responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 305

الشّهيد قدّس سرّه في حواشيه على القواعد بقرينة قوله فصار الإشكال في صحّة البيع و في التّتبّع في مقام التّفريع على احتمال عدم نفوذ الإجازة في البيع الأوّل الواقع على المثمن أيضا إذ الظّاهر منه أنّ الإشكال بناء على إمكان إجازة البيع الأوّل مختصّ بالتّتبّع و لا يخفى أنّه بعد فرض قابليّة البيع الأوّل الوارد على عين مال المتتبّع بالإجازة مختصّ بالعقد الثّاني و أمّا بعد التّصرّف في الأوّل و إجازته فالعقد الثّاني و إن كان يصير فضوليّا يصحّ إجازته إلّا أنّه لا ربط له بمسألة تتبّع العقود و من هنا ظهر أنّ جواز التّتبّع في العقود و اختيار واحد منها ابتداء عند الشّهيد مثل السّيّد الأستاد قدس سرهما مختصّ بغير العقد الأوّل إلّا أن يقال إنّ مراده من التّتبّع في العبارة هو التّتبّع مطلقا حتّى بالنّسبة إلى العقد الأوّل أيضا لكن يأبى عنه قوله قدّس سرّه و يلزم من القول ببطلان التّتبّع بطلان إجازة البيع الوارد على المبيع لدلالته على أنّ بطلان البيع الأوّل فرع بطلان التّتبّع و لازم له و هو مختصّ بالتّتبّع بالنّسبة إلى العقد الثّاني لما عرفت أنّ الأمر في العقد الأوّل بالعكس فإنّ بطلان التّتبّع بالنّسبة إليه فرع بطلانه و لازم له و على فرض الاختصاص يرد على المصنف أنّ كلام القطب أجنبيّ عن المقام فلا وجه لذكره إلّا أن ينزّل كلامه على العقد الثّاني و هو كما ترى و التّحقيق عدم الاختصاص و عليه لا يرد على المصنف شي‌ء أصلا فتأمّل تفهم وجهه‌ قوله فلا ينفذ فيه إجازة الغير أقول المراد من الغير غير الفضولي و هو المالك و ضمير فيه راجع إلى الثّمن بتقدير المضاف يعني لا يؤثّر في دخول الثّمن في ملك صاحب المبيع الّذي باعه الغاصب و جعله ثمنا لماله إجازته للبيع بعد صيرورته ملكا للغاصب بجعله ثمنا في العقد الثّاني و وجه عدم نفوذها عدم تعلّقها بخروج الثّمن عن ملك من دخل في ملكه الثّمن إذ المفروض أنّ الثّمن صار ملكا للغاصب بالتّلف و المثمن دخل في ملك من اشتراه منه‌ قوله و من أنّ الثّمن إلى آخره‌ أقول هذا وجه للطّرف الآخر من إشكال عطف على قوله إنّ المشتري إلى آخره فالأولى ترك كلمة من‌ قوله و لم يمنع من نفوذ الملك فيه‌ أقول أي لا مانع من نفوذ ملك مالك المبيع للثّمن في العقد الأوّل إلّا عدم صدور ذلك العقد من مالك المبيع فإذا أجازه جرى مجرى الصّادر منه في تأثيره في دخول الثّمن في ملكه‌ قوله فحينئذ إذا اشترى به البائع متاعا إلى آخره‌ أقول يعني إذا اشترى بذاك الثّمن في المعاملة الأولى البائع للعين المغصوبة في المعاملة الأولى البائع متاعا مثل الجارية فقد اشترى ذاك المتاع لنفسه و أتلف ذاك الثّمن عند الدفع إلى البائع يعني بائع المتاع أعني الجارية مثلا فيتحقّق كون الغاصب البائع في المعاملة الأولى و المشتري في المعاملة الثّانية مالكا للمتاع المبيع في المعاملة الثّانية قوله نفوذ الإجازة هنا أقول أي في العقد الثّاني الوارد على الثّمن و لك أن تجعله إشارة إلى الثّمن و مؤدّاهما شي‌ء واحد قوله و إن أمكن إجازة المبيع‌ أقول يعني إجازة البيع الأوّل الوارد على المبيع الّذي هو مال المجيز و وجه الإمكان ما ذكره القطب من أنّ الثّمن عوض عن العين المملوكة للمجيز و لا يمنع من نفوذ الإجازة إلى آخره‌ قوله مع احتمال عدم نفوذها أيضا أقول يعني عدم نفوذها في المبيع أيضا هذا أحد طرفي الإشكال في كلام القطب فلا تذهل‌ قوله يلزم من القول ببطلان التّتبع إلى آخره‌ أقول و ذلك لأنّ بطلان التتبّع بمعنى جواز اختيار صاحب المبيع في العقد الأوّل للعقد الثّاني إنّما هو لأجل صحّته للغاصب و دخول المبيع في ملكه بإزاء الثّمن الّذي قبضه في مقابل مال مالك المبيع و دخول الثّمن في ملك البائع فيكون المالك للمبيع أجنبيّا عن هذا العقد الثّاني فلا مجال لتتبّعه و اختياره و من المعلوم أنّ لازم ذلك بطلان البيع الأوّل الوارد على مال المجيز لاستحالة كون المبيع بلا ثمن ينتقل إلى صاحب المبيع و الفرض هنا انتقال الثّمن إلى الغاصب بجعله ثمنا في البيع الثّاني فلا يمكن انتقاله إلى المالك فتبطل الإجازة لانتفاء متعلّقها و هو البيع فحينئذ لو قيل في جواز التّتبّع و عدمه بأنّ الإشكال منحصر في صحّة العقد الأوّل و عدمها و أمّا التّتبّع و اختيار العقد الثّاني فلا إشكال في عدم جوازه لعدم الإشكال في صحّته بالنّسبة إلى الغاصب و أجنبيّته عن الفضولي لكان صحيحا كما كان القول بوجود الإشكال في كليهما صحيحا فتأمّل‌ قوله و اقتصر في جامع المقاصد على ما ذكره الشّهيد أخيرا في وجه‌

سراية هذا الإشكال إلى آخره‌ أقول يعني اقتصر في جامع المقاصد في بيان وجه الإشكال في جواز تتبّع العقود مع علم المشتري بالغصب على ما ذكره الشّهيد أخيرا في وجه سراية إشكال جواز التّتبّع إلى صحّة عقد الفضوليّ الواقع على المبيع أوّلا و عدم اختصاصه بالعقد الواقع من الغاصب على ثمن المبيع ثانيا بقوله لأنّ ما دفعه إلى الغاصب كالمأذون في إتلافه بعد قوله مع احتماله عدم نفوذها أيضا يعني به عدم نفوذ الإجازة في العقد الواقع على المبيع و هو العقد الأوّل مثل العقد الواقع على الثّمن و هو العقد الثّاني حيث قال في شرح قول العلّامة و مع علم المشتري إشكال ما لفظه أي له التّتبّع إذا كان المشتري جاهلا بتحقّق المعاوضة حينئذ أمّا مع علمه بالغصب ففي الحكم إشكال ينشأ من ثبوت المعاوضة في العقد فله تملّكه بالإجازة رعاية لمصلحته و من انتفائها بحسب الواقع لأنّ المدفوع ثمنا يملكه الغاصب لتسليطه عليه و لهذا يمنع استرداده عند الأصحاب و إن بقيت عينه و المطالبة بعوضه إن تلف خاصّة عند المصنف ره فيمتنع على المالك تملّكه انتهى و لا يخفى أنّ ظاهر كلامه مثل كلام القطب أنّ مورد الإشكال هو العقد الأوّل‌ قوله لأنّه بالتّسليم إلى الغاصب إلى آخره‌ أقول هذا علّة لكون الثّمن ملكا للغاصب المستفاد من قوله فيكون قد ملك الغاصب الثّمن و الضّمير المنصوب بأنّ راجع إلى الثّمن و لا يخفى أنّ هذه العلّة لا تنتج المطلوب و هو مالكيّته للثّمن إلّا بدعوى أنّ عدم جواز

نام کتاب : هداية الطالب الى اسرار المكاسب ط قديم نویسنده : الشهيدي التبريزي، الميرزا فتاح    جلد : 2  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست