع المتعارف من العقد فضلا عن إرادة الجنس و أنّ اللّازم إرادة الأعمّ من النّوع و الصّنف و إلّا لزم عدم الضّمان في الصّلح المعاوضي و إعادة الذّهب و الفضّة حيث أنّ صحيح مطلق الصّلح و العارية لا يقتضي الضّمان و قد مرّ الكلام في ذلك عند التّعرض لمعنى القاعدة

[المسألة الثانية إذا اغترم المشتري للمالك غير الثمن‌]

قوله و أمّا السّكوت عن رجوع المشتري‌ أقول هذا ردّ على صاحب الحدائق ره‌ قوله و رواية زريق‌ أقول أي الخلقاني رواها في البحار عن مجالس الشّيخ قدّس سرّه‌ قوله إلّا ما كان من زرع زرعته‌ أقول هذا إمّا استثناء ممّا أشير إليه بذلك و هو ما كان مرسوما و ثابتا في المعيشة و إمّا من الموصول فيما أحدث من الغلّة و هو على الأوّل منقطع إذ المفروض إحداث الزّرع من جانب المشتري بعد يوم الاشتراء فلا يكون من أفراد ما كان مرسوما في المعيشة يوم الاشتراء بخلافه على الثّاني فإنّه بناء عليه متّصل ثمّ إنّ الضّمير في له قيمة ذلك راجع إلى المحدث المشتري المدلول عليه بقد أحدث و أوفى أو يكون بمعنى إلّا و المراد من المحدث بصيغة المفعول في قوله و كلّ محدث إلى آخره هو المحدث يوم الاشتراء أي الّذي أحدثه صاحب الأرض و لو كان غير الغرس و البناء في قوله من قيمة غرس أو بناء غرس المشتري أو بنائه الّذي حكم الإمام ع بأخذه قيمتها بقوله له قيمة ذلك في جواب قول السّائل قلت فإن كان قد أحدث فيها بناء أو غرسا قوله و فيه مع أنّا إلى آخره‌ أقول الأنسب أن يقول فإنّا نمنع ورودها إلّا في مقام بيان حكم المشتري مع المالك أمّا حكم المشتري مع البائع فلا تعرّض له مضافا إلى أنّ السّكوت إلى آخره‌ قوله فإن كان قضاؤه صحيحا لم يتوجّه إليه عزم‌ أقول من ماله و أمّا من بيت مال المسلمين فيتوجّه إليه لقوله ع ما أخطأت القضاة ففي بيت مال المسلمين‌ قوله و إن كان قضاؤه باطلا كما هو الظّاهر أقول يشكل ذلك بحكمه ع في الرّواية باستحقاق المشتري على المالك ما أنفقه في إصلاح المعيشة و دفع النّوائب عنها إذ الظّاهر أنّه لو عدّ القاضي غاصبا ظالما لم يحكم له باستحقاق مثل ذلك فيما إذا لم يكن بالفعل من عين ماله شي‌ء ثابت في الأرض مثل ما صرفه في الذكرى الأنهار و تنقية العيون و الآبار فالظّاهر أنّ بناء الرّواية على المعاملة معه معاملة القاضي بالحقّ و لو تقيّة قوله أقواها الرجوع‌ أقول لعلّ الأولى أقواهما بضمير التّثنية قوله خصوصا في بعض الموارد أقول لعلّ نظره في هذا البعض إلى ما كانت المنفعة الّتي استوفاها ممّا لم يتقوّم به معايشة و لم تنفع في أصول معاشه و إنّما كانت من الزّوائد الّتي لم يكن يقدم على تحصيلها ببذل المال كان ركب الدّابّة كلّ يوم لأجل صرف التّنزّه و لم يكن ببذل المال لمثل ذلك و أمّا إذا كانت المنفعة المستوفاة أنّه أجرها كلّ يوم و صرف الأجرة في مأكله و مشربه فربّما يمنع صدق الضّرر في أخذ عوضها من غير إرجاعه إلى الغارّ نعم لا يبعد أن يقال إنّ تغريمه على وجه يكون قرار الضّمان عليه حرج عليه فينفى بدليله‌ قوله لأنّه إنّما يدّعي إلى آخره‌ (11) أقول يعني أنّ صاحب الرّياض لم يدّع ابتناء قاعدة الغرور على قاعدة الضّرر و أنّها من صغرياتها حتّى يمنع ذلك و يقال إنّها مبنيّة على قوّة السّبب بل يدّعى أنّ ما يستفاد منه قاعدة الغرور من الإجماع و النّصوص الخاصّة في الموارد المتفرّقة مهمل أو مجمل لا بدّ من الاقتصار على مواردهما و هو صورة تضمّن الغرور للإضرار على المغرور و بعبارة أخرى أنّه يدّعي قصور الإجماع و النّصوص الخاصّة المستند إليهما في قاعدة الغرور عن الشّمول لغير صورة الضّرر كما هو محلّ الكلام فلا بدّ من الأخذ بالقدر المتيقّن في مخالفة الأصل و أين هذا من جعل قاعدة الغرور مبنيّة على قاعدة الضّرر هذا و يرد عليه أنّ النّصوص الخاصّة و إن وردت في موارد خاصّة إلّا أنّ اثنين منها مشتمل على التّعليل في أحدهما بقوله لأنّه دلّسها و في الآخر بقوله كما غرّ و خدع بناء على كون الكاف للتّعليل كما في قوله تعالى‌ وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ‌ و قضيّة التّعليل العموم فلا وجه لدعوى اختصاصها بصورة الإضرار قوله و أمّا قوّة السّبب إلى آخره‌ (12) أقول هذا تعريض على صاحب الجواهر لكنّه لم يحسن تأدية المطلب بل أوجب التّهافت بين أجزاء كلامه حيث أنّ مقتضى الاستثناء بقوله إلّا إذا كان السّبب بحيث إلى آخره أنّ قوّة السّبب في هذه الصّورة بنفسها بدون ملاحظة ما عداها من قاعدة الضّرر و غيرها من الأمور الّتي يذكرها بعد هذا تكون دليلا على رجوع المغرور على الغارّ الّذي لا يتحقّق إلّا بعد الرّجوع إلى المغرور و هو مناف لمقتضى قوله و المتّجه في مثل ذلك عدم الرّجوع إلى المباشر أي المغرور فالأولى أن يقول إنّ قوّة السّبب على المباشر في نفسها بدون ضم‌

شي‌ء آخر إليها من قاعدة الضّرر أو الإجماع أو غير ذلك لا يمكن أن يكون دليلا على قاعدة رجوع المغرور الغارم لما يضمنه على الغارّ إذ لا يخلو الحال إمّا أن يكون قوّة السّبب على نحو يسند الإتلاف إلى السّبب دون المباشر كما في المكره البالغ إلى حدّ الإلجاء و في مثال إحراق النّار و إذابة الشّمس فإنّ التّلف في الأوّل يسند إلى المكره بالكسر الّذي هو السّبب لا إليه بالفتح الّذي هو المباشر و في المثالين إلى الشّخص الّذي جعل المال التّالف في مقابل النّار و الشّمس الّذي هو السّبب لا إليهما المباشرين للإتلاف و أمّا أن تكون لا على هذا النّحو فإن كانت من الأوّل ففيه أنّ قضيّة قوّة السّبب‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست