responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 306

استعادة الثّمن من الغاصب بعد التّسليم إنّما هو من جهة خروجه عن ملكه و فيه نظر لإمكان كونه لأجل العقوبة عليه مع بقائه في ملكه حيث عاوض ماله بمحرّم فيكون الغاصب حينئذ مخاطبا بالرّدّ فإن بذله أخذه المشتري و إلّا فليس له استعادته و مطالبته بالرّدّ على ما تقدّم عن شارح الروضة في مسألة بيع الغاصب‌ قوله لأنّ الحقّ أنّ الإجازة شرط أو سبب إلى آخره‌ أقول يعني أنّها إمّا شرط لتأثير البيع الفضولي أو بيع مستقلّ على ما تقدّم حكاية كاشف الرّموز ذلك عن شيخه في مسألة بيع الغاصب و مقابل الحقّ هو الالتزام بعد مدخليّة الإجازة في النّقل شطرا أو شرطا و كونها كاشفة عن تمام السّبب على ما بيّنّاه في توضيح استدلال المحقّق الثّاني على الكشف و أشار إلى ذلك بقوله و على القول بأنّ إجازة المالك كاشفة فإذا أجاز العقد كان له يعني إذا أجاز المالك العقد الأوّل كان له إبطال نقل الغاصب الثّمن في العقد الثّاني و إمضائه و يحتمل أن يكون مراده من العقد العقد الثّاني و ضمير كان راجعا إلى ما يشتريه الغاصب بالثّمن و هذا و إن كان صحيحا في نفسه إلّا أنّه خلاف الظّاهر إذ مقتضى السّياق بيان كون الثّمن في العقد الأوّل للمالك على الكشف عكس النّقل‌ قوله و يحتمل أن يقال إلى آخره‌ أقول هذا إشارة إلى إمكان رفع الإشكال بناء على النّقل بوجه آخر غير ما ذكره في الإيضاح بقوله و يحتمل أن يقال إلى آخره‌ قوله و هذا هو المتّجه إذ حينئذ إلى آخره‌ أقول لا يتمّ هذا فيما يعتبر فيه القبض مثل الصّرف فإنّ التّسليط و ملكيّة الغير حصلا بالإقباض‌ قوله و حيث أنّ حكمهم بعدم إلى آخره‌ أقول هذا بيان لوجه إمكان حمل حكمهم بعدم استرداد الثّمن على صورة التّسلّط المقيّد بعدم الإجازة و حاصل الوجه أنّه لا دليل على الحكم المذكور مع مخالفته للقواعد إلّا إجماعهم و هو أمر لبّيّ يقتصر على المتيقّن و هو الصّورة المذكورة قوله على تقدير عدم الإجازة فافهم‌ أقول لعلّه إشارة إلى عدم تسليم ما هو مبني الإشكال المذكور من الاتّفاق على عدم جواز استرداد المشتري عين الثّمن لو بقي و بذله لو تلف لإمكان منع رجوعه إلى الإجماع المصطلح‌

[مسألة في أحكام الرد]

قوله و قابليّته من طرف المجيز أقول هذا عطف على اللّزوم يعني قابليّة العقد للّزوم بالإجازة قوله و كذا يحصل بكلّ فعل مخرج إلى آخره‌ أقول حصولا حقيقيّا لو أنشأ به إبطال ما أحدثه الفضولي و حكميّا بمعنى عدم تأثير الإجازة بعده لو لم يكن كذلك سواء التفت إلى وقوعه على المال أم لا و مراده من حصول الرّدّ بالفعل حصوله بالنّسبة إلى الفاعل المتصرّف فلا ينافي ما بنى عليه المصنف في مسألة من باع ثمّ ملك من صحّة الفضولي للأصل و العمومات و تأثير الإجازة بالنّسبة إلى المالك الجديد قوله و التّزويج‌ أقول يعني به تزويج المزوّجة فضولا فإنّ تزويج من له التّزويج كنفس المرأة فضولا إن كانت حرّة و مولاها إن كانت أمة مخرج للبضع عن سلطنة من له إجازة عقد التّزويج الأوّل بنقله إلى الزّوج في العقد الثّاني الغير الفضولي‌ قوله كاستيلاد الجارية أقول في عدّ هذا ممّا لا يخرج الملك معه عن قابليّة وقوع الإجازة عليه منع بناء على أنّ بقاء العوضين إلى حين الإجازة على الشّرائط المعتبرة في صحّة النّقل و الانتقال معتبر في قابليّة وقوعها عليه‌ قوله و تزويج الأمة أقول يعني بالقياس إلى تمليكها فضولا قوله فهو و إن لم يخرج إلى آخره‌ (11) أقول يعني فيلزم التّفصيل بين القول بالكشف من حين العقد فلا تصحّ الإجازة لما ذكره بقوله من امتناع اجتماع المتنافيين و بين القول بالنّقل فتصحّ الإجازة و تؤثر في صحّة الفضولي من حينها فإن وقعت حال كون الدّار مستأجرة و الأمة مزوّجة فينتقل المبيع إلى المشتري مسلوب المنفعة الكذائيّة و إن وقعت بعد انقضاء الإجازة و زوال الزّوجيّة فينتقل إليه معها لكن هذا فيما إذا لم يقصد الرّدّ بذاك التّصرّف مقرونا بما يدلّ على إرادة تحقّقه به و إلّا يكون ردّا حقيقيّا فيخرج عن قابليّة الإجازة قوله نعم لو انتفع المالك بها إلى آخره‌ (12) أقول الظّاهر زيادة هذه العبارة إلى قوله فتأمّل حيث أنّ ما ذكره من المناقضة بين إجارة الدّار و إجازة البيع الواقع عليها فضولا قبلها بعينه جار في الانتفاع بمثل السّكنى و اللّبس فلا وجه لذكره أوّلا و الأمر بالتّأمّل ثانيا و على فرض الصّحّة يكون الأمر بالتّأمّل إشارة إلى أنّ الرّجوع إلى أجرة المثل موقوف على صحّة الإجارة بطور الكشف إذ على النّقل يكون التّصرّف في ملك المتصرّف واقعا و ظاهرا فلا يستعقب الضّمان و قد مرّ أنّ صحّتها كذلك لا يجتمع مع صحّة التّصرّفات المفروض ثبوتها في المقام فتبطل الإجازة قوله و منه يعلم أنّه إلى آخره‌ (13) أقول يعني من امتناع اجتماع المتنافيين كما في بعض الحواشي‌ قوله و دعوى أنّه لا دليل على إلى آخره‌ (14) أقول حاصل الدّعوى منع التّنافي المذكور بأنّه مبنيّ على اعتبار قابليّة العقد للتّأثير من حين صدوره على الكشف و هو ممنوع بل يكفي قابليّته له حين الإجازة فقط فعلى هذا لا يلزم التّنافي من إجازة العقد لإمكان الحكم بصحّة هذه التّصرّفات إلى زمان الإجازة و صحّة العقد ممّا بعد الإجازة و حاصل الدّفع أنّ اعتبار القابليّة للتّأثير من حين العقد قد قام الدّليل عليه و هو إجماع أهل الكشف على أنّ إجازة من كان مالكا حين العقد مؤثّرة من حين العقد و كاشفة عن تأثيره من حينه هذا و فيه أنّ قضيّة ما ذكر من الدّعوى و الدّفع أنّ التّنافي بين الأمرين موقوف على تأثير الإجازة من حين العقد و ليس الأمر كذلك ضرورة أنّ صحّته بالإجازة من كلّ وقت فرض و لو كان وقت الإجازة تنافي صحّة هذه التّصرّفات في هذا الوقت أي وقت صحّة العقد فإذا فرض وقوع التّصرّفات صحيحة مطلقا حتّى فيما بعد أوّل زمان العقد أيضا منعت صحّتها عن وقوع الإجازة مطلقا أيضا فلا وجه لبناء فوت محلّ الإجازة مع صحّة التّصرّفات على تأثير الإجازة من حين العقد بل اللّازم بناؤه على تأثيرها في زمان صحّة التّصرّف مطلقا سواء كان حين صدور العقد أو ما بعده من أزمنة ثبوت التّصرّف‌ قوله من حين العقد و الإجازة (15) أقول‌

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست