responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 307

الواو من غلط النّسخة و الصّواب في بدل الواو قوله نعم لو قلنا بأنّ الإجازة كاشفة إلى آخره‌ أقول هذا مع بقائه على ظاهره من شرطيّة وصف التّعقّب يشكل بأنّ الإجازة من جهة أنّها محصّلة للشّرط و هو وصف التّعقّب ينكشف بها عدم مصادفة تصرّفات المذكورة في المتن للملك لو صحّت الإجازة بأن كانت من المالك لو لا العقد المجاز و إحرازه في المقام دوريّ لتوقّفه على عدم صحّة تلك التّصرّفات و هو موقوف على عدم الملكيّة حينها و هو موقوف على تأثير الإجازة و وقوعها من المالك و هل هو إلّا دور صريح لا يقال إنّ مقتضى ذلك بطلان الإجازة الّتي صحّتها مانعة عن صحّة التّصرّفات و لازمه صحّة التّصرّفات إذ لا مانع منها إلّا صحّة الإجازة و هي لدوريّتها محال لأنّا نقول صحّتها أيضا دوريّة بالتّقريب المتقدّم في الإجازة و بعبارة أخرى نمنع انحصار المانع عنها بصحّة الإجازة و نقول بأنّ امتناعها ذاتيّة للزوم الدّور ثمّ لا مجال للحكم ببطلان كليهما معا للقطع بوقوع أحدهما عن المالك واقعا و لا مجال لترجيح أحدهما على الآخر بآية وجوب الوفاء لأنّ نسبته إلى العقدين من جهة عدم الفرق في الفرديّة لموضوعها على حدّ سواء بل صدقها في المقام غير معلوم لاختصاص موضوعها بعقد منسوب إلى المالك بوجه و هو مشكوك في كلّ واحد منهما و إن كان يعلم إجمالا بصدقها على أحدهما الغير المعيّن فيرجع إلى الأصل العمليّ و هو استصحاب مالكيّة التّصرّف إلى زمان التّصرّف و مقتضاه صحّة التّصرّف و لازمه وقوع الإجازة في غير محلّها و لا سبيل إلى العكس بمعنى استصحاب المالكيّة إلى حين الإجازة إذ لا بدّ في الاستصحاب من الشّكّ و المفروض ارتفاعه حكما ببركة الاستصحاب الأوّل نعم لو قلنا بالكشف الحقيقي بمعنى كون الإجازة موجبة للعلم بتماميّة السّبب كان لما ذكره وجه فتأمّل‌ قوله مبنيّة على الظّاهر أقول لو لم يقصد بها تحقّق الرّدّ و إلّا يكون ردّا فتصحّ هي و تبطل الإجازة قوله فهو ردّ فعليّ إلخ‌ أقول نعم لو قصد به الرّد و لا ملازمة بينه و بين الالتفات إلى وقوع عقد الفضولي كما هو ظاهر فما لم يعلم بتحقّق القصد يكون حاله حال القسم الثّاني في عدم الدّلالة على إنشاء الرّدّ فلا يتحقّق به و لا يصدق عليه و لا أقلّ من الشّكّ‌ قوله مثل ما وقع في نكاح العبد و الأمة أقول من قوله ذاك إلى مولاه إن شاء فرّق بينهما و إن شاء أجاز نكاحهما قوله موجود في الرّدّ الفعلي‌ أقول لا ريب فيه لكن بعد صدق الرّد الفعلي على مجرّد التّصرّف المذكور مع الالتفات إلّا أنّ الشّأن في صدقه عليه و تحقّقه به كما أشرنا إليه قوله مضافا إلى فحوى الإجماع أقول يمكن الخدشة في ذلك بأنّ الوجه فيه توقّف صحّتها على الملك المتوقّف على الانفساخ لا دلالتها على إرادة الفسخ و أمّا القول بصحّتها الملازمة للانفساخ لا القول ببطلانها لأجل عدم الملك فإنّما هو لقيام الدّليل عليها و هو الإجماع المذكور و بالجملة الانفساخ فيه قهريّ التزمنا به جمعا بين دليل صحّة هذه التّصرّفات و دليل توقّفها على الملك لا اختياريّ حتّى يقال بدلالتها على قصد الفسخ‌ قوله و لا يكفي مجرّد رفع اليد إلى آخره‌ أقول المراد من رفع اليد عن الفعل المقصود هنا عقد الفضولي هو رفع اليد الثّاني المعلّق على الالتفات إلى وقوعه لا الفعلي المنجّز ضرورة توقّفه على الالتفات المفروض عدمه يعني لا يكفي في فسخ عقد الفضولي و إبطاله مجرّد رفع اليد عن بقائه رفعا مشروطا بالالتفات إلى وقوعه الحاصل ذاك الرّفع لليد بسبب إيجاد ما يضادّ بقاؤه كالبيع الفاسد و التّعريض على البيع فإنّ البناء على تحقّق بيع آخر مضادّ للبناء على بقاء البيع الفضولي و عدم زواله كما هو ظاهر و كيف كان فالمضادّة الّتي أثبتها هنا إنّما هي بين قصد المالك لبقاء العقد على تقدير الالتفات إليه و بين بنائه على تحقّق عقد آخر مغاير له و المنافاة الّتي نفاها في قوله بقي الكلام في التّصرّفات الغير المنافية لملك المشتري من حين العقد إنّما هي بين نفس التّصرّف و بين تأثير العقد من حين صدوره لو لحقته الإجازة فلا تنافي بين العبارتين‌ قوله نظير إنكار الطّلاق إلى آخره‌ أقول هذا نظير للمنفي و هو الكفاية قوله نعم لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة إلى آخره‌ أقول كما ثبت فيها كفاية القسم الأوّل في فسخها قوله فإنّ بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتّفاق إلى آخره أقول لكن تقدّم من المصنف قدّس سرّه في أوّل تنبيهات الإجازة التّنظر في نسبة اعتبار اللّفظ في الإجازة إلى صريح جماعة و ظاهر آخرين‌

قوله و لذا استشكل العلّامة إلى آخره‌ أقول يمكن أن يكون النّظر في جهة الإشكال إلى ما ذكرنا من اعتبار قصد الرّدّ من الفعل في تحقّقه مع عدم الملازمة بينه و بين مجرّد الالتفات إلى المردود لا إلى اعتبار اللّفظ في الرّدّ تعبّدا مع فرض الكلام في صورة العلم بقصد الرّدّ و إنشائه من إيقاع البيع الفاسد جاهلا بفساده‌ قوله و أمّا الرّدّ الفعليّ و هو الفعل المنشأ به مفهوم الرّدّ فقد عرفت نفي البعد أقول يعني به قوله أمّا الأوّل فهو ردّ فعليّ إلى آخر ما ذكره و لكن عرفت منع كون مجرّد الفعل كالتّعريض مع الالتفات ممّا ينشأ به مفهوم الرّد لعدم الملازمة بينه و بين الالتفات إلى وقوع المردود قوله و الحاصل أنّ المتيقّن إلى آخره‌ (11) أقول يعني حاصل ما ذكره من أوّل المسألة إلى هنا قوله و لكن الاكتفاء فيهما بالرّدّ الفعلي أوضح‌ (12) أقول يعني الاكتفاء في إبطالهما بالفعل المنشأ به مفهوم الرّدّ أوضح من الاكتفاء في إبطال عقد الفضولي و لم أفهم وجه الأوضحيّة قوله أمّا الفسخ في العقود الجائزة إلخ‌ (13) أقول يعني من الجائز بالذّات غير الوكالة و الوصاية مثل الهبة لأنّ الفسخ فيهما كما مرّ لا ينحصر بالفسخ القوليّ و الفعليّ بل يحصل بالتّصرّف الغير المجامع لصحّتهما قوله و أمّا فعل ما لا يجامع إلى آخره‌ (14) أقول هذا دفع لتوهّم حصول فسخهما بشي‌ء آخر غيرهما مثل الفضولي و هو فعل ما لا يجامع إلى آخره و حاصل الدّفع أنّ حصول الفسخ به إنّما هو لأجل تحقّق الرّدّ الفعليّ به و كونه من مصاديق الرّدّ الفعلي حيث أنّ الفسخ فيه دلالته على قصد الفسخ و إنشائه قبله لا من جهة المنافاة بينه و بين بقاء العقد حتّى يكون أمرا آخر إذ قضيّتها بطلان هذا الفعل لا انفساخ العقد عكس ما نحن فيه فإنّ قضيّة المنافاة انفساخ العقد الفضولي و صحّة الفعل المنافي حيث أنّ الفعل المنافي فيما نحن فيه إنّما صدر عن المالك فيصحّ و يبطل العقد و هناك صدر من‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست